الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 12 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-08-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 12 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

عارف مسعـــــــود نقفي

مدعى عليه:

العــــــــــــــــــــــربية للطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ش م ع

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في إن المدعي (عارف مسعود نقفي) قد أقام دعواه الماثلة قبل المدعي عليها (العربية للطيران ش م ع) بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 2\3\2021 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم محل الدعوى, وبإلزام المدعى عليها بكافة المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة, علي سند من القول حاصله انه بتاريخ 10 ديسمبر 2018، قدمت المدعي عليها طلبًا للتحكيم قيد برقم 155 لسنة 2018 مركز دبي للتحكيم الدولي ضد المدعي، ابتغاء الحكم لها بمبلغ وقدره 75 مليون دولاراً أمريكياً عبارة عن رأس المال المستثمر، بالإضافة إلى الحد الأدنى المضمون البالغ 10,25 % س نوياً المستحق من 27 ديسمبر 2017 حتى تاريخ الحكم مبلغاً وقدره 20,836,755,60 دولاراً أمريكياً، وذلك على زعمٍ من المدعي عليها بأن المدعي وعن طريق الاحتيال والخداع استدرج المدعي عليها إلى إبرام العقد مع شركة أبراج أس بي في 46 ليمتد لاستثمار المبلغ المذكور بموجب اتفاقية استثمار قصيرة الأجل، بحيث تكون مُدة الاستثمار في الفترة من 26 ديسمبر 2017 حتى 27 نوفمبر 2018، ونظرًا لأن المدعي كان قد ضمن التزامات السداد للمدعي عليها بموجب الاتفاقية، وقد قامت دعوى المدعي عليها علي زعمها بوجود إخلال بالاتفاقية، والادعاء بوقوع تدليس من المدعي الذي قدم جوابه علي الدعوي بان الاتفاقية موضوع دعوى التحكيم ليست هي اتفاقية استثمار على الإطلاق، وإنما هي اتفاقية قرض منحته المدعي عليها للخصم المدخل (أبراج أس بي في 46 ليمتد) وانها كانت تعلم أن القرض منحته للخصم المدخل بغرض المساعدة المالية وتمّ إبرام الاتفاقية في فبراير 2018، ولكن المدعي عليها قد أشارت إلى أن تأريخ إبرامها في26 ديسمبر 2017 وان المدعي عليها غير مصرح لها بموجب عقد تأسيسها والقانون بمنح (القروض)، وبالتالي فإن الاتفاقية غير مشروعة، كما أن الضمان المقدم من المدعي غير قابل للتنفيذ وليس هنالك أي تدليس وبتأريخ 2/2/2021 ، وقد تلقى المدعي الحكم النهائي الذي أصدره المحكم المنفرد والذي قضى (أ) إعلان إخلال المحتكم ضده للكفالة التي قدمها بمقتضى العقد بأن لم يدفع للمحتكمة المبالغ المستحقة بموجب العقد (ب) إلزام المحتكم ضده أن يعوض المحتكمة عما لحق بها جراء إخلاله بالعقد بمبلغ يعادل مبلغ الاستثمار وقدره 75 مليون دولار أمريكي إلى جانب الحد الأدنى للعائد المضمون وقدره 10,25% سنوياً والمستحق اعتباراً من 26 ديسمبر 2017 وحتى تاريخ هذا الحكم (ج) إلزام المحتكم ضده أن يؤدي فائدة بسيطة على المبلغ المحكوم به في البند (ب) أعلاه بنسبة 9% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام الدفع؛ (د) يتحمل المحتكم ضده تكاليف التحكيم والتكاليف القانونية والتكاليف الأخرى لدعوى التحكيم الماثلة (ه) إلزام المحتكم ضده أن يؤدي للمحتكمة كامل تكاليف التحكيم التي يقررها مركز دبي للتحكيم الدولي بعد إصدار هذا الحكم (و) إلزام المحتكم ضده أن يؤدي للمحتكمة 315,010,67 دولار أمريكي و 16,642,06 درهم إماراتي عما تحملته من تكاليف قانونية وتكاليف أخرى (ز) رفض جميع الدعاوى والطلبات الأخرى) ولما كان المدعي يطعن علي هذا الحكم بالأسباب الآتية: 1- إن عقد تأسيس المدعي عليها لا يخولها سُلطة إقراض المال، وكانت الاتفاقية محل دعوى التحكيم هي "اتفاقية قرض"، ومن ثم يكون حكم التحكيم قد خالف قواعد النظام العام والآداب في الدولة بالمعني الوارد في المادة 53 فقرة (2) (ب), 2- أن الرئيس التنفيذي للمدعي عليها قد أدلى بشهادة زور أمام هيئة التحكيم وأثناء الإجراءات، فإنه يكون قد ارتكب جريمة "شهادة الزور" المؤثمة بالمادة 253 من قانون العقوبات الاتحادي، 3- أن المدعي عليها قد أثبتت تاريخاً غير صحيح للاتفاقية وتكون قد ارتكبت جريمة تزوير المحررات المؤثمة بالمادة 216/7 من قانون العقوبات الاتحادي، وبالمخالفة لقواعد النظام العام,
وحيث قدمت المدعي سندا لدعواه صورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 155 لسنة 2018 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 22\1\2021، وصورة من إعلان المدعي بحكم التحكيم سالف الذكر في 1\2\2021،
وحيث تداولت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوي وبجلسة 14\4\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه ودفع الحاضر عن المدعي عليها بعدم سماع الدعوى لقيدها بعد فوات الميعاد لان الثابت طبقا لرسالة مركز دبى للتحكيم الدولي انه تم تبليغ المدعي بحكم التحكيم بتاريخ 1/2/2021 وتم تسجيل الدعوى إلكترونياً بتاريخ 2/3/2021 وتم سداد الرسم بتاريخ 10/3/2021 إلى انه تم قيد الدعوى بعد الميعاد المقرر قانونا مما يتعين عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الدعوى وقدم مذكرة بالجواب على الدعوي التمس في ختامها عدم سماع الدعوى لقيدها بعد الميعاد المقرر قانونا ورفض الدعوى لعدم وجود أي حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ( 53) من قانون التحكيم وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبجلسة 16\6\2021 حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة بالتعقيب على دفاع المدعي عليها في حين قدمت الأخيرة مذكرة وحافظة مستندات طويت علي حكم في دعوي بطلان للاسترشاد وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم،


وحيث انه وعن الشكل في الدعوى والدفع المبدى من المدعي عليها بعدم سماع الدعوى لقيدها بعد الميعاد المقرر قانونا، فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، ولما كان ذلك وكان الثابت إن الحكم المراد إبطاله قد صدر بتاريخ 22\1\2021 وقد أعلن للمدعي بتاريخ 1\2\2021 وكان شهر فبراير 28 يوم وأقيمت الدعوي في 2\3\2021 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر وتقضي المحكمة برفض الدفع المبدى من المدعي عليها والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا،
وحيث انه وعن موضوع الدعوي فلما كان من المقرر وفقا نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية: أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2- تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة - وكان مفاد ذلك النص إن المشرع حدد حالات البطلان وأوردها حصرا على النحو سالف البيان (الطعن رقم 168\2020 تجاري جلسة 18\3\2020) وكان المقرر إن دعوي بطلان حكم التحكيم ليست سبيلا للطعن عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع فهي دعوي توجه إلى حكم التحكيم بوصفه عملا قانونيا وتنصب علي الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وان حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت علي سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الذي صدر حكم التحكيم بعد نفاذه فتخضع دعوي البطلان لسلطانة- بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي حالات تتعلق جميعها بالاتفاق علي التحكيم أو بخصومة التحكيم وبالتالي ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو عدالته ومراقبة حسن تقديره إذ هو ممنوع عليه إن يعرض لحكم التحكيم من الناحية الموضوعية ومدي مطابقته للقانون وان العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ولا يبطله ما قد يعتريه من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو خطا في فهم الواقع في الدعوي أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة وغير ذلك من العيوب المتعلقة بضوابط تسبيب الأحكام (الطعن رقم 36\2020 تجاري جلسة 12\7\2020) ولما كان ذلك وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 155 لسنة 2018 مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك علي أسباب حاصلها إن الاتفاقية محل دعوي التحكيم هي اتفاقية قرض أبرمتها المدعى عليها مع الخصم المدخل (أبراج أس بي في 46 ليمتد) بغرض المساعدة المالية وان عقد تأسيسها لا يخولها سُلطة إقراض المال وان حكم التحكيم قد خالف قواعد النظام العام والآداب في الدولة بالمعني الوارد في المادة 53 (2) (ب) وأن الرئيس التنفيذي للمدعي عليها قد أدلى بشهادة زور أمام هيئة التحكيم في الاجتماع المشترك مع هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 123 لسنة 2018 والمقامة بين نفس الأطراف ، وهي المؤثمة بالمادة 253 من قانون العقوبات الاتحادي، وأن المدعي عليها قد أثبتت تاريخاً غير صحيح للاتفاقية بذكر أنها أبرمت بتاريخ 26 ديسمبر 2017 في حين إنها قد أبرمت في 9 يناير 2018 وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة تزوير المحررات المؤثمة بالمادة 216/7 من قانون العقوبات الاتحادي، وبالمخالفة لقواعد النظام العام، ولما كان ذلك وكان الثابت إن المحكم وفي نطاق سلطته التقديرية وتكييفه للعقد قد خلص إلى انه عقد استثمار قصير الأجل في الفترة ما بين السادس والعشرون من ديسمبر 2017 وحتي السابع من نوفمبر 2018 وليس قرض وفقا لما تضمنه العقد من شروط وأحكام بالإشارة إلى مصطلحات "استثمار" وتفويض استثماري تقديري ومدة الاستثمار وراس المال المضمون والحد الأدنى من العائد المضمون والعائد المتراكم وان شركة أبراج إنفستمنت مانجمنت ليمتد شركة استثمار قد فوضت مجلس إدارة الشركة العربية للطيران في نوفمبر 2011 الإدارة لتنفيذ عمليات استثمارية داخل الإمارات العربية المتحدة وداخل المنطقة طالما كان الدخل معقولا، وقد وافق مجلس الإدارة في يناير 2011 علي استثمار مبلغ 100 مليون دولار أمريكي عن طريق صندوق لدي شركة أبراج كابيتال، وقد ضخت المحتكمة (المدعي عليها في الدعوي الماثلة) في سياق قرارات مجلس الإدارة مبالغ إضافية باعتبارها استثمارات لدي شركة أخري تابعة لمجموعة أبراج علي مدار السنوات التالية للتاريخ السابق وبما يتضمن ما ضخ بموجب العقد، كما أشار المحكم إلى أنه لا يولي أهمية لفكرة إن العقد تم تحريره في فبراير 2018 ولكنه مؤرخ بتاريخ سابق في ديسمبر 2017 وهي مسالة معترف بها بين الطرفين ويتخذ المحتكم ضده (المدعي في الدعوي الماثلة) من تاريخ هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق كدليل علي وجود نية لخداع الآخرين بشان الطبيعة الحقيقية لاتفاق الطرفين ولا يرد المحكم إن يتم النظر إلى هذا الادعاء ويبدوا إن تحرير العقد بتاريخ سابق في فبراير 2018 كان في الذكري الأولى لاتفاقية الطرفين التي تم تنفيذها بالفعل والأموال المحولة من الشركة العربية للطيران إلى شركة أبراج إنفستمنت مانجمنت ليمتد في يناير 2018 ولا يري المحكم أي تضارب بين شروط العقد والأداء الذي تم تنفيذه، ومن ثم فان المسائل التي تصدي لها المحكم هي من المسائل التي تدخل في حدود سلطته التقديرية في تكييف العلاقة التي تربط بين الطرفين، وما قام به المحكم يعتبر من الأمور الموضوعية التي تتعلق بسلطته في فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومدي كفايتها في تكوين رايه وأن المحكم يتمتع بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الإتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البينة التي يقدمها أي من الأطراف ولا تتسع لها نطاق دعوي البطلان لخرجها عن أسباب البطلان المحددة علي سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكم ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الدعوي.


وحيث إنه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية عملاً بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة