اسباب البطلان اجمالا ، وبمعرض بيان هذه المادة الاسباب البطلان جاء نصها موضحا حالات قبولا دعوي البطلان .
هذا وقد شايع كثير من الشراح وفقهاء القانون نص المادة حينما ارادوا الحديث عن حالات البطلان فتحدثوا عنها تحت عنوان - حالات قبول دعوي البطلان - وهذا موضع انتقاد من جانبنا للاتي :-
فنحن نري أن المشرع جاء بنص المادة (1،2/53) سالفة البيان ليبين اسباب الطعن بالبطلان علي احكام التحكيم وليس ليبين حالات عدم قبول دعوي البطلان
فقد اخطا المشرع وبحق في هذة الصياغة حينما أورد نص الفقرة الأولي علي هذا النحو :
لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم
فهناك فارق كبير بين اسباب البطلان وهي غالبا اسباب موضوعية او اجرائية (" يترتب على مخالفتها بطلان حكم التحكيم ، ولا يتحقق هذا البطلان الا بتحقق اسبابه ولا يتم اقراره الا بحكم قضائي .
اما اسباب عدم القبول فهي اسباب شكلية يتطلبها القانون حتي تكون الدعوي مقبوله شكلا فحينما ترفع دعوي البطلان أمام محكمة الاستئناف مثلا طبقا لنص المادة (9) من قانون التحكيم المصري - فعلي المحكمة اولا:
وقبل البحث في موضوع الدعوي ان تبحث في مسالة قبول الدعوي من عدمه وهي مسالة شكلية فمن الجائز أن تصدر المحكمة حكمها بقبول دعوي بطلان لرفعها في الميعاد ومع هذا تصدر حكمها في ذات القضية بالرفض لعدم توافر آیا من اسباب بطلان حكم التحكيم .
اي انه لا يجوز وصف حالات البطلان بانها حالات قبول دعوي البطلان فهذا خطا من جانب المشرع وخلط لا يجوز فحالات قبول دعوي البطلان من الاجراءات الشكلية التي يجوز الحكم بعدم قبول الدعوي استنادا اليها ودون نظر الموضوع ولا يجوز جعل اسباب البطلان وهي موضوعية اسباب شكلية لرفض الدعوي
- وكان جديرا بالمشرع حينما اراد الحديث عن حالات قبول دعوي البطلان أن يتحدث عن التاريخ الذي يجب رفع دعوي البطلان في خلاله والا كانت غير مقبوله وهذا ما قرره المشرع في المادة (54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994) محددا تاريخ رفع دعوي البطلان بـ ۹۰ یوم (تسعون يوما) من تاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه فحينما تحدث المشرع عن ميعاد رفع الدعوي وجعله تسعين يوما فيكون الجزاء على عدم الالتزام بهذا الميعاد من قبل رافع الدعوي هو الحكم بعدم القبول لرفع الدعوي بعد الميعاد، هذا بالاضافة الي خطا المشرع حينما ربط بدء ميعاد رفع الدعوي وهو تسعين يوما بتاريخ اعلان الحكم للمحكوم عليه ، ولم يفرق في هذا بين الأحكام الغيابية ونظيرتها الحضورية ومما يؤكد انتقادنا للخلط الذي وقع فيه المشرع المصري وعلي نحو ما سبق بيانه :
لا يقبل طلب تنفيذ التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم قد انقضي)
. ومفاد النص سالف البيان انه لا يقبل طلب تنفيذ حكمة التحكيم الا بعد مرور ۹۰ يوم وهي مدة رفع دعوي البطلان اي ان الصادر لصالحه حکم التحكيم والمكلف بالايداع للحكم قلم كتاب المحكمة المختصة للحصول علي امر التنفيذ يمتنع عليه تقديم طلب التنفيذ خلال مدة 90 يوم من تاريخ اعلان المحكوم عليه بحكم التحكيم وهو ميعاد سريان مدة رفع دعوي البطلان وهنا واضح جليا سبب هذا الحظر فهو وقف قانوني لاجراءات التنفيذ حتي يتمكن المحكوم ضده من رفع دعوي البطلان ان شاء .
ومفاد نص المادة (57 ) سالفة البيان أن مجرد رفع دعوي البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم وامام النصين سالفي البيان (57 ،1/58) وقف فريق من الفقه مقررین بوجود تعارض بين النصين وكيف يتم التعامل مع النصين علي هذا النحو واخذ كلا منهم يسعي للبحث عن تفسير للنصين مجتهدين في محاولة التنسيق بين النصين مختلفين فيما بينهم في اساس التنسيق وبيان ذلك كما يلي :
يري جانب اول من الفقة انه يمكن التوفيق بين النصين علي اساس: أن نص المادة (1/58) يقترض عدم رفع دعوي البطلان وحينئذ يجب انتظار عدم التنفيذ الي حين انتهاء ميعاد رفع دعوي البطلان وهو التسعون يوما من تاريخ الاعلان بحكم التحكيم طبقا لنص المادة (1/54) الا ان رافع هذه الدعوي قد يرفعها في أي وقت خلال ( التسعين يوم )