الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / وقوع بطلان فى حكم التحكيم 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    478

التفاصيل طباعة نسخ

وقوع بطلان فى حكم التحكيم 

1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية . .

2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.

3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفتهم، وصورة اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات الخصوم، وأقوالهم، ومستنداتهم، ومنطوق الحكم، وتاريخ ومكان إصداره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.

ويردف سيادته قائلا أيضا، بأن القضاء المصري فصل في القانون السابق في كثير من الأمور، وكان اتجاهه، يميل إلى إبطال أحكام المحكمين، ولو لأسباب شكلية محضة، كعدم ذكر شرط التحكيم في صلب الحكم، أو إغفال ذكر مكان صدور الحكم. هذا فضلا عن البطلان للقصور في التسبيب، أو لوقوع تناقض في الحكم. وقد كنا نتمنى أن يلقى قانون التحكيم الجديد مزيدا من الضوء والوضوح في هذا الموضوع الخطير، لكنه لم يفعل، ولا يبقى في هذا الصدد إلا تطبيق القواعد العامة ، كالمادة 20 مرافعات والمتعلقة بالبطلان في قانون المرافعات .

إلا أن هذا الاتجاه الفقهي، يبدو لي أنه محل نظر، ذلك أنه، إذا كان ينطبق على البيانات الشكلية الحكم التحكيم، حيث يعتريها البطلان، في حالة ما إذا كان تخلف الشكل، يؤدي إلى عدم تحقق الغاية منه في الواقع.

وفي حالة غياب أي اتفاق بين الأطراف على شكل حكم التحكيم، فإن قانون التحكيم الإنجليزي، يقضي بتطبيق أحكام الفقرات من 3 إلى 5 المنصوص

عليها في المادة 52، والتي تحتم ذكر بعض البيانات الشكلية .

كما أن هناك وجها للخلاف بين القانونين أيضا في هذا المقام، يتمثل في أنه وفقا لقانون التحكيم المصري، يترتب البطلان على غياب بعض البيانات، سواء كان بطلانا منطقا بالنظام العام أم لا. أما البعض الآخر، فلا يترتب على غيابه البطلان. وهذا بخلاف الحال بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي، حيث يقضى صراحة ببطلان حكم التحكيم، إذا لم يراع الحكم القواعد المتعلقة بالشكل (المادة 2/68/ح).