الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / مجموعة أحكام النقض (2004 – 2006) / الدفع بعدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم لأنه يتعلق بإثارة نصوص عقابية تحظر البناء على الأرض الزراعية، لا أساس له طالما أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة المختصة.

  • الاسم

    مجموعة أحكام النقض (2004 – 2006)
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

(1) الدفع بعدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم لأنه يتعلق بإثارة نصوص عقابية تحظر البناء على الأرض الزراعية، لا أساس له طالما أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة المختصة.

-      خلو الأوراق مما يفيد مسألة صحة الاتفاق على التحكيم من عدمه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-      الدفع بعدم دستورية القوانين لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-      النعي المجهل هو عدم بيان الأسباب التي بني عليها الطعن بياناً دقيقاً.

-      القضاء بالتعويض جملة دون بيان عناصر الضرر ليس من بين الحالات التي يجوز رفع بطلان حكم التحكيم بشأنها – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لاستبعاد هيئة التحكيم لنصوص القانون التي تم الاتفاق عليها بتخويلها الحق في فسخ عقد التداعي إعمالاً للبند الرابع منه باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة على تنبيه أو إعذار وانعدام أي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع إزاء هذا الشرط في حين أن حكم التحكيم أهدر هذا الشرط واعتبره شرط فاسخ ضمني وفقاً لنص المادة 157 من القانون المدني مما سمح له بسلطة تقديرية في تقدير مبررات الفسخ وجاء الحكم المطعون فيه وأيد هذا القضاء دون بيان أسباب استبعاد إعمال المدلول القانوني للبند الرابع من العقد باعتباره شرطاً فاسخاً صريحاً وطبق نص قانوني آخر فضلاً عن إغفاله الرد على الدفع المبدي منها بعدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم لأنه يتعلق بإثارة تطبيق نصوص عقابية بحظر البناء على الأراضي الزراعية وأن ترخيص وزارة الزراعة بإنشاء مباني على أرض زراعية معدوم الأثر لصدوره من جهة غير مختصة بمنح الترخيص منوط لأجهزة الحكم المحلي وأن ما قدمه المطعون ضده من مستندات في هذا الشأن لا صلة له بموضوع العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة على تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريق تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين التزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي فلا يبقى للدائن سوى التمسك القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 11/12/1997 أجر المطعون ضده إلى الطاعنة جزءاً من الأرض المملوكة له "بشخصه وبصفته" بمساحة 4000 م2 تحت العجز والزيادة الواقعة بالكيلو 106 يمين  طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي لاستغلالها لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات نقل "سولار" شريطة قيام المؤجر بإخلاء جميع الإشغالات والمخلفات التي عليها ومدة الإيجار عشرون سنه تبدأ من تاريخ محضر استلام الأرض خالية بقيمة إجمالية لهذه المدة مقدارها سبعة ملايين وتسعون ألف جنيه تدفع على النحو المبين بالعقد الذي علق نفاذه على تحقيق شروط معينة تضمنها البند الرابع منه على أن يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الأرض موضوعه في موعد غايته 6 شهور من تاريخه بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين على أن تكون الأرض مستوفاة الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذا البند وجاءت الفقرة الثانية منه أنه "في حالة تعذر المؤجر في إنهاء وإزالة الإشغالات والمخالفات أو الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لإقامة المحطة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ يحق للمستأجر الخيار بين البدء في إنشاء المشروع دون اعتراض المؤجر حال استلام الأرض أو يكون للمستأجر الحق في اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وعليه يقوم المؤجر بسداد المبلغ الذي إستلمه من المستأجر وقيمته ثلاثمائة وأربعون ألف جنيه لا غير فوراً دون حاجة لأي تنبيه أو إعذار"، وكان المقرر أنه في كافة حالات الفسخ المعروفة في القانون المصري سواء تعلقت بعضها بفسخ اتفاقي أو بفسخ قضائي أو حالات الفسخ القانوني فإن لمحكمة الموضوع وبالتالي هيئة التحكيم الحق في تقدير الوقائع المؤدية أو المبررة للفسخ، وأن الوقائع التي استخلصتها هيئة التحكيم من أن صياغة البند الرابع من العقد أن القراءة السريعة قد توحى بأن الأمر يتعلق بفسخ اتفاقي يقع من تلقاء نفسه إلا أن التأمل في النص والربط فيه بين خيار الفسخ وخيار الاستمرار في العقد يجعله موقوفاً على إرادة الطاعنة المحضة وبالتالي لا يمكن إعماله على خلاف مقتضى مبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 148 والتي "تنص على أنه" يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريق تتفق مع ما يوجبه حسن النية "كما أن القول بإعمال هذا الشرط المحض قد يؤثر على صحته ذاتها وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أخطر الطاعنة عدة مرات وبعضها عن طريق إنذار على يد محضري المحكمة في تواريخ محددة إلا أنها لم ترد على هذه الإخطارات والإنذارات في الحال بما مفاده أنها لم تكن جادة في إعمال الشرط الفاسخ الوارد في ذلك العقد وقد بادرت فوراً بمجرد انتهاء مدة الستة أشهر أو فوراً بعد تسلمها للإخطار بتسلم الموقع بإعلان المطعون ضده بإنهاء العلاقة التعاقدية وفسخ العقد أما تراخيها عن القيام بذلك فلا مناص من تفسيره لصالح المطعون ضده وبالتالي يعتبر حق الطاعنة في استخدام خيار الفسخ حتى على فرض اعتباره شرطاً فاسخاً صريحاً، منقضياً بعدم استعماله في اليوم التالي لآخر يوم من مدة الستة أشهر، كما وأن الإخطار بإعمال خيار الفسخ المؤرخ 5/8/1998 يتناقض مع المحضر الموقع من طرفي التداعي في 12/3/1998 حيث لم يذكر فيه أي تأخير أو تقاعس من جانب المطعون ضده في تنفيذه العقد إذ قاما معاً برفع المباني الموجودة وتنظيم عملية الجسات ولم يرد به أية إشارة إلى وجود مخلفات بالأرض أو إشغالات يجب أن تزال أو أية تحفظات على سير المشروع وأنه مما يتنافى مع مبدأ حسن النية الادعاء بعد ذلك بما يقرب من شهرين بأنه كانت هناك محاولات ودية من جانب الطاعنة لإعطاء المطعون ضده مزيداً من الوقت لإنهاء الموافقات والتراخيص الخاصة بالمحطة بما مؤداه أن الطاعنة كانت مستعدة وحريصة على استكمال المشروع حتى 5/4/1998 حين قامت بتسليم رسومات الموقع ولكنها بعد ذلك ظهرت وكأنها فقدت كل اهتمام بالمشروع وعدم الاستمرارية فيه لتغيير قيادات الطاعنة والخروج منه وإنهائه ومن هنا كانت محاولة منها بإعمال خيار الفسخ بعد فوات ميعاد الستة أشهر بما يقارب الشهرين مما لا يعطيه مبرراً لفسخ العقد وتطبيق حكم المادة 157 من القانون المدني وليس حكم المادة 158 منه ... وأن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون المصري الذي اتفق الطرفان ليحكم العقد والنزاع فكل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الفسخ وما يتصل به من تفسير العقد وتحديد نطاقه وإلزام أطرافه به، تكون واردة وتعتبر جزءاً من القانون الواجب التطبيق وليس المادة 158 دون غيرها من القانون المدني المصري، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم التحكيم فيما انتهى إليه صائباً من انطباق المادة 157 مدني والخاصة بشروط الحكم بالفسخ وأن وقائع الدعوى لا تعطي الطاعنة المبرر لفسخ العقد، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما خلص إليه، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن موضوع التداعي الذي انصب عليه التحكيم لم يكن يتناول جريمة البناء على أرض زراعية في ذاتها أو كان يستهدف تحديد المسئول عنها أو الجهة المختصة بإصدار تراخيص مما لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وإذ أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته "أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة المختصة باعتبار الأرض المختصة للمشروع أرض مشروعات ولم يرفق بالأوراق ما يفيد اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضده "وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله".

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

ثانياً: الطعن رقم 933 لسنة 71ق:

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لصدوره دون أن تمكنها هيئة التحكيم من اتخاذ إجراءات تعيين محكم جديد عنها بدلاً من المحكم الذي اختارته شركة إسو ستاندرد المحتكم ضدها أصلاً وقبل اندماجها فيها وأن السيد محمود فهمي زالت صفته بعد الاندماج إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على قالة أنه لا سند له في الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت بمدونات حكم التحكيم "أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار ........ محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ 4/5/1999 أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصري وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلي الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون ليتسنى مباشرة إجراءات التحكيم وأعلنت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها. "بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها يزول صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروض على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلي لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل. فإذا رفض الحكم المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعي على ما أورده من أنه "لا سند له من الأوراق وإن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر أعمال هيئة التحكيم" لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان حكم التحكيم لانعدام شرط التحكيم وبطلانه وفي بيان ذلك تقول إن المشرع اشترط وكالة خاصة لإبرام اتفاق التحكيم مما لا تكفي الوكالة العامة فيتعين أن يكون الوكيل مفوضاً في إبرام شرط التحكيم بتوكيل خاص وأن المطعون ضده لم يقدم تفويضاً خاصاً من موكلته السيدة ............. في التوقيع على عقد التداعي ووقع عليه دون أن يبين صفته مما يترتب عليه بطلان اتفاق التحكيم في جملته إذ لا يصح أن يكون هذا الاتفاق صحيحاً في الشق الخاص بالمطعون ضده وباطلاً في شقه الآخر الخاص بالسيدة المذكورة فضلاً عن أن ممثلها لم يوقع الصفحة السادسة من العقد المتضمنة اتفاق التحكيم وجاء العقد خلواً من تفويضه في التحكيم مما يجعله مشوباً بالبطلان ولا يرتب أثراً بالنسبة له ولا يحاج به عليها، وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أنه متى كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان ثبوت الوكالة أو نفيها أو مجاوزة الوكيل حدود وكالته من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وأنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون – قانون التحكيم – مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. لما كان ذلك. وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق عرض الطاعنة على هيئة التحكيم – وهي محكمة الموضوع – مسألة عما إذا كان المطعون ضده وكيلاً عن السيدة زوجته ولم يقدم توكيله الخاص عنها بإبرام اتفاق التحكيم وجاوز حدود وكالته... فإنه لا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض بعد أن استمرت في إجراءات التحكيم دون أن تطرح هذا الموضوع ودون اعتراض منها على الشخص الذي أنابته عنها في إبرام العقد الذي لم يوقع على الصفحة المتضمنة اتفاق التحكيم ولم يثبت تفويضه في انعقاده فهي لم تتمسك بهذا أو ذاك أمام هيئة التحكيم أو لدى نظر دعوى البطلان مما يعد نزولاً منها عن حقها في التمسك بما تثيره في سبب النعي، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بعدم وجود شرط تحكيم نتيجة إعمال العقد باعتبار أن عملية فسخ العقد مثار النزاع بتحقق الشرط الفاسخ الصريح مما يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرامه إلا أن الهيئة رفضت هذا الدفاع على قالة أن شرط الحكم مستقل بذاته عن باقي شروط العقد وجاء الحكم المطعون فيه وأيد هذا القضاء في حين أن شرط التحكيم ذاته ليس محصناً ولا متمتعاً بالحصانة ولا بمنأى عن الخضوع لرقابة القضاء وتتمسك بعدم دستورية المادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما تضمنه من تحصين شرط التحكيم وتطلب تكليفها بالنعي على هذا النص بعدم الدستورية أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، وإذ رفض حكم التحكيم مؤيداً بالحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بأن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته "يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم، وهو استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه ومن ثم ففسخ العقد الأصلي أو بطلانه أو إنهائه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره طالما هو صحيح في ذاته، ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلاً في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلي فإنه يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي يترتب عليه فسخه أو بطلانه، وإذ كان حكم التحكيم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دفع الطاعنة وأن شرط التحكيم الذي تضمنه عقد النزاع صحيحاً في ذاته فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وعن الدفع المبدي من الطاعنة بعدم دستورية المادة 23 من قانون التحكيم المشار إليه فهو غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم دستورية القوانين لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عند مباشرتها سلطتها في الفصل في الطعون على الأحكام بما يتعين عدم قبوله.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أن التحكيم بني على الغش وأن الغش يفسد كل شيء وهو خيانة أمانة ولا يتفق مع مبدأ حسن النية إذ يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعويض أو العيب إذ أخفى المؤجر عن غش سبب هذا الضمان إعمالاً لنص المادة 578 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم التحكيم فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين أوجه الغش التي استعملها المطعون ضده ليخفي عنها سبب ضمان التعرض الذي تدعيه وموضعه من حكم التحكيم المؤيد بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، فإنه يكون مجهلاً.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه أولها أن الحكم أيد حكم التحكيم في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به جملة دون بيان عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض، وثانيهما أنه قضى باحتفاظ المطعون ضده بمبلغ 340000 جنيه المسلمة له وقت تحرير العقد دون بيان سنده في ذلك وفي بيان الوجه الثالث تقول إن حكم التحكيم المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزامها بمبالغ تجاوز التعويض الإتفاقي المنصوص عليه في العقد مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم التحكيم بما جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة سالفة الذكر فلا تسوغ البطلان، إذ أن القضاء بتعويض جملة دون بيان عناصر الضرر واحتفاظ المطعون ضده بالمبلغ الذي تسلمه من الطاعنة وقت إبرام العقد والمبالغة في تقدير التعويض من مسائل الواقع مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وليس من حالات البطلان، فإن النعي على الحكم بما ورد بسبب النعي يكون على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الدائرة المدنية والتجارية – الطعنان رقما 824، 933 لسنة 71 ق – جلسة 24/5/2007)