المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم ٨٦١ لعام 1440 هـ
القاضي
القاضي
المقامة من / المصنع (...) لتشكيل المعادن سجل تجاري / (...) صاد / شركة (...) للتجارة سجل تجاري / (...) الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٢٦هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدات الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها
التالي:
و أحمد بن خالد العبدالقادر
عضوا
د. خالد بن سعود الرشود
رئيسا
أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري
وبحضور علي بن ضيف الله حمدان العامري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في
۰۹/۲۰/١٤٣٩ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعية (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيمية، على أن يكون الحكم المختار من قبلها : (...) ، كذلك اختيار محكم عن المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على القضية عقدت عدة جلسات لم يحضر فيها عليها قرأت الدائرة الكتابة لعدة محكمين التقديم عروضهم وفي جلسة 28/2/1440م تم النظر لحملة العروض المقدمة المدعى - واعتماد الحكم (...) محكما للمدعى عليها، وفي جلسة 19/3/1440م قدم وكيل المدعية محضر اجتماع المحكمين المختارين المتضمن اختيارهم لـ (...) محكما ثالثا .
القاسي
عضوا
(الأسباب)
وبما أن نظام التحكيم نص في المادة 15/ب على أن تتولى المحكمة تعيين المحكم عن الطرف غير المتجاوب وبما أن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعي في تعيين محكمها بما ينطبق عليها المادة المشار إليها وحيث تم تعيين محكم من قبل هذه الدائرة عن المدعى عليها واختار المحكمان محكما ثالثا تطبيقا للمادة المشار إليها وعليه فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل لنظر الموضوع محل
النزاع والفصل فيه حسب نظام التحكيم (لذلك)
حكمت الدائرة قررت الدائرة اعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية لنظر هذه المنازعة المكونة من (...) رئيسا و(...) محكما عن المدعية و(...) محكما عن المدعى عليها والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
عشر أحمد بن عبدالله بن أحمد الجعفري
عشر د. خالد بن سعود الرشود
أمين السر على ضيف الله حمدان العامري
رئيس الدائرة ان و احمد سر د. أحمد بن خالد العبدالقادر
وزارة العدل