الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - دعوى بطلانه - إدلاء بمخالفته إتفاق التحكيم لجهة تشكيل هيئة التحكيم - موافقة على تشكيل الهيئة - الهيئة مشكلة وفق ارادة الطرفين - رفض هيئة التحكيم الإستعانة بالخبرة - الهيئة قدرت عدم حاجتها لندب خبرة - مد أجل إصدار الحكم من هيئة التحكيم دون بيان السبب لا تأثير لذلك على سلامة الحكم - الخطأ في تطبيق القانون ليس من اسباب البطلان - رفض الدعوى.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    604

التفاصيل طباعة نسخ

الشركة المدعية كانت هي المحتكمة في التحكيم، وقد وافقت ورضيت بتشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين كما ارتضت بذلك ايضا الشركة المدعى عليها، وبذلك فقد انعقد تشكيل هيئة التحكيم وفق ارادة الطرفين، مما يعد تعديلا لما اتفقا عليه في شرط التحكيم.النزاع يدور حول مسائل قانونية تتعلق بتحقق احكام فسخ العقود بسبب عدم تنفيذها وقد استندت هيئة التحكيم الى اوراق ومستندات طرفي النزاع في استخلاص تلك المسائل وقدرت عدم حاجتها لندب أهل الخبرة.قيام هيئة التحكيم بمد اجل اصدار الحكم دون بيان سبب ذلك، فإن ذلك السبب لا يؤثر بفرض صحته على سلامة حكم التحكيم الطعين. بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون وتأويله لقضائه في الدعوى الفرعية على غير صحيح القانون، لأن الدعوى الفرعية قد أبديت لطلب عارض دون اعذار، فإن ذلك السبب ليس من اسباب بطلان احكام التحكيم الحكم الطعين لم يتضمن ثمة ما يخالف النظام العام في مصر، وهو ما تقضي معه المحكمةبرفض الدعوى.(محكمة استئناف القاهرة، دائرة 62 تجاري، دعوى البطلان رقم 17 لسنة 130ق، جلسة2013/9/4حيث تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنها أقيمت من الممثل القانوني للشركة المدعية بتاريخ2013/3/21 ضد الممثل القانوني للشركة المدعى عليها ابتغاء الحكم: أولاً- بقبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد.

ثانياً - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 807 لسنة 2012والدعوى الفرعية المقامة Ad Hoc) بجلسة 2012/12/27 وما تلاها من تصحيح الخطأ المادي للحكم بجلسة 2013/1/8 ثالثاً في - في الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 807 لسنة 2012 والدعوى الفرعية المقامة عليها Ad Hoc بجلسة 2012/12/27 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة. وقد قالت الشركة المدعية شرحاً لدعواها ان الحكم الطعين صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة بتاريخ 2012/12/27، ثم قام المركز بتصحيح ا الخطأ المادي الوارد في الحكم بتاريخ 2013/1/8، وان المدعية تقيم دعواها استنادا الى الأسباب الآتية:اولا بطلان الحكم المطعون عليه لخلوه من صاحب الصفة في التمثيل القانوني الصحيح حيث ان الممثل القانوني للشركة الطاعنة، وفقا للثابت بالسجل التجاري هو المهندس حسني محمد حسين وليس المهندس احمد حسني محمد، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى التحكيمية وبهذا يكون الحكم الطعين قد صدر على غير صحيح القانون مما يؤدي الى بطلانه بطلاناً مطلقاً.ثانياً خلو مدونات الحكم المطعون فيه من نصوص الإتفاق الذي تضمن شرط التحكيم وهو من البيانات التي يترتب على اغفالها أو أحدها بطلان الحكم التحكيمي ولأنه بيان يحقق لحكم التحكيم وظيفته. ثالثاً بطلان الحكم الطعين لمخالفته اتفاق التحكيم وتحريف ما تضمنته الأوراق ومخالفة الثابت بها حيث ان التحكيم تناول نزاعاً محله عقد توريد برامج الكترونية بعبارات غير مفهومة ودون الإستعانة بخبراء مختصين في علوم الحاسبات برغم ما ينص عليه البند الرابع عشر في عقد الإتفاق الذي تضمن أن يكون المحكمون من هؤلاء الخبراء، الا ان هيئة التحكيم كانت مشكلة من قانونيين والثالث فقط خبير في الحاسبات، ولم يؤخذ رأيه بضرورة الإستعانة بلجنة فنية متخصصة، كما أن الحكم أهدر قيمة المستندات والمكاتبات المدونة باللغة الإنجليزية رغم اهميتها لكونها موقعة من المسؤولين.رابعاً- رفض طلب الإستعانة بالخبرة حال أن النزاع يتطلب خبرة فنية عالية متخصصة في علوم الحاسبات والبرامج والكمبيوتر.خامساً مخالفة قواعد واجراءات المداولة واصدار الأحكام، حيث أن هيئة التحكيم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 2012/9/22، وقررت أن تمد اجل اصدار الحكم الى جلسة 2012/12/27 دون بيان أسباب ذلك التمديد، ثم قامت بتصحيح الحكم بتاريخ 2013/1/8 وكان كل ذلك دون علم الطاعنة أو اخطارها وهو ما يعد اهداراً لإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.سادساً بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون وتأويله لقضائه في الدعوى المقابلة المتعلقة بالطلب العارض من الشركة المحتكم ضدها (فوجتسو) على غير صحيح القانون حيث طلبت الشركة المحتكم ضدها حقها في التعويض في مرحلة لاحقة للإجراءات وبدون اعذار سابق وقد خلا الحكم الطعين من اسباب تبرير التأخير في طلب التعويض وعدم الإعذار قبل طلبه. سابعاً بطلان الحكم الطعين للإخلال بحق الدفاع حيث لم يبين الحكم اسباب الأخذ أو عدم الأخذ بمستندات المدعية كما تناقضت اسبابه في شأن وجوب أو عدم وجوب الإعذار قبل طلب التعويض كما لم يأخذ الحكم ما يقضي به العرف المستقر في مجال البرامج الإلكترونية في شأن التسليم الخاص بالتطبيقات البرمجية.وحيث أن المحكمة نظرت الدعوى وبجلسة 2013/7/6 قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 2013/8/15 وقررت المحكمة من اجل الحكم لجملة اليوم نظراً للظروف التي مرت بها البلاد. وحيث ان الدعوى اقيمت خلال تسعين يوماً من صدور الحكم الطعين ومن ثم تكون قـــدرفعت في الميعادوحيث انه عن أسباب البطلان، فإنه بالنسبة للسبب الأول وهو بطلان الحكم المطعون عليه خلوه من صاحب الصفة في التمثيل القانوني الصحيح وهو المهندس حسني محمد حسين وليس المهندس أحمد حسني محمد مما يكون معه الحكم الطعين قد صدر على غير صحيح القانون، فإن ما جاء بهذا السبب غير صحيح، ذلك ان المهندس احمد حسني محمد بصفته الممثل القانوني للشركة المدعية وهو ايضاً رافع دعوى التحكيم المطعون على حكمها وهو رافع دعوى تعيين المحكم امام محكمة شمال القاهرة رقم 13 لسنة 2011 وفضلا عن ذلك هو الذي مثل الشركة المدعية والمحتكمة في عقد العلاقة الأصلية مع الشركة والمدعى عليها ومن ثم فإن صفته في النزاع التحكيمي كانت ثابتة في الأوراق وتتفق مع واقع النزاع. واما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الدعوى وهو خلو مدونات الحكم المطعون عليه من نصوص الإتفاق الذي تضمن شرط التحكيم، فإنه سبب غير صحيح اذ أورد الحكم الطعين نص شرط التحكيم واوضح حدود العلاقة العقدية التي تخضع لولاية هيئة التحكيم. وبالنسبة للسبب الثالث وهو بطلان الحكم الطعين لمخالفته اتفاق التحكيم وتحريف ما تضمنته الأوراق ومخالفة الثابت بها حيث ان هيئة التحكيم كان يجب تشكيلها من ثلاثة خبراء في علوم الحاسب الآلي وهو الذي لم يتحقق الا في أحد المحكمين فقط فهذا السبب مردود عليه بأن الشركة المدعية كانت هي المحتكمة في التحكيم وقد وافقت ورضيت بتشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين كما ارتضت بذلك ايضاً الشركة المدعى عليها وبذلك فقد انعقد تشكيل هيئة التحكيم وفق ارادة الطرفين مما يعد تعديلاً لما اتفقا عليه في شرط التحكيم بأن تكون الهيئة مشكلة من خبراء في علوم الحاسب الآلي.وبالنسبة للسبب الرابع وهو رفض طلب الإستعانة بالخبرة من قبل هيئة التحكيم حال ان النزاع يتطلب ذلك فقد اطلعت المحكمة على حكم التحكيم فوجدت النزاع يدور حول مسائل قانونية تتعلق بتحقق احكام فسخ العقود بسبب عدم تنفيذها وقد استندت هيئة التحكيم الى اوراق ومستندات طرفي النزاع في استخلاص تلك المسائل وقدرت عدم احتياجها لندب اهل الخبرة حيث اكتفت بما ورد في الأوراق عن قيام المحتكم ضدها اصلياً بالإنتهاء من خمسين في المائة من التزاماتها، وكان أساس تكوين قناعة الهيئة مستندات وأوراق المحتكمة المقدمة في النزاع. اما بالنسبة للسبب الخامس وهو مخالفة قواعد واجراءات المداولة واصدار الأحكام لقيام هيئة التحكيم بعد اجل اصدار الحكم دون بيان سبب ذلك، فإن ذلك السبب لا يؤثر بفرض صحته على سلامة حكم التحكيم الطعين. واما بالنسبة للسبب السادس وهو بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون وتأويله لقضائه في الدعوى الفرعية على غير صحيح القانون، لأن الدعوى الفرعية قد أبديت لطلب عارض دون اعذار، فإن ذلك السبب ليس من اسباب بطلان احكام التحكيم. كما ان السبب السابع وهو تناقض اسباب الحكم الطعين مع بعضها البعض هو سبب غيـر صحیح، اذ جاءت اسباب حكم التحكيم سائغة ومتناسقة على نحو يتفق مع ما جاء بمنطوق الحكم. وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تنتهي إلى أن أسباب دعوى البطلان قد جاءت على غير محل من القانون أو الواقع، كما أن الحكم الطعين لم يتضمن ثمة ما يخالف النظام العام في مصر، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملا بنص المادة 184مرافعات

            فلهذه الأسباب

           حكمت المحكمة

برفض الدعوى والزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومائة جنيه أتعاب محاماة.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 2013/9/4.