الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٥٤ تاريخها، ١٤٤٣/۳/۲۰

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٥٤

 

تاريخها، ١٤٤٣/۳/۲۰

 

الدعوي الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العلية رقم ٤٣١٧٥٤ وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

في يوم الأربعاء ٢٩ / ٣ / ١٤٤٣هـ العادت الدائرة الحاسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1 / 1 / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم (1556) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منه شدا (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ۳۹۲۰۱۱۹۷؛ وتاريخ ۹/ ۲ / 1443 هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.التلك

 

قررات الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري