الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٢٣٢ لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية

 

الحكم في القضية رقم ٢٣٢ لعام ١٤٤٠ هـ

 

المقامة من / (...) للمقاولات، سجل تجاري / (...)

 

ضد مؤسسة (...) سجل تجاري (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ، فإنه في يوم الأحد ٠٣/٢٤ ١٤٤٠ هـ وتفر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها الثاني:

 

القاضي

 

فهد بن ناصر الجربوع هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى

 

رئيسا

 

القاضي

 

عضوا

 

القاضي مد بن سعود العريفي عضوا

 

وبحضور سليمان بن صالح بن عبدالله العربي أمينا للسر، وذلك للنظر في القصية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في

 

1440/۰۱/۲۹ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم (الوقائع)

 

تقدم وكيل الشركة المدعية بدعواء المائلة للنظر في تعيين محكم (وخته دعواه) يطلب إحالتها إلى الدائرة المختصة للنظر في موضوع

 

تعيين المحكم للنظر والفصل في النزاع بين الطرفين ما بما أن البين من ذلك عدم تقيد المدعي وكالة بما جاء في النظام التحكيم وخاصة من ذلك ما جاء في المادة (15) من نظام

 

(الأسباب)

 

التحكيم ، حيث لم تقم المدعية بتعيين محكم عنها أولا ، ثم مخاطبة المدعى عليها يطلب العيين محكم عنها ، ثم الاتفاق على الحكم

 

الثالث ، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة بمحكمة الاستقاف بمنطقة الرياض برقم 1546/ في لعام 1439هـ المقامة من | مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسة (...) سجل تجاري رقم ( ..... والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،

 

أمين السر سليمان صالح العربي

 

عصر

 

فهد بن سعود العريفي

 

هزاع بن عيسى العيسى

 

رئيس الدائرة

 

مد بن ناصر الجربوع