المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
القاضي
القاضي
القاضي عضوا وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ۰۱/۲۷/١٤٤٠ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 190 لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من/(...) هوية وطنية/ (...) صد (...) هوية وطنية/ (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الإثنين 1440/03/11 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
مد بن ناصر الجربوع
رئيسا
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
عضوا
فهد بن سعود العريفي
(الوقائع)
وبما أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في تقدم وكيل المدعى /(...) بطلبه الماثل بتعيين محكم للمدعى عليه بدلاً عن محكمه المتنحي الأستاذ /(...) وذلك في النزاع القائم بين موكله (...) و بين المدعى عليه/ (...)، ليتسنى لهيئة التحكيم استئناف جلساتها و النظر في الدعوى، ثم رأت دائرة الاستئناف فتح باب المرافعة فيها وعقدت لنظرها الجلسة بتاريخ 1440/2/15هـ و التي قدم فيها وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحة واحدة ذكر أنها تتضمن لائحة دعوى موكله و التي أورد فيها طلبه المشار إليه أعلاه وقد طلبه على المادة التاسعة عشرة من نظام التحكيم و أرفق معها صورا لأربع مستندات زودات الدائرة المدعى عليه بصور منها، وباطلاعه على عليها عقب عليها بأنه سبق أن عين محكمه (...) ولا زال محكماً عنه وأنه قد صدر بذلك حكم قضائي بتاريخ 1437/1/2هـ هـ وأصاف بأن محكمه على استعداد بالحضور عند العقاد هيئة التحكيم و طلبت الدائرة من وكيل المدعي الاتصال برئيس هيئة التحكيم لتحديد موعدا لانعقاد هيئة التحكيم و إبلاغ المدعى عليه بالموعد، وفي جلسة 1440/3/11هـ استند في
رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم -
(الأسباب)
لما كان المدعي يطلب تعيين محكم للمدعى عليه بدلا عن محكمة المتنحي الاستاذ/ (...) في النزاع القائم بين موكله (...) و بین المدعى عليه(...)، ولما كانت هذه الدعوى قد صدر بشأنها حكم بتاريخ 1439/1/12هـ في القضية رقم 1/4915/ في العام 1438هـ و الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية، ولما أكده وكيل المدعى عليه من أن محكمه لازال باق على تعيينه و لم
يتتح وعلى استعداد بالحضور عند العقاد هيئة التحكيم .
(لذلك)
حكمت الدائرة حكمت دائرة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من (...)، صدا(...) في القضية رقم 1/315/ق لعام 1440هـ ،وذلك لسابقة الفصل فيها، ولما هو موضح بالأسباب - والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
المملكة الع
أمين السر موسی بن حنش بن علي الزهراني
مد بن سعود العريفي
هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى
رئيس الدائرة مد بن ناصر الجربوع
وزارة العدل -