الغرض في هذه الحالة أنه قد انعقد بين الخصوم اتفاق على التحكيم بشأن نزاع معين ولكن الاتفاق وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال .
وقد نصت على هذه الحالة غالبية التشريعات المقارنة؛ فنصت المادة ٥٣ فقرة (أ) من قانون التحكيم المصرى على أنَّ "لايقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته"، وأيضاً يدخل فى حالة بطلان الاتفاق ما نصت عليه المادة سالفة الذكر في فقرتها.
2- حيث نصت على بطلان الحكم إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقـــــت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته". وكـــان ينبغي الاكتفاء بحالة بطلان الاتفاق دون النص على حالة فقد الأهلية أو نقصانها، لأن أحد أسباب بطلان العقود فقد الأهلية أو نقصانها.
ومن التشريعات التي نصت على حالة بطلان اتفاق التحكيم صراحة ضمن حالات البطلان مشرعى دولة بلجيكا وإسبانيا والبحرين في المادة ١/٣٤ والكويت ٢/١٨٤/أ وعمان في المادة ١/٥٣/أ وقطر مادة ٧٦٩ واليمن في المادة ٥٣ فقرة (أ) وتونس في المادة (٤۰۲) ولبنان في المادة (800) فقرة (١) وأخيراً المادة ٣٤ فقرة ١/٢/أ من القانون النموذجي التي تنص على بطلان حكم التحكيم إذا ثبت أنَّ أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليـه فـــي المادة (۷) مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أنَّ الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفين الاتفاق له أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك".
ويترتب على هذا البطلان عدم ترتيبه للآثار القانونية التي اتجهت إرادة الأطراف إلى إحداثها.
و اتفاق التحكيم - شأنه في ذلك شأن أى عقد - لابد من توافر شروط شكلية له وهي الكتابة وتعيين موضوع النزاع إذا تعلق الأمر بمشارطة تحكيم.