الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / قرار تحكيمي - طعن بالإستئناف والإبطال القانون لا يمنع جمع الطلبين - مهلة صدور القرار التحكيمي يحددها القانون اذا لم يكن الفرقاء اتفقوا على تحديدها - طلب تمديد مهلة التحكيم يجب تقديمه قبل انقضاء المهلة الأصلية بانقضاء مهلة التحكيم تنقضي المحاكمة التحكيمية ولا يكون هناك ما يمكن تمديده - سقوط المحاكمة التحكيمية - صدور قرار تحكيمي - إبطال القرار التحكيمي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    512

التفاصيل طباعة نسخ

إن القانون لا يمنع من جمع طلبي الإبطال والإستئناف معاً ضد القرار التحكيمي طالما انهما يخضعان لذات المهل والإجراءات والآثار والطعون اللاحقة. إن طلب تمديد المهلة التحكيمية يجب أن يقدم قبل انقضاء مهلة التحكيم الأصلية، ذلك أنه بعد انقضاء المهلة المذكورة لا يعود هناك أية مهلة لتمديدها. إن العقد الموقع بين طرفي النزاع لم يحدد مهلة للتحكيم، فتكون المهلة القانونية هي الواجب اعتمادها.

ان طلب تمديد مهلة التحكيم موضوع الدعوى قد قدم بعد انقضائها. مع انقضاء مهلة التحكيم، تكون المحاكمة التحكيمية قد انقضت بإنقضاء المهلة وبالتالي لا يكون هناك ما يمكن تمديده، لا بموجب قرار قضائي ولا بإتفاق الفرقاء، ولا مجال بالتالي للبحث في مدى توافر موافقة صادرة عن طالب الإبطال على تمديد المهلة طالما أن حضور وكيله للمرة الأولى قد تم خلال جلسة انعقدت أمام المحكم بعد انعدام مهلة التحكيم وحيث يقتضي تبعاً لذلك، إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى لصدوره بعد سقوط المحاكمة التحكيمية بانقضاء مهلة التحكيم.(محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، قرار رقم 2014/105، تاريخ(2014/1/22في الشكل حيث أن طالب الطعن يطلب في خاتمة استحضاره فسخ وإيطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى وحيث أن القانون لا يمنع من جمع طلبي الإبطال والاستئناف معاً ضد القرار التحكيمي طالما أنهما يخضعان لذات المهل والإجراءات والآثار والطعون اللاحقةوحيث أن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية وهو مستوف للشروط الشكلية كافة، ممايقتضي قبوله شكلا،في الأساس:حيث أن طالب الطعن يطلب إيطال وفسخ القرار التحكيمي موضوع الدعوى لصدوره بناء على بند تحكيمي ساقط بإنقضاء مهلة التحكيم، ولأن طلب تمديد مهلة التحكيم قدم بعد انقضاء المهلة الى مرجع غير مختص مكانياً، كما أن رئيس المحكمة الإبتدائية الذي قرر التمديد لم يدع الفريقين الى جلسة علنية لإبداء ملاحظاتهما،وحيث أن المطلوب الطعن بوجهه يدلي بأنه يقتضي احتساب تاريخ بدء التحكيم يوم تعيين المحكم لأول جلسة تحكيمية أي في 2012/5/3، فضلاً عن أن حضور طالب الطعن جلسات المحاكمة التحكيمية قبل صدور قرار التمديد وعدم إدلائه بأي تحفظ يعتبر موافقة ضمنية على هذاالتمديد.وحيث أن المادة /773/ أ.م.م. تنص على أنه اذا لم تحدّد مهلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبولآخر محكم لمهمته يجوز تمديد المهلة الإتفاقية أو القانونية، إما بإتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الإبتدائية يصدر بناءً على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية، وحيث أن طلب تمديد المهلة التحكيمية يجب أن يقدم قبل انقضاء مهلة التحكيم الأصلية، ذلك أنه بعد انقضاء المهلة المذكورة لا يعود هنالك أية مهلة لتمديدها،يراجع⚫ Fadi Nammour - Droit et pratique de l'arbitrage interne et international - 3ème éd.-page 176. "La demande de prorogation doit être présentée avant l'expiration du délai de l'arbitrage. En effet, passé ce délai, le délai n'existera plus et il n'y aura plus rien à proroger".وحيث يتبين من معطيات الملف أن المحكم الأستاذة مايا لمع قد تبلغت قرار تعيينها بتاريخ 2012/4/24، وأنها بتاريخ 2012/5/3، قامت بدعوة فريقي النزاع الى جلسةتحكيميةوحيث أن العقد الموقع بين طرفي النزاع لم يحدد مهلة للتحكيم، فتكون المهلة القانونية هـ الواجب اعتمادها وحيث، وإن أخذنا بتاريخ تبلغ المحكم مهمتها أو بتاريخ دعوة الفريقين الى الجلسة التحكيمية الأولى كتاريخ لبدء مهلة التحكيم كما تدلي به المطلوب الإبطال بوجهها، فإن المحاكمة التحكيمية تنتهي كحد أقصى بتاريخ 2012/11/3

وحيث من الثابت من أوراق الملف كافة ما يلي: 1- أن المحكم تقدمت من رئيسة الغرفة الإبتدائية في بعبدا بتاريخ 2012/11/20 بطلب تمديد مهلة التحكيم كونه تعذر عليها إبلاغ المحتكم بوجهه - طالب الطعن - بالطرق العادية، فصدر القرار بتمديد المهلة لستة أشهر إضافية بتاريخ 2012/11/21 2 أن الجلسة التحكيمية الأولى عقدت بتاريخ 2012/6/26 دون حضور المحتكم بوجهه لأنه تعذر إبلاغه فتقرر إبلاغه بالطرق الإستثنائية لجلسة عقدت بتاريخ 2012/11/14،أي بعد انقضاء مهلة التحكيم -3- أن وكيل المحتكم بوجهه - طالب الإبطال - حضر جلسة 2012/11/14 واستمهل للإطلاع على الملف وللجواب، فأرجنت المحاكمة إلى 2012/12/25 4- أنه بتاريخ 2012/12/5 حضر وكيلا الفريقين، كما حضر المحتكم بوجهه بالذات أمام المحكم مدليا بأنه يسعى الى حل النزاع حبيا، على أن يقدم وكيله جوابه في جلسة2013/1/16 في حال لم تتم المصالحة

وحيث يتبين مما ورد أعلاه، أن طلب تمديد مهلة التحكيم موضوع الدعوى قد قدم بعد

انقضائها، وأن وكيل طالب الإبطال حضر المحاكمة التحكيمية للمرة الأولى خلال الجلسة المنعقدة

بتاريخ 2012/11/14، أي بعد انقضاء مهلة التحكيم أيضاً، وحيث وفقاً لما تقدم، ومع إنقضاء مهلة التحكيم تكون المحاكمة التحكيمية قد انقضت بإنقضاء المهلة، وبالتالي لا يكون هناك ما يمكن تمديده لا بموجب قرار قضائي ولا بإتفاق الفرقاء، ولا مجال بالتالي للبحث في مدى توافر موافقة صادرة عن طالب الإبطال على تمديد المهلة، طالما أن حضور وكيله للمرة الأولى قد تم خلال جلسة انعقدت أمام المحكم بعد انصرام مهلة التحكيم وحيث يقتضي تبعاً لذلك، إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى لصدوره بعد سقوط المحاكمة التحكيمية بإنقضاء مهلة التحكيم وحيث في ضوء النتيجة التي تم التوصل اليها، لم يعد من حاجة للبحث في باقي الأسباب المدلى بها،لهذه الأسباب

تقرر بالإتفاق

1- قبول طلب الإبطال شكلاً،

2- قبوله أساساً، والحكم بإيطال القرار التحكيمي موضوع الطعن للأسباب المبينة في متن هذا القرار، وبالتالي الرجوع عن قرار الصيغة التنفيذية المعطاة له،-3 رد كل ما زاد أو خالف

-4- تضمين المطلوب الطعن بوجهه الرسوم والمصاريف كافة،

قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت في 2014/1/22