لإبطال العقد استنادا إلى الغلط الجوهرى ، يجب تحقق الشروط التالية :
يجب أن يكون هناك خطأ جوهريا (مادة ۱۲۰) ، ويكون الخطأ جوهريا طبقا للمادة ۱۲۱ «إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط» . وقد نصت المادة ۱۲۱ أيضا على أنه يعتبر الغلط جوهريا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين ، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية».
ويجب لجواز طلب إبطال العقد ، من قبل المتعاقد الذي وقع في غلط جوهرى ، أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يقع فيه . وعلى المتعاقد الذي وقع في غلط جوهرى أن يثبت أن المتعاقد الآخر قد وقع فى ذات الغلط أو كان من السهل عليه أن يتبين الغلط (مادة ۱۲٠) وقد تطلب القانون هذا الشرط حماية المتعاقد الآخر من إبطال العقد لغلط لم يشارك فيه ولم يكن يعلم به ، كما لم يكن من السهل عليه أن يبينه ، وبتوافر هذا الشرط لا يتسنى للمتعاقد الآخر أن يزعم أنه قد فوجئ بطلب الإبطال . إذا وقع الطرف الآخر أيضا في ذات الغلط فإنه يكون حسن النية ، وحسن النية هذا يجب أن يدفعه إلى قبول إبطال العقد . أما إذا كان المتعاقد الآخر يعلم بالغلط (وبالوقائع طبعا) فيكون سيئ النية ويلزم مجازاته بإبطال العقد . وإذا كان من السهل على المتعاقد الآخر أن يتبين الغلط ولكن أخفق في ذلك فيكون مهملا ، ومن ثم يستحق إبطال العقد .
البطلان للتدليس
كي يترتب على التدليس بطلان العقد فإنه يجب توافر الشروط التالية :
يتيح التدليس البطلان لأنه يولد غلطا جوهريا في ذهن أحد المتعاقدين نتيجة غش أو احتيال المتعاقد الآخر . إن فكرة الغش في القانون المصرى تمتد لتشمل الإخلال العمدي للالتزام القانوني أو التعاقدى . إذا كان هناك التزام بالإفصاح عن معلومات معينة للمتعاقد الآخر ، فإن مجرد السكوت أو عدم الإفصاح عنها يعتبر تدليسا ، بصرف النظر عن النية ويلاحظ في هذا المقام أيضا أن الإخلال العمدى بالالتزامات التعاقدية عن تنفيذ العقود يعتبر غشا، بل إن الخطأ الجسيم يرتقى إلى مرتبة الغش، ولا يجوز الإعفاء من المسئولية عن أيا منهما (مادة ٢١٧) وأنه ليس من اللازم أن يدير المتعاقد المدلس حيلا لخداع المتعاقد الآخر . كما أن المعلومات الزائفة بل مجرد السكوت يمثلان تدليسا عند توفر شروط معينة . ولقد تطرقت هيئة التحكيم للكلام عنهما كالاتى
1 - المعلومات الزائفة :
من المستقر طبقا لأحكام القضاء المصرى أن الكذب والمعلومات الزائفة من قبل أحد أطراف العقد يعتبر تدليسا إذا دفعت الطرف الآخر إلى توقيع العقد شريطة أنه لم يكن في مكنة الطرف الآخر على نحو معقول أن يتحرى الحقيقة . وقد طبق هذا على وجه الخصوص على المعلومات الزائفة الصادرة عن المرشحين لعقود عمل وعن المؤمن عليهم في عقود التأمين .