باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-10-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 28 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
سحر بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العومي الجنسية السعودية
مدعى عليه:
سعد بن عبدالمحسن بن سعد الرصيص الجنسية السعودية
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعى عليه أقام الدعوى التحكيمية رقم 17|2020م مركز دبي للتحكيم الدولي في مواجهة المدعية مطالبا فيها الحكم له بما سدده للمدعية نفاذا لاتفاقية الشراكة المبرمة بينهما والمؤرخة في 1-2-2012م وبتاريخ 9-5-2021م أصدر المحكم الفرد حكما بالزام المدعية المحتكم ضدها بأن تؤدي للمدعـي عليه المحتكم - مبلغ ( 2,219,679) درهما والفائدة بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى رقم 1220|2017م ?جزاء بتاريخ 9-1-2017م وحتى السداد على ألا تتعدي قيمتها المبلغ المقضي به وإلزامها برسوم وتكاليف ومصاريف التحكيم.
حيث أن تقدمت المدعية بالدعوى بطلب ابطال الحكم الصادر من الهيئة التحكيمية والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وللأسباب أن الحكم المطعون عليه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانـون والخطأ في تطبيقه وبما يتعين بطلانه وللأسباب التالية :
عدم اختصاص المحكم الفرد مصدر الحكم بالفصل في النزاع المردد بين الطرفين حيث الثابت بالأوراق وحسبما جاء بالبند (15) من عقد التأسيس المبرم بين الطرفين بتاريخ 1-2-2012م والمصدق لدى كاتب العدل أن الطرفين اتفقا على تعيين محكم فرد تكون مهمته تسوية النزاع بين الطرفين, ولم يتضمن الاتفاق على صلاحية المحكم المتفق عليه بالفصل في موضوع النزاع وأن الفصل في النزاع أحيل لمحاكم دبي للفصل فيه , وبما مفاده أن الطرفين لم يتفقا على اللجوء الي التحكيم حال نشوء النزاع بينهما وأن ما جاء بنص البند (15) من عقد التأسيس لا يعتبر اتفاقا على التحكيم , وأن مهمة المحكم المعين تنحصر في تسوية الخلاف دون الفصل في النزاع وبما يكون معه أن الحكم قد صدر مشوبا بعيب الاختصاص عدم اختصاص المحكم بالفصل في النزاع.
-بطلان حكم التحكيم لفساده في الاستدلال وتجاوز دفاع المدعية وحقوقها حيث أن المحكم أخذ بأقوال شهود المدعى عليه وطلباته ولم يواجه أي من عناصر النزاع الواقعية ولم يمحص الأدلة والمستندات المقدمة بأوراق الدعوى ولم يقم بفحص تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المدعية ولم يلتفت لدفاع المدعية ولم يقم ببحث دفاعها والرد عليه.
- بطلان حكم التحكيم ولمخالفته القانون في احتساب الفائدة القانونية المقضي بها حيث أن الحكم قضي للمدعى عليه بفائدة تأخيرية ومنذ تاريخ 9-1-2017م وليس من تاريخ المطالبة القضائية كما هو مقرر قانونا.
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل المدعى عليه بوكيل وتقدم بمذكرة دفاع طلب في محصلتها رفض الدعوى حيث أن المدعى عليه سبق له وأقام الدعوى رقم 1786|2019م تجاري كلي في مواجهة المدعية والتي مثلت فيها المدعية ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم , ومن ثم قام المدعى عليه بقيد الدعوى رقم 78|2020م ? أمر على عريضة تحكيم- وصدر فيها الحكم بجلسة 22- 7-2020م بتعيين المحكم المختص المقيد لدي مركز دبي للتحكيم للفصل في النزاع المردد بين الطرفين . وقام مركز دبي الدولي للتحكيم بتعيين المحكم والذي وافق عليه الطرفان حسب الثابت بالأوراق المراسلات المتبادلة بين المركز والطرفين , بما مفاده أن الحكم المطعون عليه قد صدر من جهة تحكيمية مختصة بالفصل في النزاع .
حيث تقدم وكيل المدعى عليه بحافظة مستندات اشتملت على المستندات التالية :
1| نسخة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية 17|2020م مركز دبي للتحكيم الدولي -.
2| صورة من خطاب مركز دبي للتحكيم الدولي للمدعية بإخطارها بطلب التحكيم المقدم للمركز من المدعي عليه.
3| صورة من خطاب المدعية للمركز بالموافقة على تعيين محكم من قائمة السادة المحكمين المسجلين بالمركز.
4| صورة من خطاب المركز بتاريخ 25-11-2020م بتعيين المحكم الفرد دكتور | على حسن سليمان.
5| نسخة من وثيقة التحكيم المؤرخة في 10-1-2021م والمزيلة بتوقيع الطرفين طرفي التحكيم -.
6| صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1786|2019م تجاري كلي -.
7| صورة من الحكم الصادر في الدعوى 78|2020م أمر على عريضة تحكيم -.
حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم.
حيث أنه عن الشكل ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 9-5 2021م وأن المدعية قيدت دعواها بتاريخ 6-6-2021م فان المحكمة ترى أن الدعوى قد جاءت خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا.
حيث أنه عن الموضوع وفيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فان المقرر أن النص في المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ,ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام الخصـوم أنفيهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا , ومناط حجية الحكم الذي تمسك به الخصم أن يكون نهائيا صادرا بين ذات الخصوم انفسهم ما وحدة السبب والموضوع . ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في 78|2020م أمر على عريضة تحكيم بين ذات طرفي الدعوى ويتعلق بذات الموضوع - إحالة النزاع للتحكيم وصلاحية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع - , وأن الحكم المشار اليه قد صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي فيه في هذا الخصوص - , فضلا عن أن الثابت بأسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1786|2019م تجاري كلي بتمسك المدعية بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم , فان المحكمة تستخلص ومما سبق ذكره انعقاد الاختصاص للتحكيم للفصل في النزاع المردد بين الطرفين , وبما يكون الدفع على غير سند متعين رفضه.
حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون عليه لفساد الاستدلال وعدم تمحيص الدفاع ومستندات المدعية وتقرير الخبرة الاستشارية فضلا عن عدم قانونية ما قضي به بشأن الفائدة التأخيرية, فان المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست سبيلا للطعن عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع , فهي دعوى توجه الي حكم التحكيم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وإن حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت على سبيل الحصر في المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي حالات تتعلق جميعها بالاتفاق على التحكيم وبخصومة التحكيم , وبالتالي ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير مدى ملائمته ومراقبة حسن تقديره , إذ هو ممنوع عليه أن يتعرض لحكم التحكيم من حيث الموضوع ( الطعن 36|2020م تجاري - ) ولما كان الثابت من الأسباب السابق ذكرها بوجه النعي أنها أسباب تتعلق بتقدير المحكم لأدلة الدعوى والخطأ في هذا التقدير الحكم لهذه الأدلة ولا تتعلق بأي من حالات البطلان المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان المحكمة تقضي برفض الدعوى .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .