المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
القاضي
رئيسا
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم ٤٢٢٢ لعام ١٤٣٨ هـ
المقامة من شركة (...) سجل تجاري (...) صد شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الإثنين ١٤٤٠/٠٣/١٨ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
عد بن ناصر الجربوع
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
مد بن سعود العريفي وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء المحالة للدائرة في ١٤٣٩/١١/٢٤ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. القاضي
عضوا
(الوقائع)
تتلخص واقعات هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية /(...)، بلائحة دعوى يطلب فيها إبطال حكم التحكيم الصادر عن
هيئة التحكيم القاضي بما يلي :
القاضي
عضوا
أول في الدوق الشكلي لي من فقر الدم والتطور العمال في الاتفاقية الشر ثانيا: فقرة أ- رفض طلب شركة (...) المحدودة في إلغاء قرار سحب العمال وفسخ الاتفاقية المؤرخة في 5/6 /2013م، والقضاء بأحقية شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني في استرداد الأرض المملوكة لها والتي كان مجمع إقامة المشروع عليها وبسط يديها
عليها
ب - إلزام شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني بأن تعيد الشركة (...) المحدودة مبلغ (245،000 ريال سعودي) عن قيمة ما تم سداده من شركة (...) المحدودة لشركة (...) للتنمية والتطوير العمراني من مبالغ تحت حساب تأسيس شركة (...). ج- رقص طلب شركة (...) المحدودة بتعويضها ماليا عن الأضرار التي لحقت بما نتيجة لإخلال شركة (...) للتنمية والتطوير
العمراني بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة وعدم النظر فيه على هيئته القائمة د- إلزام شركة (...) المحدودة بأن تدفع لشركة (...) للتنمية والتطوير العمراني مبلغ (خمسمائة وواحد وخمسون الفا وثمان مائة وخمسة عشر ريال سعودي) قيمة ما تكبدته شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني من مصاريف قبل تأسيس شركة(...). هـ- إلزام شركة (...) المحدودة بتعويض شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني مبلغ مقطوع قدره (خمسمائة ألف ريال سعودي) نتيجة لحبسها أرض المشروع مما أدى إلى حرمانها من الانتفاع بالأرض طوال الفترة التي كانت الأرض تحت يد شركة (...)
المحدودة .. A27/8/1430 من أن شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني هي شخص اعتباري عام لكونها أسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م42) الصادر بتاريخ . المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 286 وتاريخ 26/6/1430هـ والقاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) طبقاً لنظامها الأساس لتحقيق أغراض ذات نفع عام، وقد نصت المادة 3 النظام الأساس الشركة (...) على أن الغرض من إنشاء شركة للتنمية والتطوير العمراني في المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (5519/م ب) بتاريخ 16/7/1429هـ ولتحقيق هذا الغرض فقد نص النظام الأساس لشركة (...) على أن يكون رأس مال الشركة مبلغ (ألف ومائتا مليون ريال سعودي) تملكها الدولة تمثلة في أمانة العاصمة
و - إلزام شركة (...) المحدودة بدافع مصاريف التحكيم كاملة.
ز - رقص ما عدى ذلك من طلبات الطرفين. و بإحالة القضية لهذه الدائرة نظرت في الاعتراض المقدم من وكيل شركة (...) المحدودة و الذي أورد فيه أن حكم التحكيم باطل للأسباب التالية:
السبب الأول : بطلان اتفاق التحكيم:
المقدسة وهي عبارة عن أسهم عينية تعادل قيمة أراضي المنطقة المعتمدة لصاحية في مدينة مكة المكرمة العربية (البوابة). وبناء على ذلك يتضح أن شركة (...) هي شركة مملوكة للدولة وتعتبر شخص من أشخاص القانون العام وتعامل على أساس أنها شركة حكومية حيث نصت المادة (18) من النظام الأساس لشركة (...) على أن تكون اختصاصات الجمعية العامة الغير عادية خلال المدة التي تكون فيها الشركة تملوكة بالكامل للدولة المجلس الوزراء، كما نصت المادة (20) من النظام الأساس لشركة (...) على أن للجمعية العامة الغير عادية (مجلس الوزراء) أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية
(مجلس إدارة الشركة)
وبناء على ذلك، وحيث نصت المادة (10/2) من نظام التحكيم على أنه: (لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مالم يرد نص نظامي يجيز ذلك). فبناء على ذلك فإن اتفاق التحكيم الصادر بناء عليه الحكم محل الطعن من مركز (...)للتحكيم التجاري الدولي هو اتفاق باطل للأسباب التالية: أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن شركة (...) هي جهة حكومية بناء على ما نص عليه نظامها الأساس ومخالفاً في ذلك أحكام المادة (2/10) من نظام التحكيم - 1. صدوره دون
2. صدوره عن من لا يملك التصرف في حقوقه حيث أن رأس مال شركة (...) هي أموال عامة مملوكة للدولة فلا يملك رئيس مجلس إدارة شركة (...) بصفته المنفردة حق الاتفاق على التحكيم لكونه لا يملك منفردا حق التصرف بالأراضي المملوكة للدولة. حيث تنص المادة (1/10) من نظام التحكيم السعودي على أنه (لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا من يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعياً – أو من يمثله- أم شخصا اعتباريا)، وبالرجوع إلى المادة (2/11) من النظام الأساس للشركة، يتضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة ليس من صلاحياته طلب التحكيم او اختبار المحكمين أو عزهم أو قبول أحكامهم بصفته المنفردة نيابة عن مجلس إدارة الشركة وعليه يكون الحكم محل الطعن باطلا
ولا يرتب أثرا. السبب الثاني: استبعاد حكم التحكيم وتطبيق القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع، وتوضيح
ذلك كما يلي المملكة وجاء وباطلاع أصحاب الفضيلة على حكم التحكيم محل الطعن يتضح أن هيئة التحكيم خالفت النظام العام الواجب التطبيق في حكمها مخالفا لما تنص عليه الأنظمة من عدة وجوه، وتوضيح ذلك كما يلي: 1. مخالفة حكم التحكيم للمادة (6/11) من نظام التنفيذ والتي تنص على عدم جواز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظاما محاكم المملكة كالدعوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها. حيث يتضح من الاطلاع على الحكم محل الطعن أنه قضى بأحقية الشركة المحتكم صدها في استرداد الأرض المملوكة لها والتي كان مزمعا إقامة المشروع عليها وبسط بديها عليها، كما قضى بإلزام المحكمة بسداد مبلغ 500.000 ريال للمحتكم صدها نتيجة لحبسها أرض المشروع عن الفترة التي كانت فيها الأرض تحت يد المحتكمة (شركة (...). وحيث أن دعوى رد الحبارة في عقار وكذلك دعوى المطالبة بحبس منفعة العقار هي من الدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة. والتي تنفرد الولاية القضائية والاختصاص بنظرها إلى محاكم المملكة العربية السعودية. وحيث أن هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم محل الطعن في هيئة قضاء أجنبي لكون التحكيم تجاري دولي وفقا لما نصت عليه أحكام الفقرة (1/2) من المادة الثالثة من نظام التحكيم السعودي. ولكون مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم كان في جمهورية مصر العربية أي خارج المملكة. ولكون طرفا التحكيم قاما باللجوء إلى منظمة تحكيم دولية مستقلة (مركز (...) للتحكيم التجاري الدولي) للفصل في النزاع. وبناء عليه، فإن حكم التحكيم محل الطعن يعتبر حكما احنبيا والتحكيم برمته يعتبر تحيكما تجاريا دوليا. وبناء على ذلك، فإن الحكم محل الطعن يكون باطلا مطلقا، لكونه حكم في دعوى متعلقة بعقار داخل المملكة وخارجه عن اختصاص التحكيم التجاري الدولي . 2. مخالفة التحكيم للأمر السامي الكريم رقم أ/ر(5058/م ب) وتاريخ 7/6/1430هـ والقاضي بوجوب الاستئذان من المقام السامي قبل سماع الدعوى المتعلقة بعقار ملوك للدولة، حيث أن حكم التحكيم محل الطعن قضى بأحقية شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني في استرداد الأرض المملوكة لها والتي كان مؤمنا إقامة المشروع عليها وبسط يدها عليها دون مراعاة لما نص عليه الأمر السامي أنف الذكر، وحيث أن القضاء العادي داخل المملكة لا يجوز له سماع الدعوى المتعلقة بعقار مملوك للدولة دون استئذان المقام السامي، فمن باب أولى أن لا يكون للتحكيم الأجنبي (التجاري الدولي) سلطات القضاء السعودي، وبذلك يكون الحكم محل الطعن باطلا لمخالفته للقواعد الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولمخالفته لما نصت عليه أحكام الفقرة (3) من المادة (1) من قواعد التحكيم مركز (...) للتحكيم التجاري الدولي وهي القواعد الواجبة التطبيق على إجراءات التحيكم والتي تنص على أنه ((تسري هذه القواعد على التحكيم مالم يوجد تعارض بين قاعدة فيها وبين نص من نصوص القانون واجب التطبيق على التحكيم بما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته إذا تكون العلية عندئذ لهذا النص)). وحيث أن حكم التحكيم محل الطعن أغفل استئذان المقام السامي قبل قبول طلبات الشركة المحتكم صدها المتعلقة بالعقار المملوكة للدولة وأصدر الحكم فيها دون صدور ذلك الإذن عن المقام السامي مخالفا في ذلك للنظام العام والقواعد الأمرة السائدة بالمملكة، فإنه يكون حكم باطل لا سلطات أوسع من .
نص المادة (23) من اتفاقية الشراكة على أن تخضع اتفاقية الشراكة القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتفسر وفقا
يرتب إثراء . السبب الثالث : مخالفة حكم التحكيم محل الطعن لأحكام الشريعة الإسلامية. وتوضيح ذلك كما يلى :
1. الحكم للمحتكم صدها بمبالغ غير مستحقة لها دون سبب شرعي أو نظامي، إثراء على حساب المحتكمة ذلك أن حكم هيئة التحكيم محل الطعن قضى برفض طلب الشركة المحتكمة بإلغاء قرار سحب ال أعمال استنادا إلى ما ذكرته هيئة التحكيم في الصفحة (62) من الحكم من أن لها سلطة تقديرية واسعة في التحقق من عدالة الفسح وأن حكمها في هذه الحالة منشئا وليس كاشفا للفسح، ورتبت هيئة التحكيم على ذلك في حكمها رفض طلب الشركة المحكمة بإلغاء قرار سحب الأعمال والحكم بتعويض الشركة المحتكم صدها بمبلغ وقدره (500.000) ريال سعودي نتيجة حبس الشركة المحكمة لأرض المشروع على أساس أن الشركة المحكمة صدها تصورت وحرمت من الانتفاع بالأرض طوال الفترة التي كانت الأرض فيها تحت يد الشركة المحكمة، ووجه مخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية هو أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال، لقول النبي صلى الله وعليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) وقوله (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)، وبالنظر إلى الحكم محل الطعن، فإن كان حكم التحكيم منشئا للفسخ وفقا لما انتهت إليه هيئة التحكيم في حكمها محل الطعن فلا موجب شرعي لتعويض الشركة المحتكم صدها عن الفترة السابقة التاريخ الحكم بالفسخ، حيث أن يد الشركة المحتكمة على أرض المشروع كانت يد مشروعة وليست غاصية ولم تتسبب الشركة المحتكمة في تعطيل انتفاع الشركة المحتكم صدها في أرض المشروع، حيث أن الشركة المحكمة كانت تحوز أرض المشروع لغرض تنفيذ الأعمال بناء على اتفاقية الشركة المبرمة بينها وبين الشركة المحتكم صدها وأنها باشرت البناء على أرض المشروع خلال تلك الفترة تنفيذا لالتزاماتها، وبذلك ينتقي السبب الذي يوجب الحكم بإلزام المحكمة بالتعويض، وتطبيقا للقاعدة الأصولية (الجواز الشرعي بنافي الصمان)، كما أن الثابت في الدعوى هو أن الأرض كانت مؤجرة إلى الشركة (...)، وهي شركة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة المحكمة، وعليه فإن تطبيق القاعدة الشرعية (الخراج بالقسمان) يجعل الحكم على المحكمة المحتكم صدها بالمبلغ المحكم به مخالف لتلك القاعدة الشرعية الأصولية، حيث نص عقد الإيجار المبرم بين الشركة المحتكم صدها وبين شركة (...) على التزام الأخيرة بأن تسدد للمتحكم صدها قيمة إيجار الأرض، ومن ذلك ينصح خطأ هيئة التحكيم في الحكم بالزام الشركة المحتكمة بالتعويض عن حبس المنفعة في ظل أن الشركة المحتكم صدها ا أبرمت عقد إيجار الأرض من شركة (...) عن ذات الفترة . بتعديل
2. مخالفة الحكم محل الطعن لمقصد الشرع من صرورة تحقيق العدل والإيفاء بالعقود: وتوضيح ذلك كما يلي: أن هيئة التحكيم في حكمها محل الطعن لم ترتب أي أثر على إخلال الشركة المحتكم صدها في التزامها الجوهري الذي نصت عليه المادة (5) من اتفاقية الشركة وهو تأسيس شركة (...) بملكية مشتركة بحصة تعادل نسبة 49% للشركة المحكمة، كما أن هيئة التحكيم خالفت في حكمها مع الطعن قاعدة ((أن الأصل حمل العقود على الصحة)) وقاعدة ((يلزم مراعاة العقد والشرط قدر الإمكان)) وتمثل ذلك فيما قضت به هيئة التحكيم في الحكم محل الطعن من إجازة الفسح خلافا لما نصت عليه اتفاقية الشراكة وإلزام الشركة المحتكمة بدفع مصاريف ما قبل التعاقد مع أن العقد لم ينص على أن تتحمل الشركة المحتكمة دفع تلك المصاريف دون سند من الشرع أو العقد. وحيث استقر رأي أهل الفقه على أنه يجب احترام العقد، وتنقيد ما تضمنه من شروط إذا كان موافقاً للشرع ومقتضى العقد، وكان تنفيذه تمكنا، وإلا كان لغوا، وأن الأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بنقصه، أو تعديله، ولا يجوز ذلك للقاصي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر دوره على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية العاقدين، ومنطق العرف واللغة، فلا يجوز إذن نقص العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه، جاء في كتاب البدائع، ج 6، ص 98، تقصير المحكمة : في - للكاساني: (الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان يمكن الاعتبار)) إلا أن هيئة التحيكم في حكمها محل الطعن خالفت ذلك ولم ترتب أي أثر على إخلال الشركة المحكم صدها بالتزامها الجوهرية ومنها تأسيس شركة (...) بملكية مشتركة فيما بينها وبين الشركة المحتكمة وهذا الالتزام هو مقصد الطرفين من التعاقد على الشراكة في المشروع، ولا يستقيم عقلا ومنطقا ولا عدالة أن تطلب هيئة التحكيم من المحتكمة الإيفاء بالتزاماتها العقدية في تمويل المشروع أو تنفيذه ولا أن ترتب على ذلك مع عدم التسليم بوجود تقصير – أي أثر طالما أن الشركة المحتكم صدها لم تفي بالتزامها الجوهري الذي كان مقصد العقد والدافع على التعاقد، وعليه فإن حكم هيئة التحكيم يكون باطلا. 1. أن هيئة التحكيم خالفت القاعدة الأصولية ((التصوير الأشد يدفع بالضرر الأخف)) والقاعدة الأصولية ((درء المفاسد مقدم على جلب المنافع))، وتمثل ذلك فيما قضت به هيئة التحكيم في حكمها محل الطعن من إجازة فسخ القعد (اتفاقية الشراكة) بحجة تأخر الشركة المحتكمة بدفع حصتها في رأس المال شركة (...)، دون مراعاة من كون الضرر الذي سينتج عن فسخ العقد أكبر و أعظم من الضرر الذي قد ينتج – مع عدم التسليم بوجوده - من التأخر في سداد حصة المحكمة في رأس مال شركة (...) المقدر بمبلغ 245.000 ريال سعودي فقط لا غير، ودون مراعاة لكون الشركة المحتكمة قامت فعلا بسداد ذلك المبلغ قبل تاريخ فسخ اتفاقية الشراكة، وبذلك وحيث تنص الفقرة (2) من المادة (50) من نظام التحكيم على أنه (تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) وحيث أن الحكم محل الطعن حألف أحكام الشريعة الإسلامية لذلك فإن المحتكمة تلتمس أبطاله.
السبب الرابع: أن الحكم محل الطعن فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم : أن هيئة التحكيم في معرض تسبيب الحكم في الصفحة (67) منه ذكرت (أن قيام المحتكم صدها بسداد كامل رأس مال الشركة مالها الخاص وتأسيس شركة (...) دون أن تشرك فيها الشركة المحكمة لا غبار عليها في ذلك طالما أن المحكمة تقاعست عن سداد حصتها) وقد خالف حكم هيئة التحكيم في ذلك نظام الشركات السعودية في المادة (7) والتي تنص على أنه : ( بعد كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بما فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الصرر الذي يترتب على هذا التأخير)) حيث أن نظام الشركات السعودي جعل التزام الشريك في سداد حصته التي تعهد بما في رأس مال الشركة التزام في مواجهة الشركة ( تشخص اعتباري) الشريك ومقتضى ذلك هو انعدام الخصومة في دعوى مطالبة شركة (...) (المحتكم صدها) من امتلاك كامل الحصص في شركة (...) خلافا لاتفاقية الشراكة المحرمة بينها وبين الشركة المحكمة إلا أن هيئة التحكيم في حكمها محل الطعن خالفت ذلك بأن أجازت للمحتكم صدها (وليس لشركة (...)) بأن تطالب المحتكمة بسداد حصتها في رأس المال، بل وأكثر من ذلك رتب على تأخر الشركة المحكمة في سداد تلك الحصة حق للشركة المحتكم صدها بفسخ اتفاقية الشراكة مع أن الحق مقرر بشأن المطالبة بقيمة الحصة الصالح شخصية اعتبارية مستقلة : شركة (...) وليس مقرر الصالح الشركة المحكم صدها وهي شركة (...). وحيث أن نظام الشركات السعودي هو أحد القواعد الموضوعية المتوجب تطبيقها على موضوع النزاع، وحيث أن هيئة التحكيم خالفت القواعد الأمرة التي نص عليها ذلك النظام، عليه فإن حكم هيئة التحكيم محل الطعن يكون باطلا، إضافة إلى ذلك فإن هيئة التحكيم ألزمت الشركة المحتكم صدها برد المبلغ المسدد من الشركة المحتكمة مقابل مساهمتها في رأس مال شركة (...) مع أن ذلك المبلغ قد تم سداده في حساب شركة (...) وليس في حساب الشركة المحتكم صدها، وأن المسؤول عن ذلك المبلغ هو شركة (...) وليس الشركة المحتكم صدها، ما يؤكد على وقوع هيئة من هي التحكيم في حكمها محل الطعن بالخلط فيما بين الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للشركة (...) (التي ليست طرفاً في اتفاق التحكيم) وبين شركة (...) (المحتكم صدها) وهي حد الشركاء في تلك الشركة وفقا لاتفاقية الشراكة موضوع الدعوى وبذلك يكون الحكم محل الطعن باطلا لمخالفته القواعد الآمرة التي نص عليها نظام الشركات السعودي والمخالفته لاتفاق التحكيم الذي تضمن اتفاق الأطراف على أن يطبق على النزاع الأنظمة المعمول فيها في المملكة، وانتهى وكيل المدعية في اعتراضه إلى طلب إبطال حكم التحكيم المعترض عليه للأسباب المشار إليها أعلاه. وقد عقب وكيل شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني على اعتراض وكيل شركة (...) المحدودة بقوله:
1. من حيث الشكل: الدفع بقوات مواعيد الطعن بالبطلان وفق صريح نص المادة 51 من نظام التحكيم، حيث أن الثابت بالأوراق، وما ورد بعريضة الدعوى الماثلة أمام فصيلتكم أن المدعي أقر باستلامه لنسخة من حكم التحكيم بتاريخ 12/1/2016م (وصحتها 12/1/2017م)، ولما كانت المادة 51 من نظام التحكيم تنص على: أ- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي طرفيه خلال السين يوما الي لتاريخ الا ان الطرف الله ولا حول سال دی البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى ب - إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر يتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلة للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ - ولما كانت الدعوى المقامة من المدعي قد تم نظر جلستها الأولى في 10/2/1439 هـ الموافق 30 من شهر أكتوبر 10/2017م الأمر الذي يعني ، أنها قد رفعت مؤخراً أي بعد فوات ميعاد الطعن (60 يوم) وفق نص المادة 51 من نظام التحكيم، ولما كان الهدف الذي ابتغاه القانون من تحديد موعد الستين يوم المذكور في نص المادة 51 استتباب المعاملات واستقرار المراكز القانونية، لذا فإن مخالفة ذلك الموعد التنظيمي يؤدي إلى سقوط حق المدعي في رفع الدعوى، مما يعني أن الدفع الذي أبدته الشركة المدعى عليها بقوات ميعاد الطعن بالبطلان قد جاء صحيحاً جديراً بقبول من القانون هو
المحكمة وأضاف بأنه بالنسبة لما ذكره وكيل شركة (...) المحدودة من أسباب تبطل حكم التحكيم فإن المادة (50) قد نصت على أن:
2. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع - هـ ـ إذا شكلت هيئة التحكيم أوعين المحكمون على وجه مخالف هذا النظام، أو لاتفاق الطرفين . و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وفي ضوء ما ورد بنص المادة 50 من نظام التحكيم سوف نقوم بالرد على الأسباب التي ذكرها الشركة المدعية في صحيفة طعنها
على حكم التحكيم على النحو التالي: 1. الرد على السبب الأول من أسباب البطلان: ذكرت الشركة المدعية بأن السبب الأول في طعنها بالبطلان على حكم التحكيم هو أن شركة (...)(تعتبر شخص من أشخاص القانون العام وتعامل على أساس أنها شركة حكومية) ومن ثم فيطبق عليها نص المادة 10/2 من نظام التحكيم وهو عدم جواز اللجوء للتحكيم إلا بعد استئنان وموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن هناك نص نظامي يجيز ذلك، ولا ندري عن مصدر هذا الفهم الذي انتهت إليه الشركة المدعية ؟ إذا أن م ما انتهى إليه المدعي يخالف صريح صحيح المتعارف عليه قانوناً على النحو التالي: أ- أن شركة (...) حقاً مملوكة لأمانة العاصمة المقدسة (كمالك للأسهم ليس أكثر) ولكن النظام الأساسي للشركة المدعى عليها قد حسم بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل رغبة المقام السامي في أن تمارس الشركة المدعى عليها ونظيرتها من الشركات التي تخص بالتطوير في مجال الضواحي والعشوائيات أعمالها وفق آليات القطاع الخاص وبالشراكة معه، ولهذا كان هذا النوع الاستثنائي من الشركات جديد في المملكة ونظامها القانوني - إذ ليس هناك سوى شركتين فقط في المملكة من هذا التنظيم القانوني الاستثنائي – والعلة من تأسيس هذا النوع من الشركات، ومنحة صلاحية العمل وفق آليات القطاع الخاص هو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار العقاري في مناطق الصواحي والمناطق العشوائية التي لا تعتبر مناطق جذب استثماري للمطورين وأصحاب رؤوس الأموال، وأضف إلى ذلك تنمية المفهوم الحقيقي للتطوير العمراني والحصري وإبعاده عن مجرد الإتجار بالأراضي أو تركها حين ارتفاع أسعارها ثم بيعها، وهو ما يظهر جلياً في المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها على النحو المبين في الوقائع (أعلاه).
ب - أن الشركات بما فيها مثل الشركة المدعى عليها تعتبر أحد الأشخاص الاعتبارية وهي التي يمكن تعريفها على أنغا: (مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض) وقد قسم الفقه القانوني الأشخاص الاعتباريين إلى نوعين: 1- شخصية معنوية عامة (خاصعة لأحكام القانون العام) 2 - شخصية معنوية خاصة (خاصعة لأحكام القانون الخاص) وتتميز الشخصيات المعنوية العامة بما لها من سيادة وحقوق السلطة وهي كالبلديات نفسها والتي يمثلها رئيس البلدية ويكون التعاقد معها يحميه قواعد قانونية عقودها أقرب إلى عقود الإذعان منها إلى عقود القطاع الخاص، وعلى العكس من ذلك نجد الشخصية المعنوية العامة والتي تحقق أغراضها وفق آليات القطاع الخاص الذي يحكمه آليات السوق وأسس الشراكة بين القطاع الخاص، فنجد تعاقداتها بعيده عن الترسية المعمول بها في أنظمة المنافسات العامة – رغم طرح مشروعاتها بشكل عام لتوفير الشفافية والمساواة بين شركات القطاع الخاص والاستثماري – كما نجدها تتفاوض على بنود الاتفاقيات وفق ما يتم في القطاع الخاص وما يطمئن الأطراف وليس وفق أسس فض المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصية معنوية عامة،... وهكذا دواليك. (القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان، والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد بوصفهم أفرادا أو بمعنى أدق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تتصل بحق السيادة أو بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لا العامة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص) لذا فإن ما ذكرته الشركة المدعية من أن الشركة المدعى عليها هي شخصية اعتبارية عامة وأحد أشخاص القانون العام هو استدلال فاسد وخاطئ ولا يستقيم مع صحيح القانون ومن ثم وباعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تدار وفق آليات السوق والقطاع الخاص وليس القطاع الحكومي فليست ملزمه بالحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الدخول في منازعة تحكيمية مع المتعاقدين معها، وبذلك يكون السبب الأول الذي ورد في صحيفة طعن الشركة المدعية قد جاء مخالفاً للنظام جديرا بالرفض.
1. الرد على السبب الثاني من أسباب البطلان : ذكرت الشركة المدعية في صحيفة دعواها أن هيئة التحكيم قد خالفت النظام العام بحكمها باعتبار أن حكمها يتعلق بعقار داخل المملكة ومن ثم فهو كالدعاوى العينية ونحوها، وهو ما يتعارض مع نص الفقرة 11/6 من نظام التنفيذ والتي تمنع تنفيذ الأحكام أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بها المحاكم السعودية ؟ وقد علل ذلك التفسير القانوني بأن الحكم محل الطعن قد قضى بأحقية الشركة المحتكم صدها في استرداد الأرض المملوكة لها والتي كان مزمعا إقامة مشروع عليها...إلخ. وتتعجب من هذا التفسير الخاطئ للنص، ذلك أن النزاع ليس منازعات التملك أو الحيازة أو غيرها من المنازعات التي تتعلق بالدعوى العينية، إذ أن الأرض محل المشروع ليست محلاً للنزاع من الأساس ولم تكن، ذلك أن الأرض كانت تحت يد الشركة المدعى عليها المحتكم صدها قبل نظر دعوى التحكيم، كما أن جوهر النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم هو فسخ اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الطرفين والتي ثبت لهيئة التحكيم عجز الشركة المدعية -عجزاً كاملاً- عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من تمويل أو تنفيذ فضلا عن استثمار أو إدارة أو صيانة والتي تأتي مستقبلا بعد الإنشاء، وذلك لأن القدرة على التمويل كانت العائق الأول والذي حال دون قدرة الشركة المدعية عن التنفيذ وليس عدم حيازتها للأرض موضوع النزاع، لذا فإن السبب الذي ذكرته الشركة المدعية ليس سبباً صحيحاً من الأساس لتستند إليه الشركة المدعية ليحل طلبها ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم، ومن
ثم فيكون الحكم صحيحاً ولم يخالف النظام العام أو مواد نظام التنفيذ المشاهر إليها في صحيفة دعوى المدعية 2. الرد على باقي أسباب الطعن الواردة بعريضة دعوى البطلان: نعت الشركة المدعية على حكم التحكيم بأنه خالف الشريعة الإسلامية باعتباره قد حكم بالتعويض للشركة المحتكم صدها معتبراً ذلك إثراء بلا سبب، ولأسباب أخرى تدخل في إطار السلطة التقديرية للقاصي وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وردا على تلك المزاعم التي تدعيها الشركة المدعية بشأن التعويض واعتباره إثراء بلا سبب نذكرها بأنها أي (الشركة المدعية) قد طلبت من هيئة التحكيم بالفعل أن يحكم لها بالتعويض، فهل إذا كان الحكم قد قرر لها بالتعويض يكون صحيحاً من الناحية الشرعية ؟ ناهيك عن أن الحادث للشركة المدعى عليها كان الباعث في طلب الشركة المدعى عليها من هيئة التحكيم أن تقضي لها بالتعويض الجابر للأصرار والتي يستلزم التعرض لها ودراستها أن تقوم المحكمة الموقرة بدراسة موضوع الحكم التحكيمي كما أن عيب أو مطعن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والذي يرتب بطلان حكم التحكيم هو المخالفة التي تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وهو الأمر الذي لن تجد له المحكمة الموقرة وجوداً في الحكم المطعون عليه من قبل الشركة المدعية، وأخيراً وعن باقي أسباب الطعن الواردة في عريضة دعوى الشركة المدعية فإن الشركة المدعية ساقت ما تظن أنها مطاعن على الحكم بهدف دفع المحكمة إلى أن تتعرض لموضوع الحكم ونظر النزاع وهو ما لا يخفى الهيئة الموقرة، أنه ليس من اختصاص أن ما ذكرته الشركة المدعية من مطاعن كسبب للبطلان مخالفة لأسباب الطعن الواردة في المادة 50 من نظام التحكيم، وليست إلا ليا لأعناق النصوص تهدف إلباس الباطل ثوب الحق، ومن ثم فهي أسباب جديرة بالرقص، الحري المحكمة وحيث فالمحكمة مختصة بنظر أسباب البطلان دون التعرض الموضوع الحكم التحكيمي والذي جاء متفقاً مع الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية المعتبرة، وليس على المحكمة أو هيئة التحكيم من حرج في أن تأخذ بأي من الآراء الفقهية المعتبرة إذا اطمأنت لها. والحقيقة أن المطعن الوحيد الذي تأخذه الشركة المدعية على الحكم الصادر من هيئة التحكيم المطعون عليه من قبلها أن حكم التحكيم لم يأخذ بوجهة نظرها، وأنه قد حقق أوجه الخلاف في النزاع، وصدر الحكم بالإجتماع بمن فيهم المحكم المعين من قبل الشركة المدعية، والتي قدمت طلب انعقاد الخصومة التحكيمية أمام مركز (...) للتحكيم التجاري الدولي، وانتهى في تعقيبه إلى طلب ما يلي : 3. من حيث الشكل: رفض الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر وفق المادة 51 من النظام، القضاء بتأييد حكم التحكيم والأمر بالتنفيذ وفق نص الفقرة 2 من المادة 51 من نظام التحكيم. وفي جلسة 22/2/1440 هـ قرر الطرفان انتقائهما بما سبق أن ذكراه وقدماه في جلسات المرافعة. (الأسباب)
حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى إبطال حكم التحكيم الصادر في النزاع بينها وبين المدعى عليها في هذا القضية، وحيث إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقاً لصحيح النظام فإن الدائرة تنتهي إلى تأييده والأمر يتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل...إلى ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقص ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)) فالمدعية قبلت إبتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة الكنون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم...إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به، وأما ما آثاره من أن حكم التحكيم مخالف للمادة (11/6) من نظام التنفيذ...إلخ فإن أطراف الدعوى من السعوديين ومحل النزاع بينهما في السعودية ولا يتصور تنفيذ حكم التحكيم خارج المملكة وبالتالي لا عبرة بهذا الاعتراض وأما ما آثاره من أن حكم التحكيم مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.... إلخ فإن ما تبنته هيئة التحكيم على الاجتهاد وليس فيه مخالفة لنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وبالتالي فإن الاحتهاد لا ينقص بالاجتهاد. وأما ما آثاره وكيل المدعية من أن حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم...إلخ فإن الفقرة (4) من المادة (50) من نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ قد نصت على أن: ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها قصص وقائع وموضوع النزاع)) وما آثاره وكيل المدعية في هذه الجزئية داخل في ذلك، وحيث لم ترى الدائرة فيما ذكره وكيل المدعية في اعتراضه ما يستدعي إيطال حكم التحكيم لذا وبعد الدراسة والمداولة والتأمل: ميني
لذلك حكمت الدائرة:
أولا: قبول دعوى البطلان شكلا ورفضها موضوعا۔ ثانيا: تأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 5/1/2017م في القضية التحكيمية رقم 1064لعام 2015م من مركز (...) للتحكيم التجاري الدولي في النزاع القائم بين شركة (...) الحدودة وشركة (...) للتنمية والتطوير العمراني والقاضي في منطوقه بما يلي: أولا: رفض الدفوع الشكلية المبداه من شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني ثانيا: فقرة 1- رفض طلب شركة (...) المحدودة إلغاء قرار سحب الأعمال وفسخ الاتفاقية المؤرخة في 6/5/2013م والقضاء بأحقية شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني في استرداد الأرض المملوكة لها والتي كان مزمعاً إقامة المشروع عليها وبسط يديها عليها. 2- إلزام شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني بأن تعيد لشركة (...) الحدودة مبلغ (245.000 ريال سعودي) عن قيمة ما تم سداده من شركة (...) المحدودة لشركة (...) للتنمية والتطوير العمراني من مبالغ تحت حساب تأسيس شركة (...). 3- رفض طلب شركة (...) الحدودة بتعويضها ماليا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لإخلال شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة وعدم النظر فيه على هيئته القائمة. 4- إلزام شركة (...) الحدودة بأن تدفع الشركة (...) للتنمية والتطوير العمراني مبلغ (خمسمائة وواحد وخمسون ألف وثمان مائة وخمسة عشر ريال سعودي) قيمة ما تكبدته شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني من مصاريف قبل تأسيس شركة (...). 5 - إلزام شركة (...) المحدودة بتعويس شركة (...) للتنمية والتطوير مبلغ مقطوع : (خمسمائة ألف ريال سعودي) نتيجة لحبسها أرض المشروع مما أدى إلى حرمانها من الانتفاع بالأرض طوال الفترة التي كانت الأرض تحت يد شركة (...) المحدودة و - إلزام شركة (...) الحدودة بدفع مصاريف التحكيم كاملة. ز- رقص ما عدى ذلك من طلبات الطرفين وقد أمرت المحكمة بتنفيذه محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا لمجد وعلى آله وصحبه وسلم،،، قادره
أمين السر موسی بن حنش بن علي الزهراني
عصر فهد بن سعود العريفي رئيس الدائرة مد بن ناصر الجربوع
عشر هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
وزارة العدل