الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقد من الباطن مبرم بين شركتين لإنشاء مصنع بروبيلين - تضمن شرطا تحكيميا - نزاع - إحالة إلى التحكيم - طلب رد رئيس محكمة التحكيم - وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطرف مقدم طلب الرد بالوقائع والظروف التي يستند إليها طلب الرد - رفض الطلب - صدور حكم تحكيم جزئي- طلب إبطال هذا الحكم لمخالفة رئيس محكمة التحكيم واجبه بالإفصاح وبأن يكون مستقلا - إبطال حكم التحكيم الجزئي من محكمة الاستئناف - طعن بالتمييز - الطرف الذي يمتنع عن علم عن ممارسة حقه في رد محكم في المهلة المنصوص عليها في نظام التحكيم المطبق يعتبر أنه تنازل عن التمسك بهذا الحق أمام قاضي الإبطال نقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الإستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    821

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى، 25 يونيو 2014، طعن رقم 11-26529 شركةTecnimont ضد شركة J&P Avax)الجمهورية الفرنسية

بإسم الشعب الفرنسي

إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حيث، وفقا للقرار المطعون فيه الصادر بناء على حكم النقض بإحالة الدعوى على محكمة أخرى للفصل فيها من جديد (الغرفة المدنية الأولى، 4 نوفمبر 2010 ، طعن رقم 09-12.716) أنه في 23 نوفمبر 1998 أبرمت شركة Tecnimont الخاضعة للقانون الإيطالي، عقداً من الباطن مع شركة Avax & شركة Avax)، الخاضعة للقانون اليوناني، لإنشاء مصنع بروبيلين (propylene) في "سالونيك" (Thessalonique) يتضمن شرطاً تحكيمياً، وأنه نظراً إلى نشوء نزاع بين الطرفين باشرت شركة Tecnimont إجراءات التحكيم برعاية غرفة التجارة الدولية التي تنص المادة 11 الفقرة 2 من نظام التحكيم لديها على أنه يُشترط تقديم طلب رد المحكم، تحت طائلة سقوط الحق، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطرف مقدم طلب الرد بالوقائع والظروف التي يستند إليها طلب الرد؛ وأنه في 14 سبتمبر 2007، قدمت شركة Avax أمام الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية طلب رد رئيس محكمة التحكيم الذي رفضته في 26 أكتوبر 2007؛ وأنه في 10 ديسمبر من العام نفسه، صدر حكم تحكيم جزئي حول مبدأ المسؤولية؛ وأنه في 28 ديسمبر التالي، قدمت شركة Avax طلب إيطال حكم التحكيم هذا استناداً إلى المادة 2.1502 من قانون المرافعات المدنية، زاعمة أن رئيس محكمة التحكيم لم يف بالتزامه بالإفصاح وبأن يكون مستقلاً؛حول السبب الأول:

حيث أن شركة Tecnimont تعترض على القرار لأنه أبطل حكم التحكيم، في حين حسب

السبب:أن التحقيق أمام محكمة الإحالة يُستأنف في الحالة التي كانت عليها الإجراءات عندما نقض القرار وأن رفع النزاع إلى محكمة الإحالة، وموضوعه استئناف الدعوى في الحالة التي كانت عليها الإجراءات التي لم تخضع للنقض، لا يشكل طعناً، بحيث أنه يجب تقدير شروط إتاحة الطعن بالإبطال ضد حكم تحكيمي إستناداً إلى النصوص السارية المفعول في التاريخ الذي قدم فيه هذا الطعن؛ وأله باستنادها إلى المادة 1520 من قانون المرافعات المدنية ، بصيغته الصادرة بموجب المرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011 التي تحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالإبطال ضد حكم تحكيمي صادر في فرنسا في تحكيم دولي لإبطال حكم التحكيم الجزئي الصادر في 10 ديسمبر أن شركة Avax قدمت الطعن بالإبطال ضد حكم التحكيم هذا في 28 ديسمبر 2007، على أساس الأحكام السابقة لهذا المرسوم تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة المشار إليها أنفاً من خلال تطبيقها الخاطىء، والمادتين 1502 و1504 من قانون المرافعات المدنية بصيغته المطبقة من خلال رفض تطبيقهما والمادة 631 من قانون المرافعات المدنية والمادة 3 من المرسوم رقم 8-2011-48 تاريخ 13 يناير والمادة 2 من القانون المدني

2 أن طرق الطعن التي يخضع لها قرار ما محددة في القوانين السارية المفعول يوم صدور القرارة وأنه بإيطالها حكم التحكيم الجزئي الصادر في باريس في 10 ديسمبر 2007، استناداً إلى المادة 1520-2 من قانون المرافعات المدنية، بصيغته الصادرة بموجب المرسوم رقم 20113-48 تاريخ 13 يناير 2011، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو 2011، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة المشار إليها آنفاً من خلال تطبيقها الخاطىء والمادة 2 من القانون المدني والمادة 3 من المرسوم رقم 48-2011 تاريخ 13 يناير 2011؛ولكن حيث مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم تاريخ 13 يناير 2011 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو 2011، أن القواعد الجديدة المتعلقة بالتحكيم الدولي تطبق على النزاع، بحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت عن حق تطبيق المادة 21520 من قانون المرافعات المدنية بصيغته الصادرة بموجب المرسوم المذكور؛ وأن السبب لا يستند إلى أي أساس ولكن حول السبب الثاني:بعد الاطلاع على المادة 1520-2 من قانون المرافعات المدنية بصيغته الصادرة بموجب المرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011 حيث، بغية القضاء بأن سبب الإبطال مقبول، أن القرار يأخذ في الاعتبار أن قاضي الإبطال ليس مقيداً بمهلة قبول طلب الردّ من المؤسسة التحكيمية، وأن شركة Tecnimont تؤكد أن المهلة انقضت في 14 سبتمبر 2007 ، لأن شركة Avax ،علمت على أبعد تقدير، بالأحداث التي يستند إليها طلبها بين 16 يوليو، عندما بدأت تسأل السيد X. عن مؤتمر لندن و 26 يوليو 2007، وهو تاريخ أول إجابة من جهته؛ وأن القرار يأخذ أيضاً في الاعتبار أن غياب أي طلب رد لاحق ضد السيد X أمام غرفة التجارة الدولية يتعلق بوقائع أخرى اكتشفتها الطاعنة، حسب قول شركة Tecnimont بين طلب الرد المؤرخ 14 سبتمبر 2007 وحكم التحكيم الجزئي المؤرخ 10 ديسمبر 2007، ثم بعد صدور حكم التحكيم حتى الأول من إبريل 2008، وهو التاريخ الذي استقال فيه السيد X. لا يمنع شركة Avax من انتقاد حكم التحكيم، نظراً إلى أن هذه الأخيرة لم تتنازل عن هذا الحق؛ وأنّه بعد أن بين أن شركة Avax سألت عدة مرات رئيس محكمة التحكيم عن مدى عمق العلاقات بين مكتب Jones Day الذي يعمل فيه وشركة Tecnimont، إضافة إلى شركات أخرى مرتبطة بها، وقامت في الوقت عينه بتحريات ، ثم احتفظت بحقوقها، يأخذ القرار في الاعتبار أنه من غير المسموح استخلاص تنازل شركة Avax عن إثارة الدفع بعدم إستقلالية السيد X. بسبب عدم مباشرة إجراءات الرد أمام غرفة التجارةالدولية؛وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أن الطرف الذي يمتنع عن علم، عن ممارسة حقه في رد محكم في المهلة المنصوص عليها في نظام التحكيم المطبق مستنداً إلى كل ظرف من شأنه أن يعرض استقلالية المحكم أو حياده للخطر، يعتبر أنه تنازل عن التمسك بهذا الحق أمام قاضي الإبطال، بحيث أنه يعود إلى هذا الأخير أن يبحث في ما إذا تم احترام مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في نظام التحكيم لممارسة حق رد المحكم أو لا، بالنسبة إلى كل من الوقائع والظروف التي استند إليها الطرف على أنّها مكونة لمخالفة واجب الاستقلالية والحياد المفروض على المحكم، تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني؛لهذه الأسباب، ودون أن يكون من الضروري الفصل في الاعتراضات الأخرى: تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة استئناف رائس" (Reims) في 2 نوفمبر 2011 بكل نصوصه؛ وتعيد بالتالي القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المذكور، وتحيلهما أمام محكمة استئناف "باريس"، بتشكيل مغاير، لفصل الدعوى؛تحكم على شركة Avax بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، تحكم على شركة Avax يدفع مبلغ 3500 يورو إلى شركة Tecnimont، وترفض طلبها؛ تقضي بأنه بناءً على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز، سيصار إلى نقل هذا القرار ليُسجل على هامش القرار الذي نقض أو بعده؛ قضت به محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة 25 يونيو2014 العلنية.