الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / بناء محطة ضغط - توقيع عقد بين المقاول الأساسي ومقاول من الباطن موضوع العقد تسليم قطع وأداء خدمات تأخر بدء أداء الخدمات - تعطل إحدى الآلات - استئجار المقاول الأساسي الة محل الآلة المعطلة دفع المقاول من الباطن تكاليف استئجار الآلة والكفالة - إرسال المقاول من الباطن فاتورتين إلى المقاول الأساسي - رفض هذا الأخير دفعهما . نزاع - تقديم طلب تحكيم - صدور حكم تحكيم يحكم على المقاول الأساسي بدفع الفاتورتين وكافة تكاليف الدعوى التحكيمية ومصاريفها - طعن مدني مقدم أمام المحكمة الفدرالية لوم المحكم على مخالفة الحق في السماع والفصل في أكثر من المطلوب ومخالفة النظام العام الإجرائي - المحكم ليس ملزما بمناقشة كل الأسانيد التي يثيرها الطرفان لا يمكن للمحكم أن يطبق مادة لم يتم التذرع بها أمامه - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    839

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة الفدرالية محكمة القانون المدني الأولى، قرار رقم 446/2013_44، 5 فبراير2014 شركة .A.S. ضد شركة Z_S.A الوقائع A.S. Z.. أ. تعهدت شركة A .S ويُشار إليها في ما بعد بـ (۸)، الخاضعة للقانون التركي، ببناء محطة ضغط في تركيا، تحديداً في ٧٠ ، على الأنبوب الناقل للغاز الذي يصل ويشار إليها في ما بعد بـ . المحطة (٧). ولهذه الغاية، استعانت X ويشار إليها في ما بعد بـ X أو بـ "الطاعنة)، وهي شركة أخرى خاضعة للقانون التركي تعمل في مجال البناء. كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع في 26 يونيو 2008. ما إن يتم الإنتهاء من المشروع، سيتم وصل المحطة ٧٠. بهذا الأنبوب الناقل للغاز من خلال تقنية تعرف بإسم عملية ثقب ووصل الأنابيب دون وقفها عن العمل (بالإنكليزية hot tapping تكمن في إحداث فرع على خط الأنابيب دون إيقاف تدفق السائل الذي يمر فيها. بغية تنفيذ هذه العملية، لجات X إلى مقاول من الباطن متخصص في هذا النوع من العمل هو شركة .S.A. ويُشار إليها في ما بعد بـ Z أو بـ المطعون ضدها، وهي شركة خاضعة للقانون البلجيكي في 9 يوليو 2007، وقعت X مع 2. عقداً خاضعاً للقانون التركي يتعلق بتسليم قطع وبأداء خدمات تتعلق بعملية ثقب ووصل الأنابيب دون وقفها عن العمل يتم تنفيذها على موقع العمل في المحطة .. ويُشار إليه في ما بعد بـ "العقد"). حدد السعر الإجمالي لكافة الأعمال بـ 850,000 دولار أميركي 297,086 دولاراً أميركياً للأدوات و 552,914 دولاراً أميركياً للخدمات). كان يتوجب بدء أداء الخدمات في الأول من فبراير 2008، مع هامش تفاوت مسموح يصل إلى 15 يوما قبل هذا التاريخ أو بعده لم يحدد العقد تاريخاً لنهاية الأعمال، ولكنه مع : ضبط مدة هذه الأعمال والنتائج المترتبة على تجاوز محتمل لهذه المهلة. ذلك في الوقت الذي أبرم فيه العقد، كانت Z. تعمل على محطة الضغط في ، القريبة من المدينة التركية التي سميت المحطة بإسمها (ويُشار إليها في ما بعد بـ "المحطة .. كانت المعدات التي تنوي استخدامها لتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقد موجودة في هذا المكان حيث كانت تعمل كمقاولة من الباطن الشركة ... التي كانت تعمل بصفتها المقاول الرئيسي الحساب رب العمل نفسه الذي يعمل في المحطة .۷، أي .A. كان من المفترض أن تنهي ... أعمالها في W. بنهاية شهر يوليو 2007 ، مما كان سيترك لها وقتاً كافياً لفك المعدات ونقلها إلى قبل التاريخ المنصوص عليه لبدء أداء هذه الخدمات (أي الأول من فبراير 2008، إضافةً إلى هامش التفاوت المسموح المشار إليه أعلام). غير أن B. أصبحت معسرة خلال تنفيذ المشروع،مما تسبب بتوقف الأعمال حوالي الأسبوع الثالث من يوليو 2007، عشرة أيام تقريباً قبل النهاية المتوقعة لهذه الأعمال، وبوقف معدات 2. عن العمل في .. لم تبدأ أخيراً أعمال فك هذه المعدات إلا في 11 يناير 2008. كان من المفترض أن تدوم هذه الأعمال 10 أيام، ولكنها استمرت أكثر من ذلك بكثير نظراً للأحوال الجوية (درجة الحرارة السائدة تصل إلى 25 خلال النهار). بالإضافة إلى ذلك، في 8 فبراير 2008، خلال فك المعدات، التوت قطعة ( torsion shaft) من إحدى الآت، مما تسبب بتوقف أعمال الفك حتى وصول قطعة غيار من الولايات المتحدة الأميركية.في 5 مارس 2008، لجأت .. إلى .. لتفسّر لها الوضع ولتلتمس منها تمديداً للمهلة المحددة لإنهاء الأعمال في ٧٠ قدره 70 يوماً. تأييداً لهذا الطلب، تمسكت بالأحوال الجوية القاسية في .W وبضرورة انتظار وصول قطعة الغيار (torsion (shafi) التي طلبت من الولايات المتحدة الأميركية وبأسباب خارجة عن سيطرتها. لم يستجب رب العمل هذا الطلب، معتبراً أن الظروف التي تمسكت بها X لا تشكل حالة من حالات القوة القاهرة.بعد وصول قطعة الغيار وتلقيها وبعد نقل معداتها إلى ۷۰ ، باشرت 2 أعمال ثقب ووصل الأنابيب دون وقفها عن العمل في الأول من ابريل 2008 وأنهتها في 18 مايو 2008 خلال هذه الفترة تنازلت .. إلى .X، بموجب عقد إيجار مؤرخ في 5 مايو 2008، عن استخدام آلة من طراز 760-TM بسبب المشاكل التي واجهتها Z مع التها الخاصة من الطراز نفسه. استخدمت Z. فعلاً الآلة المستأجرة من X خلال أول 15 يوماً من شهر مايو 2008. تحملت .. تكاليف استئجار هذه الآلة ونقلها من ١٠ إلى ٧٠. وثمّ من ٧٠ ، إلى ٠ إضافة إلى التكاليف المتعلقة بإيداع كفالة قدرها 100,000 دولار أميركي. في 27 أكتوبر 2008 ، وجهت 2. فاتورتين بقيمة 300.000 دولار أميركي و252,914 دولاراً أميركياً إلى ... التي لم تدفعهما والتي رفضت استلام إنذار بتاريخ 23 نوفمبر 2009 صادر عن مكتب محاماة تركي.لم تنجح محاولة الوساطة مع ...ب. في 16 نوفمبر 2011، قدمت 2. طلب تحكيم، مستندة إلى شرط التحكيم الوارد في العقد، ضد .. في آخر نسخة من لاتحتها، طلبت 2. أن يحكم على X بأن تدفع لها مبلغ 552,914 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى الفوائد، كما طلبت أن يحكم برد كل طلبات خصمها. وبقيامها بذلك، تكون 2 طالبت بأن تدفع لها .. قيمة الخدمات التي أدتها تنفيذاً للعقد. من جهتها، طلبت X، في نهاية المطاف، رد الطلب وفرعيّاً، دفع مبلغ إجمالي قدره 587,052,34 دولاراً أميركياً. كما أنها طلبت عند الاقتضاء، إجراء مقاصة لديون الطرفين المتبادلة.إن المحكم الفرد الذي عينته هيئة التحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية، ومقره "جنيف"، أصدر حكمه التحكيمي النهائي بتاريخ 16 يوليو 2013 أيد طلب 2 ورد كل الطلبات المقابلة التي قدمتها .. وحكم على هذه الأخيرة بدفع كل تكاليف الدعوى التحكيمية ومصاريفها، مستبعداً كل العرائض والطلبات الأخرى باختصار، اعتبر المحكم الفرد، بعد أن عرض موقف كل طرف بإسهاب، أن 2 أتت الخدمات المنصوص عليها في العقد وأن هذه الخدمات لا تشوبها عيوب بمفهوم المادة 360 الفقرة 2 من قانون الموجبات التركي وأنّه لا يحق لـ .X، حتى في الفرضية المعاكسة، أن تطالب بتخفيض سعر كافة الأعمال نظراً إلى عدم إبلاغها 2، في الوقت المناسب، بإخطار بالعيوب. أما في ما يتعلق بالطلب المقابل، فرده في بادىء الأمر لأنه يستند إلى المادة 9 من العقد التي تنص على غرامة تأخير. ثم استبعد المحكم الفرد إدعاءات X المختلفة المتعلقة بالتكاليف المدفوعة لإيجار الآلة من طراز 7600-TM التي وضعتها .. تحت تصرفها بتحليله الوقائع المتصلة بموضوع الدعوى، استنتج في القانون، أن عقد الإيجار يشكل، بالنسبة إلى 2 شيئاً حاصلاً بين الغير res inter alios ata). أما في ما يتعلق بالباقي، استبعد المحكم الفرد مختلف الأسس القانونية التي تمسكت بها .X بغية دعم ادعاءاتها التمثيل (المادة 32 من قانون الموجبات التركي)، لأن Z. لم تسمح لـ .X بأن تتصرف بإسمها تجاه ۸؛ العقد، لأن النص المتمسك به المادة (13) الفقرة 2) لا يتعلق بنوع الادعاءات المطروحة هناء مخالفة العقد (المادة 96 من قانون الموجبات التركي)، لأن .. لم تقدم دليلاً على ذلك؛ الإثراء غير المشروع (المادة 61 من قانون الموجبات التركي)، أخيراً، لأن ديناً محتملاً نتج منه سبق، وأن أصبح متقادماً في عام 2008. كما استبعد المحكم الفرد الأخذ بالحسبان، وفقاً للمادة 159 الفقرة 2 من قانون الموجبات التركي، التكاليف والغرامات التي من المفترض أن يكون سببها لـ .X التأخير من جهة . في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، نظراً إلى أنه لم يكن من الممكن إسناد أي خطأ للشركة البلجيكية. وأخيراً ر طلب التعويض الذي قدمته الشركة التركية بعد أن لاحظ أن هذه الأخيرة خلافاً لما تدعيه، لم تر سمعتها ملوثة بالنسبة إلى الغير، وخصوصاً بالنسبة إلى ، نظراً إلى أن هذه الأخيرة استمرت بالعمل معها بعد الانتهاء من بناء المحطة ...ج. في 16 سبتمبر 2013، قدمت .. طعناً مدنياً أمام المحكمة الفدرالية بغية الحصول على إيطال حكم التحكيم الصادر في 16 يوليو 2013 كسند أساسي، لامت المحكم الفرد على إغفاله حقها في السماع على أكثر من صعيد المادة 190 الفقرة ،2 الحرف الد"، من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص"). كما لامته لأنه فصل في أقل من المطلوب، بالمخالفة للمادة 190، الفقرة 2 الحرف من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص". وتؤكد أخيراً، في سبب احتياطي، أن المحكم الفرد خالف النظام العام الإجرائي (المادة 190، الفقرة 2 الحرف ""، من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص من خلال عدم تطبيقه القانون تلقائياً بعض النظر عن المبدأ القاتل بأن المحكمة تعرف القانون (fura novit caria) في ردها المؤرخ 21 نوفمبر 2013، طلبت ... الحكم برد الطعن.امتنع المحكم الفرد عن اتخاذ قرار حول الطعن.لم تقدم الطاعنة رداً في المهلة الممنوحة لها لهذه الغاية.الأسباب القانونية1. وفقاً للمادة 54 الفقرة 1 من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، تحرر المحكمة الفدرالية قرارها بلغة رسمية، كقاعدة عامة بلغة القرار المطعون فيه. عندما يكون هذا القرار صادراً بلغة أخرى (هنا) باللغة الإنكليزية)، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي اختارها الأطراف، واستخدم الطرفان كلاهما اللغة الإنكليزية أمام المحكم الفرد، في حين أنهما استخدما اللغة الفرنسية في المذكرات المقدمة أمام المحكمة الفدرالية وفقاً لما جرت عليه العادة، ستصدر المحكمة الفدرالية بالتالي قرارها باللغة الفرنسية.2 في مجال التحكيم الدولي يكون الطعن المدني مقبولاً ضد أحكام هيئات التحكيم بالشروط المحددة في المواد من 190 إلى 192 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص (المادة 77 الفقرة 1 الحرف " من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية). أكان الأمر يتعلق بموضوع الطعن أو بالصفة في الطعن أو بمهلة الطعن أو بالطلبات التي أبدتها الطاعنة أو حتى بأسباب الطعن المثارة، لا تشكل أي من شروط قبول الطعن هذه عائقاً في الدعوى الحالية. لا شيء إذا يمنع الدخول في الموضوع.3 تشتكي الطاعنة من انتهاك حقها في السماع في السبب الأساسي من مذكرتها.إن الحق في السماع، كما تضمنه المادة 182 الفقرة ،3، والمادة 190، الفقرة 2، الحرف "د" من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص"، لا يختلف من حيث المبدأ عن ذاك الذي يكرسه القانون الدستوري 117 : ATF 127 III 576 consid. 2c119 11 386 consid 347 .considla p 1246). إذا من المسلّم به في مجال التحكيم أن كل طرف له الحق في التعبير عن رأيه حول الوقائع الأساسية للحكم وبتقديم حججه القانونية وباقتراح أدلة الإثبات على وقائع متصلة بموضوع الدعوى وبالمشاركة في جلسات هيئة التحكيم ( 576 111 127 ATF (consid. 2c: 116 II 639 consid. 4c p. 643في سويسرا، يتعلق حق السماع بالأخص بمعاينة الوقائع، لا يُعترف بحق الأطراف في أن يُسألوا عن مسائل قانونية إلا بطريقة محدودة. كقاعدة عامة، وفقاً لمبداً ضرورة إلمام المحكمة بالقانون (jira novit caria) تقدر المحاكم النظامية أو هيئات التحكيم بحرية المدى القانوني للوقائع ويمكنها أيضاً أن تحكم على أساس قواعد قانونية تختلف عن تلك التي يتمسك بها الأطراف. وعليه، نظراً إلى أن اتفاق التحكيم لا يحد مهمة هيئة التحكيم فقط بالأسباب القانونية التي تمسك بها الأطراف، لا حاجة لسماع الأطراف بطريقة محدّدة حول المدى الذي يتوجب الاعتراف به للقواعد القانونية بصفة استثنائية، يجدر استجوابهم عندما يعزم القاضي أو هيئة التحكيم على تأسيس قراره (ها) على قاعدة قانونية أو على اعتبار قانوني لم يتم التمسك به خلال الإجراءات ولم يستطع الأطراف تقدير صلته بالموضوع (35) ATF 130 III الحيثية 5 والمراجع). فضلاً عن ذلك، إن معرفة ما هو غير متوقع هي مسألة تقدير. لذلك، تحد المحكمة الفدرالية من تطبيق القاعدة المذكورة لهذا السبب، ولأنه يجدر مراعاة خاصيات هذا النوع من الإجراءات من خلال تفادي استخدام حجّة عنصر المفاجأة بغية الحصول على مراجعة موضوعية لحكم التحكيم من السلطة الناظرة في الطعن ( arret 4A_254/2010 du 3 août 2010 et les(précédents cités إن الحق في السماع في الإجراءات الوجاهية بمعنى المادة 190، الفقرة 2 الحرف دا، من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص"، لا يقتضي أن يكون حكم التحكيم الدولي مسبباً (186 ATF 134 III الحيثية 1.6 والمراجع). إلا أنّه يفرض على المحكمين واجباً أدنى يتمثل بنظر المشاكل المتعلقة بموضوع النزاع وبمعالجتها (235) ATF 133 III الحيثية 2.5 ص. 248 والقرارات المذكورة). تخالف محكمة التحكيم هذا الواجب عندما بطريق السهو أو بناء على سوء تفاهم لا تأخذ بالاعتبار ادعاءات وأسانيد وأدلّة قدمها أحد الأطراف، وعروض تقديم أدلة، تكون مهمة للقرار الذي سيصدر إذا أهمل الحكم تماماً عناصر مهمة ظاهراً لتسوية النزاع، يعود للمحكمين أو للطرف المطعون ضده أن يبرروا هذا الإهمال في ملاحظاتهم حول الطعن. ويتوجب عليهم أن يثبتوا، خلافاً لما تؤكده الطاعنة، أن العناصر التي أهملت لم يكن لها صلة بتسوية هذا النزاع أو ، لو كان لها صلة بذلك، أن محكمة التحكيم دحضتها ضمناً. غير أن المحكمين ليسوا ملزمين بمناقشة كل الأسانيد التي يثيرها الطرفان، بحيث أنه لا يمكن لومهم متذرعين بمخالفة الحق في السماع في الإجراءات الوجاهية، على عدم دحضهم، حتى ضمنيا، لسبب مجرد من كلّ تعلّق بموضوع النزاع من الناحية الموضوعية (235 ATF 133 III الحيثية 2.5 والقرارات المذكورة.في ضوء هذه المبادىء القضائية، سيصار، في ما يلي إلى نظر مختلف الانتقادات التي وجهتها الطاعنة استناداً إلى مخالفة حقها في السماع.4. يتعلق اعتراض الطاعنة الأول بـ مخالفة المطعون ضدها التزاماتها بعد توقف العمل في الورشة في .W (الطعن رقم 35 إلى (74).1.4. حكم المحكم الفرد أن التأخير الذي بدأ معه أداء الخدمات المنصوص عليها في العقد لم يكن منسوباً إلى خطأ من جهة المطعون ضدها، بل إلى تلاحق دراماتيكي للظروف (حكم التحكيم، رقم 386 إلى 392؛ راجع الحرف "أ"، المقطع الثاني، أعلاه). بغية التوصل إلى هذه النتيجة، استبعد ادعاء الطاعنة القاتل بأنه كان باستطاعة المطعون ضدها إستعادة معداتها في وقت أبكر (حكم التحكيم رقم (387) وفقاً للطاعنة، باختصاره محاجتها إلى هذا الادعاء وحده، يكون المحكم الفرد تغاضى عن العناصر الأربعة التالية التي قدمتها إليه بانتظام.1.1.4. أولاً، لم تطلب المطعون ضدها، أو لم تطلب في الوقت المناسب، إذناً من ٨٠ لكي تستعيد معداتها من موقع W. مما يسمح لها باحترام التزاماتها التعاقدية (الطعن رقم 40 إلى52حسب رأي الطاعنة، يتضح من شهادة R، وهو المسؤول عن عمليات المطعون ضدها في الموقع، أن هذه الأخيرة تأخرت عمداً في طلب الإفراج عن معداتها، لأنه كان بإمكانها الحصول على عائد هام - 2800 دولار أميركي باليوم - من تمديد فترة وجود هذه المعدات في موقع ، وأنها انتظرت حتى أواخر شهر نوفمبر، بل حتى ديسمبر، أي 4 أو 5 أشهر بعد توقف العمل في موقع ، لكي تباشر مفاوضات جدية مع ۸۰ بغية التمكن من الوصول إلى الموقع وفك معداتها .إذن، بعدم أخذه بالاعتبار هذه الادعاءات المؤيدة بهذه الشهادة والتي تم التذكير بها، فضلاً عن ذلك في المقاطع من 5 إلى 8 من المذكرة التي قدمتها الطاعنة بعد ختام المرافعة بتاريخ 8 فبراير 2013، لم يعالج المحكم الفرد المسائل الحاسمة الخاصة بوجود أو بعدم وجود طلب من جهة المطعون ضدها يهدف إلى الإفراج عن معداتها، وعند الاقتضاء، بالطابع المتأخر أو غير المتأخر لهذا الطلب.2.1.4. ثانياً، وفي ما يتعلق بالوقائع التي يستند إليها الفرع الأول من السبب، تؤكد الطاعنة أنه من غير المقبول قانوناً، في القانون التركي، أن يترك عمداً المتعهد معداته في متناول يد رب العمل بغية تحصيل بدل إيجار هام من جهة، وأن يتذرع بـ "وقف" المعدات ذاتها عن العمل" لتبرير تأخره في تنفيذ التزاماته من جهة أخرى الطعن رقم 53) إلى (55). وفقاً للطاعنة، لم ينظر المحكم الفرد في هذه الحجة رغم التمسك بها في المقطع 7 من المذكرة المشار إليها أنفا التي قدمتها بعد ختام المرافعة.3.1.4. كما تبين الطاعنة، ثالثاً، أنّه لم يكن مستحيلاً على المطعون ضدها أن تُحضر المعدات اللازمة من مكان غير موقع W ( الطعن رقم 56 إلى 60 على قولها، أثارت هذه المسألة من خلال تمسكها في المذكرة التي قدمتها بعد التحقيقات، ليس فقط بأنه كان من الممكن للمطعون ضدها أن تجد حلاً للمشكلة التي سبها إيقاف معداتها المؤقت عن العمل، بل أيضاً بأن هذه المشكلة لا تعنيها إطلاقاً. كما أنّها فسرت في مذكرة قدمتها في 20 يناير 2012، أن وحدها