الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / اسباب البطلان العامة:

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

اسباب البطلان العامة:

يمكن استخلاص الاسباب العامة لبطلان اتفاق التحكيم الواردة في القانون المدني المصري باعتبار أن اتفاق التحكيم عقد من العقود ، وذلك من قراءة نص المادة "اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والاداب كان العقد باطلا". وكذلك نص المادة . "واذا لم يكن للالتزام سبب او كان سببه مخالفا للنظام العام والاداب كان العقد باطلا".

ان حالات اتفاق التحكيم الباطل۔ باعتباره عقدا تنحصر في تخلف ركن من اركانه" يقع العقد باطلا ، اذا تخلف ركن من اركانه ، او اختل اختلالا يؤدي إلى عدم الاعتداد به اصلا".

مما سبق يتضح أن القانون المصري لا يجيز الاتفاق علي التحكيم ممن لا يملك التصرف في حقوقه كان يكون قاصرا او محجورا عليه او محروما من ممارسة حقوقه المدنية ، وهو لا يجيز ايضا التحكيم في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية او المتعلقة بارتكاب جريمة ، وان كان يجيز التحكيم بالنسبة للمصالح المالية التي تنشا او تترتب علي هذه او تلك كما لا يجوز التحكيم علي ما يمس او يخالف النظام العام .

- من العرض السابق لنصوص المواد (11، 12،1/53، 2) يتضح ان اتفاق التحكيم يكون باطلا في الحالات الاتية:

 

1- عدم تحقق الرضا بالتحكيم، او اختلال هذا الرضا مادة (53- 1) من الفقرة (1). 

2- ورود اتفاق التحكيم علي مسالة لا يجوز حلها بالتحكيم مادة (۱۱)

3- انعدام اهلية اطراف الاتفاق على التحكيم مادة (53) الفقرة الثانية "ب".

4- عدم كتابة اتفاق التحكيم مادة (12) وفيما يلي بيان ما تقدم.

 

 1- عدم تحقق الرضا بالتحكيم:

لما كان اتفاق التحكيم هو عقد يتفق فيه الأطراف على عرض نزاع ما علي التحكيم فان هذا الاتفاق لابد ان يكون صادرا عن رضا وقبول صحيحين.

لكن ما هو القانون الواجب التطبيق علي مسالة وجود الرضا وصحته وبطلانه؟

فاننا نري أن نص المادتين (25، 39) من قانون التحكيم سالف الذكر تحل هذه المشكلة بطريق غير مباشر وتوضيح ذلك كما يلي:

" تنص المادة (25) من قانون التحكيم المصري علي " لطرفي التحكيم الاتفاق علي الاجراءات التي تتبعها هيئة المحكمة بما في ذلك حقها في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في اي منظمة او مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها ، فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة"

كما أن هذه المادة تعطي الحق للاطراف في اتفاق التحكيم في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في اي منظمة او مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية او خارجها.

اما في حالة عدم اتفاق الأطراف علي الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم فيكون للهيئة أن تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة ، مع مراعاة

احكام القانون المصري وتنص المادة (39) من القانون رقم 27 لعام 1994 في الفقرتين الأولي والثانية على انه:

"1- تطبيق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، واذا اتفق علي تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك . "

2- واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تري انه الاكثر اتصالا بالنزاع..

وفي هذا الصدد تثار مسالة صحة الرضا وبطلانه امام القضاء المصري في حالة الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم ، وبصفة خاصة في حالة قيام المحكم بتطبيق نص المادة (۳۹) علي صحة اتفاق التحكيم علي موضوع النزاع دون صحة اتفاق التحكيم . فهل يقوم القاضي المصري المختص بنظر دعوي البطلان طبقا لنص المادة (۹) باعمال نص المادة (۱۹) من القانون المدني المصري الخاص بالالتزامات التعاقدية ام يسير علي نهج المحكم ويطبق نص المادة (39) من قانون التحكيم علي مسالة صحة اتفاق التحكيم ؟ ويفرق هنا بين امرين وبيان ذلك فيما يلي:

 

الأمر الثاني : عندما تطبق محكمة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تري انه اكثر اتصالات بالنزاع والأعراف التجارية التي قد توجد بشان اتفاق التحكيم وذلك في حالة عدم وجود ارادة صحيحة أو ضمنية لاطراف الاتفاق علي تحديد القانون الواجب التطبيق اعمالا للمادة (19) فقرة "۲" .

فماذا يفعل القاضي المصري في هذه الحالة وبصفة خاصة أن المادة (19) من القانون المدني المصري تشير الي تطبيق قانون دولة الموطن المشترك او قانون محل ابرام العقد؟