الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 654 لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 654 لعام ١٤٤٠ هـ

 

المقامة من (...) هوية وطنية (...)

 

صد شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الأحد

 

١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:

 

القاضي

 

عبدالرحمن بن عبد الجوفان عبدالمحسن بن علي الفقيه

 

رئيسا

 

عضوا عمـوا

 

أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف

 

القاضي

 

القاضي

 

وحضور عبد الحسين بن فهد العصيمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء الشمالية للدائرة في 144003/11هـ

 

وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا المحكم

 

(الوقائع)

 

تقدم (...) وكيل المدني بصحيفة دعوى ذكر فيها أن الطرفين تعاقدا على أن تقوم المدعى عليها بإنشاء عمارتين حي غرناطة

 

الرياض مملوكين للمدعي (...) وطلب إلزام المدعى عليها باختيار محكم عنها عملاً بالعقد وذلك النظر في نزاع الطرفين الناشئ

 

عن ذلك التعاقد.

 

(الأسباب)

 

بما أن طلب المدعي وكالة في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها باختيار محكم عنها) قد جاء بالمخالفة للمادة (15) من نظام التحكيم من وجه أن سلطة المحكمة إنما هي في أن تتولى المحكمة اختيار الحكم متى قام المسوغ لذلك، فإن دائرة الاستئناف تنتهي

 

إلى عدم قبول الدعوى

 

(لذلك )

 

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المفيدة قضية برقم 654 لعام 1440هـ. و الله الموفق، وصلى الله على نبينا فهد وعلى محمد

 

آله وصحبه وسلم،،،

 

عر عبدالمحسن بن علي الفقيه

 

أمين السر عبدالمحسن محمد العصيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالرحمن بن محمد الخوفات