الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / النتائج المترتبة على انتهاء اتفاق التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

النتائج المترتبة على انتهاء اتفاق التحكيم

   قد تكون النتائج المترتبة على إنتهاء اتفاق التحكيم سواء بالنسبة لطرفيه أو بالنسبة للغير زوال صلاحية هيئة التحكيم للفصل في الدعوى الأمر الذي ينقل تلك الصلاحية للقضاء، وبالتالى يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق على التحكيم، وبالتالي فإن أى حكم يصدر من هيئة التحكيم رغم انتهاء الاتفاق يعتبر باطلاً ولا يحوز حجية الأمر المقضى.

   وفي الحقيقة أن ماذهب إليه الرأى الأول هو الأقرب إلى الصواب ولكن يجب يقيد إصدار حكم التحكيم بعد إنتهاء اتفاق التحكيم ورضا الأطراف به صراحةً أو ضمناً بشروط وبمدة تتفق مع مصالح الأطراف ، وقد لا يتوافر سبب انتهاء اتفاق التحكيم إلا بعد البدء في إجراءات التحكيم وقيام هيئة التحكيم بمباشرة مهمتها بالفعل ، ولكن قبل قيامها بإصدار حكم التحكيم .

   فهنا يثور التساؤل حول ما هو مصير ما قد تكون هيئة التحكيم قد أصدرته من أحكام تمهيدية صادرة قبل الفصل في النزاع وإصدار حكم التحكيم ؟ أو ما مصير ماقد تكون قد اتخذته من إجراءات قبل إنتهاء اتفاق التحكيم ؟.

   وقد جرى الفقه على أن إجراءات الإثبات المتخذة أمام هيئة التحكيم قبل انتهاء اتفاق التحكيم ومابدر من الخصوم عند تنفيذها سواء كانت إقرار واعتراف أو تنازل عن حق أو عن أمر متنازع فيه جاز الاستناد إليه بعد ذلك بشرط أن يكون قد أثبت هذا الإقرار والتنازل في محضر الجلسة وبعد توقيع المقر عليه ، ولا يعتبر ذلك الإقرار بمثابة أمر قضائي لأن المحكم ليس بقاضي ، فإذا كانت إجراءات الإثبات التي أمر بها المحكم قد نفذت ، فإنه لا يعتد بنتيجتها في خصومة أخرى أمام القضاء أو أمام محكم آخر كونها لاتعد إجراءات قضائية ، وقد يكون التحكيم باطلاً لأحد أطرافه دون الآخر ، أو قد ينتهى بالنسبة لأحدهم دون الآخر في حالة إذا     كانت خصومة التحكيم تقبل التجزئة ، أما إذا كانت خصومة التحكيم لا تقبل التجزئة فإن التحكيم ينتهى ويزول بالكامل .

   ويلزم هنا أن نفرق بين حالتين الأولى : حالة بطلان التحكيم فإن ذلك يترتب عليه زوال الأحكام بأثر رجعى الصادرة عن هيئة التحكيم في شق من الموضوع إعمالاً للأثر الرجعي للبطلان ، أما الحالة الثانية : حالة انتهاء اتفاق التحكيم فإن هذا الانتهاء ينتج أثره في المستقبل .

   في الحقيقة أن حكم التحكيم يتميز بالصفة القضائية وبالتالي فإن بطلان حكم التحكيم الصادر بعد إنتهاء موعد التحكيم سواء كان الموعد الأصلي المتفق عليه أو الموعد المحدد من قبل المحكمة لا يؤثر على ماتم اتخاذه من إجراءات تحكيم قبل انتهاء هذا الموعد مثل سماع أطراف النزاع أو الشهود أو ندب الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو المعاينة..... إلى آخر ذلك من إجراءات.

107