المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 963 لعام 1440 هـ
المقامة من / مؤسسة مصنع (...) للألمنيوم سجل تجاري / (...) صد / مصنع شركة (...) للتجارة سجل تجاري / (...)
القاضي
القاضي
عضوا
القاضي
وبحضور عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الختام أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الإثنين ١٤٤٠/٠٥/٠٨ هـ ويتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن عبد الجوفان
رئيسا
أحمد بن عبدالرحمن الحيذيف
عبدالمحسن بن علي الفقيه
عضوا
1440/04/09 هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم / (...) وكيل المدعى بصحيفة دعوى طلب فيها بإلزام المدعى عليه بتكليف محكم، في شأن النزاع بين الطرفين الناشئ عن الاتفاق بينهما في 14/1/2015م للتوريد والتركيب في مشروع المبنى الإداري للمؤسسة العامة للتقاعد. طلب فيها بالز
(الأسباب)
المادة (15) من نظام التقاعد جعلت من سلطة المحكمة اختيار محكم عن المدعى عليه متى توافرت مسوغات ذلك، بينما الدعوى الماثلة مطالبة بإلزام المدعى عليه بتكليف محكم، وبما أن الدعوى جاءت بالمخالفة لنظام التحكيم، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى
عدم قبولها. (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 963 لعام 1440هـ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم،،
الملك عضو عبدالمحسن بن على الفقية
أمين السر
عبدالله بن إبراهيم عبدالله الغنام
أحمد بن عبدالرحمن الحيذيف
رئيس الدائرة
عبدالرحمن بن فهد الجوفان
وزارة العزل