الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 190 لعام ١٤٤٠

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
القاضي
العالمي
القاضي
عضوا
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 190 لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من (...) هوية وطنية (...)
صد (...) هوية وطنية/ (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الإثنين 1440/03/11 هـ ويمتر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
مد بن ناصر الجربوع هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى فهد بن سعود العريفي وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ۲۷/١٤٤٠/٠١ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرات الدائرة هذا الحكم.
رئيسا
عضوا
(الوقائع) وبما أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في تقدم وكيل المدعي /(...) بطلبه الماثل بتعيين محكم للمدعى عليه بدلاً عن محكمه المتنحي الأستاذ (...) وذلك في النزاع القائم بين موكله (...) و بين المدعى عليه (...)، ليتسنى لهيئة التحكيم استئناف جلساتها و النظر في الدعوى، ثم رأت دائرة الاستئناف فتح باب المرافعة فيها وعقدت لنظرها الجلسة بتاريخ 1440/2/15هـ و التي قدم فيها وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحة واحدة ذكر أنها تتضمن لائحة دعوى موكله و التي أورد فيها طلبه المشار إليه أعلاه وقد طلبه على المادة التاسعة عشرة من نظام التحكيم و أرفق معها صورا لأربع مستندات زودت الدائرة المدعى عليه بصور منها، وباطلاعه على عليها عقب عليها بأنه سبق أن عين محكمه/ (...) ولا زال محكماً عنه وأنه قد صدر بذلك حكم قضائي بتاريخ 1437/1/2هـ هـ وأصاف بأن محكمه على استعداد بالحضور عند العقاد هيئة التحكيم و طلبت الدائرة من وكيل المدعي الاتصال برئيس هيئة التحكيم لتحديد موعدا لانعقاد هيئة التحكيم و إبلاغ المدعى عليه بالموعد، وفي جلسة 1440/3/11هـ رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. استند
(الأسباب)
لما كان المدعي يطلب تعيين محكم للمدعى عليه بدلا عن محكمة المتنحي الاستاذ/(...) في النزاع القائم بين موكله (...) و بین المدعى عليه(...)، ولما كانت هذه الدعوى قد صدر بشأنها حكم بتاريخ 1439/1/12هـ في القضية رقم 1/4915/ في العام 1438هـ و الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية، ولما أكده وكيل المدعى عليه من أن محكمه لازال باق على تعيينه و لم يتنح وعلى استعداد بالحضور عند انعقاد هيئة التحكيم
(لذلك)
حكمت الدائرة حكمت دائرة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من (...)، صد (...) في القضية رقم 1/315/ق لعام 1440هـ ،وذلك السابقة الفصل فيها، ولما هو موضح بالأسباب - والله الموفق، وصلى الله على نبينا لمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
الملكة
أمين السر
موسى بن حنش بن علي الزهراني
فهد بن سعود العريفي رئيس الدائرة مد بن ناصر الجربوع
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
وزارة العزل