الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ١٨٨٨ لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية

 

الحكم في القضية رقم ١٨٨٨ لعام 1439 هـ

 

المقامة من / (...) هوية وطنية (...)

 

صد / (...) هوية وطنية (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٠ هـ ومقر محكمة الاستساف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها الثاني القاضي فهد بن ناصر الجربوع رئيسا هزاع بن عيسى بن هزاع العيسي القاضي

 

عصوا

 

فهد بن سعود العريفي عضوا القاضي وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام الفعالة للدائرة في ۱۱/۲۰/١٤٣٩ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع) تلخص وقائع هذه الدعوى أن في جلسة (/3/144م حصر وكيل المدعي وعن سؤاله عن دعواه أجاب بقوله أن موكلته مرتبطة مع المدعى عليه بعقد ومن شروط هذا العقد أنه في حالة اقدات يتم اللجوء إلى التحكيم ويطلب إلزام المدعى عليه بتعيين محكم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحاب بقوله أن موكله يقرر تنازله عن شرط التحكيم الموجود في العقد وأن ننظر هذه الدعوى في المحكمة التجارية الابتدائية وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة أسبوع المراجعة موكله في ذلك وطلبت الدائرة من وكيل المدعي عليه التفاوض مع محكم موعد بذلك اختصار الوقت ، وفي جلسة 13/3/1440هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن رأي موكله بشأن طلب وكيل المدعى عليه في الجلسة السابقة من إمكانية المنازل من شرط التحكيم وجعل المر هذه القضية أمام المحكمة التجارية فأجاب بقوله أن موكله يتمسك بشرط التحكيم وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه اختيار محكم عن موكله وتقديم العقد الموقع معه على أن يكون ذلك في الدعويين موجب العقدين في القصيتين المنظورة أمام الدائرة وأفهمته الدائرة بأنه في حالة عدم اختيار محكم فإن الدائرة منتصدى لذلك ، وفي جلسة 20/3/1440م قدم المدعى عليه عقدا مورخا في 18/3/1440ه ، بين موكله و (...) (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر موافقته على ذلك وطلبت منهما الدائرة ابلاغ محكميهما باختيار مرجح فالتزموا بذلك وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم

 

(الأسباب)

 

وحيث يهدف المدعي من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بتعيين حكم ، وحيث قدم وكيل المدعى عليه في هذه الجلسة عقداً موقعا ومورجا في 18/3/1440هـ بين موكله و (...) ليكون محكما له في هذه الدعوى ، وعليه تكون هذه الفتوى قد انت

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة بالقضاء هذه الدعوى المقامة من / (...) سجل مدني رقم (...) صد / (...) سجل مدني رقم (...) ، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،

 

أمين السر

 

عضو

 

عشر

 

موسى بن حدش بن علي الزهراني

 

فهد بن سعود العريفي

 

تير

 

هزاع بن عيسى العيسى

 

رئيس الدائرة محمد بن ناصر الجربوع