الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 3579 لعام ١٤٣٨

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 3579 لعام ١٤٣٨ هـ المقامة من شركة (...) الحدودة مسجل تجاري (...) عد شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...)
بعده، وبعد الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا - فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٢١ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدات الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري
فهد بن بخيت القحطاني
مد بن موسى الفيفي
القاضي
القاضي
عضوا
القاضي
عضوا
نظر في الصبية عند وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٨/٠٧/٢٠ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة / (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه بناء على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها المتضمن اللجوء إلى التحكيم في حال نشأ نزاع بين الطرفين، وقد تم مخاطبة المدعى عليها التعيين محكمها، إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بطلب تعيين المحكمة محكم عن المدعى عليها طبقاً للمادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي. وبجلسة 20/8/1438هـ ذكر وكيل المدعية أنه يطلب تعيين المحكمة محكماً عن المدعى عليها سير في إجراءات التحكيم حيث تم اخطار المدعى عليها بطلب تعيين محكمها على عنوانها المختار في الاتفاقية المحرمة معها وسبق تقديم ترجمة معتمدة لمستندات المدعية على طلبها المائل علما أن المدعية اختارت محكمها وهو الدكتور (...) المحامي وأطلب امهالي لتقديم ما يفيد موافقته على المهمة والاتفاق على أتعابه، وفي جلسة 11/9/1438هـ ذكر وكيل المدعية أن موطن المدعى عليها هو في (...) وليس لها عنوان في المملكة العربية السعودية وقد تم إرسال تبليغ على عنوانها في (...) عن طريق البريد السريع ورسالة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني، وفي جلسة 18/9/1438هـ ذكر وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية أنه تم عن طريق الجريد ولديه ايصال بإرسال الرسالة واستلامها من قبل المدعى عليها، وفي جلسة 13/1/1439هـ طلب وكيل المدعي إبلاغ المدعي عليها في مقر اقامتها في (...) عن طريق الجهات المختصة الرسمية بموضوع هذا النزاع وموعد الجلسة القادمة لأن أن المدعى المدعى عليها لم تستجب للبلاغات التي قمت بإرسالها على عنوانها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع الكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة لإبلاع المدعى عليها على عنوانها الموضح في العقد المبرم بين الطرفين في جمهورية (...)، وفي جلسة 1/8/1439هـ اطلعت الدائرة على خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق رقم 705460/ ص خ تاريخ 23 / 5/ 1439 هـ المرسل لمدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة بشأن إبلاغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة إلا أنه لم يرد للدائرة ما يفيد تبلغها بهذه الجلسة وذكر الحاضر عن المدعية أنه مستعد بإبلاغ المدعى عليها على عنوانها الرسمي المذكور في العقد المبرم بين الطرفين وقرر استعداده بتقديم ما يثيت تبليغها بالموعد القادم، وفي جلسة 16/1/1440هـ اطلعت الدائرة على برقية وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق رقم 80496 ص خ وتاريخ 18 / 9 / 1439 هـ المتتسمن عليها لم يتم العثور على عنوانها وأن مكتب الخطوط السعودية بمدينة (...) أفاد بأن الشركة مغلقة منذ فترة وان صاحبها غادر الى خارج جمهورية (...) لكثرة الدعاوى المرفوعة ضدها فعلب وكيل المدعية بأنه يستمهل للرجوع لموكلته لاطلاعه على ما تم في جلسة اليوم وتحرير دعواها بناء على ذلك، وفي جلسة 23/1/1440هـ أكد وكيل المدعية على طلب موكلته تعيين محكم عن المدعى عليها للسير في إجراءات التحكيم لأنه قد تم التخاذ الإجراءات النظامية لإبلاغها لاختيار محكمها الا أنها متهرية ومختفية ولم يمكن العثور عليها في المملكة العربية السعودية أو في بلدها الأصلي (...) علما أن المدعية قد اختار محكمها وهو المحامي / (...) وسبق ايداع ملف الدعوى ما يفيد ذلك، وفي جلسة 21/2/1440هـ ذكر وكيل المدعية بأن موكلته استبدلت محكمها السابق وأنها تختار حاليا محكمها المحامي/ (...) وقدم نسخة ذكر أنها تمثل العقد معه طلب من المحكمة تعيين محكم عن المدعي عليها وأن موكلته مستعده لتحمل جميع تكاليف التحكيم ومنها محكم المدعى عليها والمحكم الثالث . (الأسباب)
وحيث طلب وكيل المدعية من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ اجراءات ابلاغها لاختيار محكمها وحيث إن المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم تنص على "ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار الحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق الحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية التاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين" وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليها وما خلصت إليه بعد دراسة العروض المقدمة من المحكمين إلى اختيار العرض المقدم من المحامي / (...) فإن الدائرة تنتهي إلى تعيين المحامي / (...) ، محكماً عن المدعى عليها وتحدد أتعابه بمبلغ ( 80.000 ) ثمانون ألف ريال. (لذلك)
حكمت الدائرة: بتعيين الهمامي / سلطان بن سراج الحارثي محكما عن المدعى عليها للفصل في النزاع الماثل في هذه الدعوى وتحديد اتعابه بمبلغ قدره ( 80،000 ) ثمانون الف ريال والله الموفق، وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر الملك عضو د بن موسى الفيفي صالح العميري
عضو
سلطان بن سفر بن
مد بن بخيت القحطاني
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري
وزارة العدل
مركز البحوث