المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم ٨٦١ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من المصنع (...) لتشكيل المعادن سجل تجاري / (...)
صد / شركة (...)للتجارة سجل تجاري / (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٢٦هـ وتمتر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها
التالي:
القاضي
القاضي
القاضي أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري وبحضور علي بن ضيف الله بن حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ۲۰/١٤٣٩/٠٩ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
عضوا رئيسا
د. أحمد بن خالد العبدالقادر
عضوا
د. خالد بن سعود الرشود
(الوقائع)
تلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعية (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيمية، على أن يكون المحكم المختار من قبلها : (...) ، كذلك اختيار محكم عن المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على القضية عقدت عدة جلسات يحضر فيها المدعى عليها قرأت الدائرة الكتابة لعدة محكمين التقديم عروضهم وفي جلسة 28/2/1440م تم النظر لحملة العروض المقدمة واعتماد التحكم (...) محكما للمدعى عليها، وفي جلسة 19/3/1440م قدم وكيل المدعية محضر اجتماع المحكمين المختارين المتضمن اختيارهم لـ (...) محكما ثالثا
(الأسباب)
وبما أن نظام التحكيم نص في المادة 15/ب على أن تتولى المحكمة تعيين المحكم عن الطرف غير المتجاوب وبما أن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعي في تعيين محكمها بما ينطبق عليها المادة المشار إليها وحيث تم تعيين محكم من قبل هذه الدائرة عن المدعى عليها واختار المحكمان محكما ثالثا تطبيقا للمادة المشار إليها وعليه فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل لنظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه حسب نظام التحكيم (لذلك)
حكمت الدائرة قررت الدائرة اعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية لنظر هذه المنازعة المكونة من (...) رئيسا و(...) محكما عن المدعيه و(...) محكما عن المدعى عليها والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
عشو أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري رئيس الدائرة د. أحمد بن خالد العبدالقادر
عضو د. خالد بن سعود الرشود
أمين السر علي صيف الله حمدان العامري
وزارة العنك