تنص المادة ٤٠ من قانون التحكيم المصرى يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك».
كما تنص المادة ٤٣ على أن :
١ - يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
۲ - يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
٣- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم، وجنسياتهم ، وصفتهم، وصورة اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات الخصوم، وأقوالهم، ومستنداتهم، ومنطوق الحكم، وتاريخ ومكان إصداره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.
ونضيف إلى هذه الحجج الوجيهة التي يقول بها سيادته أن هيئة التحكيم قد تتكون من عناصر غير قانونية، لذا كان يجدر بمشرع التحكيم أن يذكر صراحة البيانات الجوهرية، وما عاداها بالطبع يكون غير جوهرى، حتى لا تبطل الكثير من أحكام التحكيم لهذا السبب .
إلا أن هذا الاتجاه الفقهي، يبدو لي أنه محل نظر، ذلك أنه، إذا كان ينطبق على البيانات الشكلية لحكم التحكيم، حيث يعتريها البطلان في حالة ما إذا كان تخلف الشكل، يؤدى إلى عدم تحقق الغاية منه في الواقع.
وإذا كان هذا هو الموقف بالنسبة بالقانون المصرى، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي، حيث يخضع المخالفات الواردة في حكم التحكيم للسلطة التقديرية للقاضى (المادة ٣/٦٨)، لذا يدخل في تقديره، ما إذا كانت المخالفة، قد تسببت، أو يمكن أن تتسبب في ضرر كبير للشخص طالب البطلان.
وما هو جدير بالملاحظة أن قانون التحكيم المصرى، يعطى للأطراف حرية محدودة فى الاتفاق على بيانات حكم التحكيم، حيث ينبغى توافر العديد من البيانات، والتي لا يملك الأطراف حيالها إلا الإذعان، والتي يترتب على غيابها البطلان. وهذا بخلاف الحال بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزى الجديد الصادر سنة ٩٦ ، الذى يعطى لهم سلطة كبيرة في الاتفاق على شكل حكم التحكيم، والتى لا نجد لها نظيرا فى الكثير من القوانين المتعلقة بالتحكيم (المادة (١/٥٢) .
وفى حالة غياب أي اتفاق بين الأطراف على شكل حكم التحكيم فإن قانون التحكيم الإنجليزي، يقضى بتطبيق أحكام الفقرات من 3 إلى 5 المنصوص عليها في المادة ٥٢ ، والتي تحتم ذكر بعض البيانات الشكلية .
كما أن هناك وجها للخلاف بين القانونين أيضا في هذا المقام يتمثل في أنه وفقا لقانون التحكيم المصرى، يترتب البطلان على غياب بعض البيانات، سواء كان بطلانا متعلقا بالنظام العام أم لا. أما البعض الآخر، فلا يترتب على غيابه البطلان وهذا بخلاف الحال بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزى، حيث يقضى صراحة ببطلان حكم التحكيم، إذا لم يراع الحكم القواعد المتعلقة بالشكل المادة (٢/٦٨/ح).