باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-08-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 11 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
عارف مسعود نقفي
مدعى عليه:
العربية للطيران ش م ع
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً حيث تتحصل الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعي أقام الدعوى ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة سجلت بالطريق الإلكتروني بتاريخ 2/3/2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم محل الدعوى وبإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2018، قدمت ضده طلبًا للتحكيم بدعوى أنه قد نشأ النزاع عن اتفاقية استثمار قصيرة الأجل مؤرخة 9 يناير 2018 بين أبراج القابضة والعربية للطيران ش.م.ع والمستأنف وأنه وفقاً للاتفاقية، استثمرت المحتكمة/ المستأنف ضدها مع أبراج القابضة مبلغاً قدره 75.000.000 دولاراً أمريكياً بموجب تفويض تقديري بالاستثمار بشرط أن يتم سداد الاستثمار بالكامل بتاريخ 26 يونيو 2018 على أساس رأس المال المضمون بالإضافة إلى دفع حد أدنى من العائد المضمون يبلغ 10.25? سنوياً، على أن تُدفع جميع تلك المبالغ إلى العربية للطيران بحلول 26 يونيو 2018 وأنه وفي تاريخ السداد المحدد بموجب الاتفاقية (26 يونيو 2018)، أخفقت أبراج القابضة في سداد أي جزء من الاستثمار وأخفقت في دفع أي جزء من العائد المستحق؛ وأنه وبناءً على ذلك، قدمت المحتكمة/ المستأنف ضدها طلباً خطياً بتاريخ 17 يوليو 2018 إلى المحتكم ضده/ المستأنف تطالبه فيه بالسداد وفقاً لأحكام الضمان الواردة في الاتفاقية، إلا أنه ومع ذلك، أخفق المحتكم ضده/ المستأنف في سداد أي مبلغ فكانت هذه الدعوى. وحيث تداولت الدعوى التحكيمية أمام هيئة التحكيم ومثل المدعي وقدم جوابه وبتاريخ 02/02/2021 ، تلقى المحتكم ضده/ المستأنف، الحكم النهائي الذي أصدره المحكم المنفرد؛ والذي قضى بإلزام المحتكم ضده (المستأنف ) بأن يؤدي للمحتكمة/ المستأنف ضدها المبالغ الواردة في منطوق حكم التحكيم محل الطعن الماثل مع رفض ادعاء ومطالبة المحتكمة/ المستأنف ضدها بشأن "الغش " ولمّا كان حكم التحكيم الصّادر في دعوى التحكيم رقم 155/2018 مركز دبي للتحكيم الدولي يتجلّى فيه عيب مخالفة القانون بسبب مخالفته لقواعد النظام العام، فلهذا السبب يتقدم المحتكم ضده/ المدعي بهذا الطعن ضد حكم التحكيم المشار إليه، وذلك بناءً على الأسباب التالية 1- أن الاتفاقية محل دعوى التحكيم هي "اتفاقية قرض"، ولمّا كان عقد تأسيس المستأنف ضدها لا يخولها "سُلطة إقراض المال"، فلهذا السبب فلقد خالف حكم التحكيم محل الدعوى قواعد النظام العام والآداب في الدولة 2- أن الرئيس التنفيذي للمستأنف ضدها قد أدلى بشهادة زور أمام هيئة التحكيم وأثناء الإجراءات، فإنه يكون قد ارتكب جريمة "شهادة الزور" المؤثمة بالمادة 253 من قانون العقوبات الاتحادي، ويكون حكم التحكيم قد جاء بالمخالفة لقواعد النظام العام 3- المستأنف ضدها أثبتت في الاتفاقية موضوع دعوى التحكيم فيما يتعلق بتاريخ إبرامها، تاريخ غير صحيح، وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة "تزوير المحررات" المؤثمة بالمادة 216/7 من قانون العقوبات الاتحادي، وتكون الاتفاقية موضوع دعوى التحكيم قد جاءت بالمخالفة لقواعد النظام العام 4- أن هيئة التحكيم اعتمدت على وسائل إثبات باطلة في الوصول إلى حكم التحكيم متمثلة في تقارير إعلامية، الأمر الذي تكون معه إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً اثر في حكم التحكيم مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الراهنة بطلباتها السالف بيانها وقدمت سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة من حكم التحكيم موضوع الدعوى والإعلان بالحكم وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ومثل الطرفان كلا بوكيل عنه وتبادلا تقديم مذكرات بدفاعهم وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وحيث إنه وعن شكل الدعوى فلما كان الثابت أن حكم التحكيم صدر بتاريخ 27/1/2021 وقد تم إعلانه إلى المدعي بتاريخ 1/2/2021 وأقام الدعوى بتاريخ 2/3/2021 فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر أن القانون وإن خلا من تحديد المقصود بالنظام العام إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه هذه المصلحة على مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مصلحة الجماعة بأسرها بما مؤداه أن فكرة النظام العام تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة أساسية وعامة للجماعة ومن المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ،أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام ، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وأن أي منازعه خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب الصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين . (الطعن رقم 243/2021 تجاري جلسة 11/7/2021) لما كان ذلك وكان البين أن الأسباب التي يرتكن إليها المدعي في طلبة ببطلان الحكم التحكيمي لا تندرج ضمن الأسباب المتعلقة بالبطلان التي أوردتها المادة 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 حيث إنها أسباب موضوعية تخضع لتقدير المحكم في تفسير العقد وتكييف العلاقة بين الطرفين وتقدير أدلة الإثبات ومن ثم فلا تبطل الحكم ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من تعلق المسائل التي فصل فيها المحكم بالنظام العام وهي مسائل لا يجوز فيها التحكيم وهي أن الاتفاقية محل دعوى التحكيم "اتفاقية قرض"، وعقد تأسيس المستأنف ضدها لا يخولها "سُلطة إقراض المال"، وبذلك يكون حكم التحكيم محل الدعوى قد خالف قواعد النظام العام والآداب في الدولة مما يكون العقد باطلا فمردود عليه أن حقيقة العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد استثمار وليس اتفاقية قرض وتساير المحكمة المحكم فيما أوردة بحكمة بشأن تفسيره لهذا العقد وتحيل إلى ما أوردة من أسباب سائغة ردا دفاع المدعي في هذا الخصوص وعن النعي بالسببين الثاني والثالث بشأن أقوال الرئيس التنفيذي للمدعى عليها أمام هيئة التحكيم وبتغييرها لتاريخ الاتفاقية فإن هذه المسائل لا تتعلق بالنظام العام وإنما تندرج ضمن وسائل الإثبات التي تخضع لمطلق تقدير المحكم ولا تصلح سببا للقضاء ببطلان حكم التحكيم وكذلك ما ورد بالسبب الرابع المتعلق بوسائل الإثبات التي اعتمدت عليها هيئة التحكيم في حكمها ولما كان ذلك الحكم قد استوفى مقوماته الشكلية كونه مكتوباً متضمناً ملخص أقوال ودفاع ومستندات الخصوم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ ومكان صدوره وتوقيعه من المحكم وراعي مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم إخلاله بحق الدفاع ولم يكن موضوعه من المسائل التي لا يجوز التحكيم وفيه ولم يقدم المستأنف الدليل على مخالفته للنظام العام والآداب العامة بالدولة ومن ثم فقد اكتملت له شروط صحته بما تضحى معه دعوى البطلان قائمه على غير أساس جديرة بالرفض وحيث إنه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتلزم بها المدعي عملاً بالمادتين 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ،168 من ذات القانون فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا - بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة