الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢۰۳۳ تاريخها: 1443/4/4

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢۰۳۳

تاريخها: 1443/4/4

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ۳۲۰۳۳؛ وتاريخ 04/04/١٤٤٣

 

الحمد اله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وسطه وبعد

 

ففي يوم الثلاثاء 4 / 1 /١٤٣ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة العامة المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

أحمد بن محمد المهيزع عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض رقم (٤٢٧٠٢٤٣٥٥) في ١٣ / ٥ / ١٤٤٢ هـ ، في منازعة التنفيد المقامة ضده من (...)، وبعد الاطلاع على الأوراق الواردة من محكمة الاستئناف بالرياض برقم ٤٢١١٧٨١٤٣ في ٢٧ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ ودراستها وبعد المداولة: ولما كانت المنازعة منازعة تنفيد وتم نظرها وفقاً لأحكام القضاء المستعجل الواردة في المادة الثالثة من نظام التنفيذ، فإن منة الاعتراض بطلب النقض في خمسة عشر وما إعمالا للمادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن "مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما" ولما كان الموعد المحدد لتسليم الحكم هر بتاريخ 13 / ٥ / ١٤٤٢هـ وتم تقديم

 

الاعتراض بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٢ هـ فيكون الاعتراض مقدما بعد فوات السبعاد

 

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

أحمد بن محمد المهيزع

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري