الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تجاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    414

التفاصيل طباعة نسخ

تجاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم 

   أقرت المادة (1/53/و) من قانون التحكيم هذه الحالة والتي بتوافرها تتيح لأي من طرفي التحكيم إمكانية طلب بطلان حكم التحكيم، إذا ما فصلت هيئة التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم؛ ذلك لأن إرادة الأطراف هي التي تمنح هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع فيجب على هيئة التحكيم احترام تلك الإرادة بعدم تجاوزها.

   لذا يتعين على المحكم أن يتقيد عند الفصل في النزاع وإصداره الحكم فيه بحدود المهمة الموكولة له . وذلك بالنظر إلى أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامة الخروج على طرق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. 

   القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والتي تنص على أن: "لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة (6) أن تلغي أي قرار تحكيمي إلا إذا قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان من الممكن أن تفصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم".

   فاتفاق التحكيم باعتباره عقداً بين طرفيه قد يحرر بعد نشأة النزاع، ففي هذه الحالة يجب أن يحدد المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا، وفق نص الفقرة الثالثة من المادة (10) من قانون التحكيم.

   وهذا يعني انصراف نية الطرفين إلى اللجوء إلى التحكيم للفصل في النزاع وفق ما شمله اتفاق التحكيم من مسائل فيتعين على هيئة التحكيم الفصل في المسائل التي شملها اتفاق التحكيم، فإذا تجاوزت تلك المسائل كان حكمها باطلا مما يدعو الرفع دعوى ببطلانه.

   لكن إذا كان جزء من الحكم صحيحاً صدر طبقاً لما شمله اتفاق التحكيم - والجزء الآخر من الحكم بعد تجاوزا لما ورد في الاتفاق فإنه يمكن إبطال الجزء الذي شابه البطلان، ويظل باقي الحكم صحيحا وفق نص المادة ( 6/53) من قانون التحكيم.