الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٦٩٨ لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض
القاضي
القاضي
القاضي أحمد بن عبدالرحمن الحياديف عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الغنام أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ۱۷/١٤٤٠/٠٣ هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. وبحضور
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٦٩٨ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من / شركة (...) سجل تجاري / (...) ضاد / شركة (...)للإمداد والتموين سجل تجاري / (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء 1440/٠٤/١٢هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن عبد الجوفان
رئيسا
عبدالحسن بن علي الفقيه
عضوا
عضوا
(الوقائع)
تقدم / (...) وكيل المدعية بصحيفة دعوى ذكر فيها أن بين الطرفين عقد بتاريخ 14/8/1438هـ ونص على حل الخلاف ودياً فإذا تعذر ذلك فيحل الخلاف عن طريق التحكيم، ويطلب إلزام المدعى عليها بالتحكيم وتعيين محكم من طرفهم . باب)
بما أن الدعوى الماثلة قد جاءت بالمخالفة للمادة (15) من نظام التحكيم التي جعلت سلطة المحكمة أن تتولى اختيار المحكم عن المدعى عليها منى ساع ذلك، بينما الدعوى الماثلة طالبت فحسب بإلزام المدعى عليها بالتحكيم وتعيين محكم من طرقها، فإن الدعوى غير مقبولة، كما أن على المدعي وكالة بيان موضوع الدعوى في صحيفة الدعوى وإرفاق ما يدل على تعذر الحل الودي فهو مرحلة سابقة على التحكيم . مركز البحوث (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 698 لعام 1440هـ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عشر
عضو
أمين السر عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الغنام
أحمد بن عبدالرحمن الحيذيف
عبدالمحسن بن علي الفقيه
المملكة العربية
رئيس الدائرة
عبدالرحمن بن فهد الجوفان