الطائفة الأولى: حالات الطعن بالبطلان المستنده لانعدام الأساس الاتفاقي لاختصاص المحكم :
تنص المادة 53 على الحالات الوارده تحت بطلان اتفاق التحكيم
1- حالة إذا لم يوجد اتفاق تحكيم :- (م ۱/۰۳) باتفاق التحكيم تتقرر ولايه المحكم لذلك واستقر القضاء المصري إذا لم يوجد أي اتفاق على التحكيم ، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق لا يكون حكما له المقومات الأساسية للأحكام .
وواقعيا نلاحظ صعوبه أن يصدر المحكم حكما بغير بإتفاق التحكيم، ولكن قد
فصلت في النزاع.
والأمثلة على هذه الحالة عند الاتفاق على بدء إجراءات التحكيم خلال مده معينة من واقعه معينه أو من قيام المنازعه أو من الاتفاق ، ومنه أيضا تجاوز إجراءات التحكيم المدة المتفق على صدور الحكم خلالها ، فهذه المدة جزء من الاتفاق ونفس الشيء في حال مدها بقرار الهيئة، أو بأمر المحكمة وانتهت المدة الإضافيه .
وهنا تختص الهيئة بالفصل في دفع بسقوط الاتفاق لأنتهاء مدته وهو ما نصت عليه (م ۲۲\۱ ) من قانون التحكيم، فإذا رفضت الهيئه هذا الدفع