تنحصر اسباب عدم قبول دعوي بطلان حكم التحكيم في الاتي:
ا- عدم رفع دعوي البطلان في الميعاد :
تضمنت النص علي هذا السبب كاحد اسباب عدم قبول دعوي بطلان كم التحكيم المادة (54) في شطرها الأول من الفقرة الأولي من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لعام 1994 بان نصت علي"ترفع دعوي بطلان حكم تكبد خلال التسعين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه
وفي الواقع انه بامعان النظر في الشطر الأول من نص المادة (54) فقرة اولي سالف الذكر يتضح انه يتضمن امرين هما:
الأمر الأول: تحديد ميعاد رفع دعوي البطلان بمدة تسعين يوما .
الأمر الثاني: أن يبدا هذا الميعاد في كل الأحوال بعد اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.
وفيما يلي بيان الأمرين تباعا:
الأمر الأول: تحديد ميعاد رفع دعوي البطلان بمدة تسعين يوما: ويتضح لنا من صياغة نصوص المادة (۱/54) في شطرها الاول والمادة ( 1/58) من أن التحديد الموعد رفع دعوي البطلان ، انه میعاد سقوط للحق في رفع دعوي البطلان وليس ميعاد تقادم يقبل الوقت او الانقطاع.
فإن كانت في الميعاد نظرت الي اسباب البطلان واصدرت حكمها في ضوء مدى توافر اسباب البطلان ، أما إن كانت الدعوي مرفوعة بعد فوات میعاد رفعها وهو التسعون يوما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا نرفعها بعد الميعاد.
وقد وجه جانب من الفقه النقد لهذا التحديد لميعاد رفع دعوي البطلان بانه میعاد طويل بشكل ملحوظ للطعن في حكم التحكيم ، اذ يتجاوز هذا الميعاد في مدته جميع المواعيد المقررة للطعن في حكم التحكيم ، اذ يتجاوز هذا الميعاد في مدته جميع المواعيد المقررة للطعن في الأحكام القضائية في القانون المصري في الظروف العادية ، وهو الأمر الذي لا يتلائم مع طبيعة نظام التحكيم وما يهدف اليه من سرعة الفصل في المنازعات المعروضة عليه والتي يؤدي طول مدة الطعن في حكم التحكيم الى التقليل من هذه الفرصة.
ونحن نري من جانبنا أن هذا الانتقاد الموجه لهذا التحديد في غير محله لاتی:
ذلك انه تم بناء وتاسيس الانتقاد علي القياس علي احكام القضاء في الظروف العادية بان يتجاوز جميع المواعيد المقررة للطعن في الحكام القضائية في القانون المصري في الظروف العادية فهذا قياس مع الفارق.
فالمتقاضي أمام القضاء لدية العديد من وسائل الطعن على الحكام ن لهذا السبب كانت مواعيد الطعن في الحكام القضائي اقصر من ميعاد رفع دعوي البطلان ، أما الطرف الذي يريد الطعن علي حكم التحكيم فليس امامه سوي دعوي البطلان وهي الطريق الوحيد للطعن علي احكام التحكيم فكان لزاما ان يكون هذا الميعاد علي هذا النحو.
ولا يصح الاستناد من قبل الفقيه في توجيه النقد لهذا التحديد بانه لا يتفق مع طبيعة التحكيم الذي يهدف الي السرعة في حل النزاعات.
ونحن نري من جانبنا انه لا يجوز الاستناد إلي طبيعة التحكيم الذي يهدف الى السرعة في حل النزاع حتي نحمي الأحكام الباطلة ضد الطعن فيها بتقصير ميعاد رفع دعوي البطلان ، فالهدف هو الحصول علي حكم تحكيم صحيح وليس باطلا حتي ولو تجاوز الوقت كثيرا ، فهو في النهاية اسرع من احكام القضاء.
واخيرا فنحن نري ان الميعاد التسعين يوما مناسب جدا ولا غبار
وان النقد الحقيقي مكانه كيفية التوفيق بين نص المادتين 57، 58 من قانون التحكيم المصري وهذا ما سوف نراه في موضعه عند دراسة اثر رفع دعوي البطلان.
الأمر الثاني: أن يبدا هذا الميعاد في كل الأحوال بعد اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه:
اشترط المشرع أن يتم اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه حتي يسري ميعاد التسعين يوما حتي يسري في حقه ، فلا يسري هذا الميعاد الا بعد ان يتم اعلان الحكم للمحكوم عليه ، ولم يفرق المشرع في هذا الصدد بين الحكام الغيابية والاحكام الحضورية ، وهذا موضع انتقاد لهذا النص من جانب من الفقه
ونحن نري صحة هذا الانتقاد حيث انه كان جديرا بالمشرع أن يقصر الاعلان علي الأحكام الغيابية فقط دون الأحكام الحضورية ، وهو ما أقره جانب من الفقه حيث يقول: أن "الأكثر منطقية ربط سريان الميعاد بتاريخ صدور الحكم اذا كان حضوريا ، وقصر ربط سريانه بالاعلان علي حالة صدور الحكم في غيبه المحكوم ضده".
وننتقل لبيان السبب الثاني من اسباب عدم قبول دعوي البطلان وهو تنازل المحكوم عليه "مدعي البطلان" عن حقه في رفع دعوي البطلان بعد صدور الحكم الباطل وعلمه به وفيما يلي بيان ذلك:
ب: تنازل المحكوم عليه "مدعي البطلان" عن حقه في رفع دعوي البطلان بعد صدور الحكم الباطل وعلمه به:
اي انه لو اتفق طرفان على اللجوء الي التحكيم بموجب شرط التحكيم بار في احد العقود ثم تنازل احد الأطراف مقدما عن حقه في رفع دعوي بطلان حكم التحكيم الذي سيصدر فيما بعد.
ولعل هذا الحكم الذي حرص المشرع المصري على تبنيه يفسره ما هو مستقر في الأنظمة القانونية الوضعية المعاصرة من عدم قبول تنازل الأفراد مقدمة عن الحقوق الموضوعية والاجرائية طالما لم تثبت لهم علي وجه قاطع ، (هـ -1) من جهة، ومن جهة اخري فان تنازل أحد الأطراف عن حقه في الطعن بالبطلان في حكم التحكيم مقدما وقبل أن يتحدد مضمون هذا الحكم فيه مغبة قد لا تكون في مقدرته تحديدها قبل صدور هذا الحكم لحظة قبوله هذا التنازل عند الاتفاق على التحكيم".
فماذا يكون الأمر حينما يتم التنازل بعد صدور حكم التحكيم عن دعوي بطلان الحكم ؟
اي انه من اسباب عدم قبول دعوي بطلان حكم التحكيم هو تنازل المحكوم عليه "مدعي البطلان" عن حقه في رفع دعوي البطلان بعد صدور حكم التحكيم وعلمه به وهو ما تم النص عليه بمفهوم المخالفة لنص المادة ( 1/54) في شطرها الثاني.
وبهذا نكون قد انتهينا من بيان اسباب عدم قبول بطلان حكم التحكيم وراينا ان اسباب عدم قبول الدعوي تختلف عن اسباب بطلان حكم التحكيم وعرفنا ان اسباب عدم القبول هي:
١- عدم رفع دعوي البطلان في الميعاد.
2-نزول مدعي البطلان عن حقه في رفع دعوي البطلان بعد صدور الحكم الباطل وعلمه به.