باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 9 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
كاسبيان إينرجي سولوشينز
مدعى عليه:
إن بي إس إينرجي م.د.م.س
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: - حيث تخلص وقائع الدعوي الماثلة من مطالعة سائر أوراقها وما قدم فيها من مستندات في أن المدعي / كاسبيان اينرجي سولوشينز أقامها بموجب صحيفة مودعة إلكترونياً بتاريخ 25 /2 /2021 ضد المدعي عليها / إن بي إس اينرجي م.د.م.س وذلك بطلب الحكم أولاً: في الشكل: بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها في الميعاد.
ثانياً: بصفة مستعجلة: بإصدار الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14/2/2021 لحين الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوي 147 لسنة 2018 بتاريخ 14/2/2021 والقاضي في منطوقه: - 1- برفض دعوى التحكيم بكاملها 2) وإلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغ -/375,000 درهم لقاء مصروفات هيئة التحكيم". وذلك للسببين التاليين 1- بطلان حكم التحكيم لصدوره بدون وثيقة تحكيم مما يبطل الحكم عملا بالمادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم 2- بطلان التحكيم لصدوره عن إجراءات باطلة تمثلت في قيام رئيس هيئة التحكيم بالتخاطب مع طرفي دعوى التحكيم (المستأنفة والمستأنف ضدها في الدعوى الماثلة) فقط بتاريخ 9/1/2020أي بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم بسبعة أيام فقط حيث إن كتاب رئيس الهيئة كان قد جاء خلواً من تحديد لتاريخ الجلسة الأولى للتحكيم ولم تحدد الجلسة الأولى حتي بعد عزل رئيس هيئة التحكيم وتعيين أخر بدلال منه إلا في تاريخ 1 /3 /2020 وتم تحديد الجلسة الأولى في 6 /4 /2020 أي بعد اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ اكتمال الهيئة وهو ما يكون معه قد حدث خلل في إجراءات التحكيم وإطالة أمد صدور حكم التحكيم والتمس الحكم وفقاً لطلباته المتقدمة ببطلان حكم التحكيم . وحيث قدم حافظة مستندات طويت على 1- اصل حكم التحكيم مصحوب بترجمة إلى اللغة العربية 2- صورة من اتفاقية بيع المعدات والمتضمنة في البند رقم 9 شرط التحكيم 3- صورة من كتاب تسمية رئيس هيئة المحكمين 4- صورة من تعيين محكم أخر بدلاً من رئيس هيئة التحكيم السابق وبجلسة 26 /5 /2021 حضر وكيل المدعي وقرر أنه قدم مذكرة وطلب الحكم، كما حضر وكيل المدعي عليها وطلب الحكم مع مذكرات وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم . وحيث إن الدعوي استوفت شرائطها الشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً وحيث انه عن الموضوع وعن نعي المدعي ببطلان حكم التحكيم لصدوره بدون وثيقة تحكيم - فمردود عليه إن من المقرر - أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا يثبت إلاَّ بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية أو إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد أو إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو أمام القضاء ولم يعترض الطرف الآخر . (الطعن رقم 2020 / 114 طعن تجاري ) ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة 22 /5 /2014حيث قد نص في البند رقم (9 ) منها على اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع قد ينشا بينهما بشان تلك الاتفاقية، مما مفأدة اختيار الطرفين إلى اللجوء إلى التحكيم برغبتهما لحل النزاع الناشئ بينهما، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من خلو حكم التحكيم من وثيقة التحكيم مما يبطله، فمردود عليه أن الثابت بالأوراق وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما والذي بموجبه يحق للطرفين اللجوء إلى التحكيم وذلك دون الحاجة إلى وثيقة أخرى يثبت بها شرط التحكيم ومن ثم يكون نعيه قد جاء على سند غير صحيح . وحيث انه عن النعي ببطلان حكم التحكيم لإطالة أمد إجراءات التحكيم والتأجيل لأكثر من ثلاث اشهر لتحديد الجلسة الأولى لنظر موضوع التحكيم - فمردود عليه - أن مفاد النص في المادة 25 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 (اذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال 7 سبعة أيام من تاريخ تحقق العلم عند عدم الاتفاق ,اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض ) ولما كان ذلك وكان المدعي لم يعترض على تمديد إجراءات التحكيم دون إبداء أي اعتراض منه خلال المدة المقررة قانوناً عملاً بنص المادة 25 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة2018 ، فان ذلك يعد نزولاً منه عن حقه في الاعتراض مخالفة إجراءات التحكيم التي يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهو ما ترى معه المحكمة من جماع ما تقدم أن الدعوي قد جاءت على سند غير صحيح مما يتعين القضاء برفضها . وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .