المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم ۱۸۸۷ لعام ١٤٣٩ هـ
المقامة من / (...) هوية وطنية (...) شد / (...) هوية وطنية (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٠ هـ بمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدات الدائرة التجارية الثانية جلستها تشكيلها التالي
فهد بن ناصر الجربوع
رئيسا
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى عيد بن سعود العريفي
عضوا عضوا
القاضي القاضي القاضي
والحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسرة وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء العمالة للدائرة في ۱۱/۲۰/١٤٣٩ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى أن في جلسة 1440 143 حصر وكيل المدعي ، من سؤاله عن دعواه أجاب بقوله أن موكلته مرتبطة مع المدعى عليه بعقد ومن شروط هذا العقد أنه في حالة النزاع يتم اللجوء إلى التحكيم ويطلب إلزام المدعى عليه بتعيين محكم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله أن موكله يقرر تنازله عن شرط التحكيم الموجود في العقد وأن تنظر هذه الدعوي في المحكمة التجارية الابتدائية وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة أسبوع مراجعة موكله في ذلك وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه التفاوض مع محكم موعد بذلك اختصار للوقت ، وفي جلسة 13/3/1440هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن رأي موكله بشأن طلب وكيل المدعى عليه في الجلسة السابقة عن إمكانية التنازل عن شرط التحكيم وجعل نظر هذه القضية أمام المحكمة التجارية فأجاب بقوله أن موكله يتمسك بشرط التحكيم وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه اختيار محكم عن موكله وتقديم العقد الموقع معه على أن يكون ذلك في الدعولين بموجب العقدين في القضيتين المنظورة أمام الدائرة وأفهمته الدائرة بأنه في حالة عدم اختيار محكم فإن الدائرة متصدي الملك ، وفي جلسة 20/3/1440م قدم المدعى عليه عقدا مؤرخا في 18/3/1440هـ ، بین موكله و (...) (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر موافقته على ذلك وطلبت منهما الدائرة ابلاغ محكميهما باختيار مرجح فالتزموا بذلك وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم -
(الأسباب)
وحيث يهدف المدعي من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بتعيين محكم، وحيث قدم وكيل المدعى عليه في هذه الجلسة عقداً موقعا ومؤرخا في 18/3/1440م بين موكله و(...) ليكون محكما له في هذه الدعوى ، وعليه تكون هذه الدعوى قد القصت
(لذلك)
حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من / (...) سجل مدني رقم (...) شد / (...) سجل مدني رقم (...) . لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا فهد وعلى آله وصحبه وسلم...
أمين السر
عضو
موسی بن حنش بن علي الزهراني فهد بن سعود العريفي هزاع بن عيسى العيسى
رئيس الدائرة مد بن ناصر الجربوع