التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / دور القاضي الوطني في تقدير أسباب بطلان حكم التحكيم الإلكتروني
دور القاضي الوطني في تقدير أسباب بطلان حكم التحكيم الإلكتروني
يعد بطلاناً مؤثرا في الحكم إعلان أحد الأطراف أو إرسال تقارير لهيئة التحكيم إلى غير العنوان المحدد في اتفاق التحكيم لأنه بذلك حرم هذا الطرف من إمكانية الحضور أو الرد على ما تضمنته هذه التقارير .
لم يجز القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الطعن في حكم التحكيم أمام المحاكم إلا عن طريق واحد أسماه " طلب إلغاء الحكم" وهذا ما أشارت إليه المادة (٣٤) منه، التي حظرت الطعن في حكم التحكيم ولم تجز إلا طلب إلغاء حكم التحكيم في حالات وردت على سبيل الحصر.
هذا وسبق الإشارة إلى أن حكم التحكيم الإلكتروني يكون باطلاً اذا لم تتوافر فيه البيانات الموضوعية والشكلية والتي تتعلق بكتابة الحكم وتوقيعه وتسبيبه وقيام هيئة التحكيم بالمداولة .... إلا أن إغفال بعض هذه البيانات لا يؤدي بالضرورة إلى إمكانية الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الذي أهمل ذكر هذه البيانات، بشرط ان لا تكون مخالفة هذه القواعد من شأنها الأضرار بالأطراف المشاركة في التحكيم ولا حتى المساس بمصالحهم بشكل مباشر.
وأما فيما يتعلق بأسباب بطلان حكم التحكيم الإلكتروني التي حددتها نصوص مختلف قوانين التحكيم، نجد أن قانون التحكيم الأردني حدد الأسباب التي تبنى عليها دعوى البطلان على سبيل الحصر وهذه الأسباب مماثلة للأسباب التي حددها قانون التحكيم المصري، حيث نصت المادة (٤٩) من قانون التحكيم الأردني على انه : أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الإلكتروني إلا في الحالات الآتية:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.
2 - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا في الأجزاء الأخيرة وحدها.
7- إذا لم تراعى هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
(ب) تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان، من تلقاء نفسها، ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
ويمكن القول، أنه بالرغم من أن هناك بعض الإختلاف بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية من حيث تعداد أسباب البطلان التي تقوم عليها دعوى بطلان حكم التحكيم، إلا أننا نجد أن هناك أسباباً تشترك في إيرادها معظم القوانين ويمكن أن تكون أساساً للطعن كذلك في حكم التحكيم.