التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / أسباب بطلان حكم التحكيم الإلكتروني
بعد إنتهاء مراحل الدعوى، سواء كانت هذه دعوى قضائية أو دعوى تحكيمية يصدر الحكم، وتبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة ما بعد الحكم، وفيها يبرز موضوع الإبطال أو الطعن في تلك الأحكام، وذلك لأن القاضي والمحكم بشر كباقي الناس قد يخطئ وقد يصيب في حكمه فهم ليسوا معصومين من الخطأ.
وحكم المحكم كحكم القاضى من الممكن أن يشوبه عيب أو خطأ في تقديره للأدلة والإثبات أو في تطبيق القانون على الوقائع أو غيرها من الأمور التي تصيب الحكم، والتي يصبح فيها الحكم قاصرا، ويفقد ثقة المتداعين فيه مما دعا معظم التشريعات الناظمة للتحكيم إلى إيجاد طريقة تحقق العدالة بين المتخاصمين وتصحح الأخطاء التي يقع بها المحكمون بما يتسم مع طبيعة التحكيم الخاصة ومميزاته.
هذا واختلفت هذه التشريعات في كيفية الطعن بما يشوب حكم المحكم من عيوب أو أخطاء، حيث أن هناك بعض الأنظمة القانونية الوطنية لا تقبل الطعن في أحكام التحكيم بأي طريقة من طرق الطعن العادية كما هو معروف في الأحكام القضائية، وذلك بإعتبار حكم التحكيم النهائي، هو حكم قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية، المنصوص عليها في القوانين الاجرائية، وعلى الرغم من ذلك فقد أجازت تلك القوانين الطعن بالبطلان، وذلك برفع دعوى تسمى دعوى بطلان حكم التحكيم.
نصت المادة (٤٨) من قانون التحكيم الأردني على أنه:" لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (٢٤) لسنة ۱۹۸۸ ، كما ونصت ذات المادة من ذات القانون على أنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المواد (٤٩، ٥٠ ٥١) من هذا القانون .