الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / قرار تحكيمي - حجية القضية المحكوم بها - لا تجديد للمناقشة في ما قضى به القرار التحكيمي في نزاع آخر بين الخصوم أنفهم- تنفيذ القرار التحكيمي يؤدي الى انقضاء البند التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    507

التفاصيل طباعة نسخ

ان حجية القضية المحكوم بها تتناول في الأصل ما قضى به منطوق القرار، وهي يمكن أن تشمل أيضاً أسباب القرار التي ترتبط بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث تشكل ركنه الضروري الذي لا يمكن أن يقوم بدونه. إن تحقق حجية القضية المحكوم بها يحول دون تجديد المناقشة في ما قضى به القرار التحكيمي في نزاع آخر يرفع بين الخصوم انفسهم. نظراً لإكتساب القرار التحكيمي قوة القضية المحكوم بها بعد اعطائه الصيغة التنفيذية، ومن ثم استنفاد طرق الطعن فيه، فإن البند التحكيمي يكون قد أضحى ساقطاً ودون اي مفعول. (رئيس الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت، قرار رقم 34/35، تاریخ 2014/5/19)حيث أن المستدعي يطلب تعيين محكم لبت النزاع القائم بين الطرفين، وذلك بالإستناد الى البند التحكيمي الوارد في المادة 13 من العقد المبرم بينهما بتاريخ 2005/5/3 والمسمى "ادارة ومراقبة تنفيذ الأشغال في البناء على العقار رقم 3735 من منطقة رأس بيروت"؛ وحيث أن المستدعى ضدها أدلت بوجوب رد طلب تعيين محكم نظراً لصدور قرار عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2008/5/19 قضى بتعيين الأستاذ حافظ زخـور محكماً بالاستناد إلـــى البنــد التحكيمي الوارد في المادة 13 المذكورة، وأن المحكم أصدر قراره التحكيمي النهائي بتاريخ 2009/8/27، وقد أعطي الصيغة التنفيذية بموجب قرار رئيس الغرفة الإبتدائية في جبل لبنان بتاريخ 2009/9/30، بحيث أن طلب المستدعي يصطدم بقوة القضية المحكوم بها، مما يفضي إلى عدم قبوله؛ وحيث أن المستدعي يدلي في استدعائه الحاضر بأن المستدعى ضدها لم تدفع له أتعابه المحددة في العقد والبالغة خمسة وخمسين الف دولار أميركي، فيما أن المستدعى بوجهها كانت قد عرضت في طلبها الذي تقدمت به بتاريخ 2008/4/23، والذي جرى نتيجة بنه من قبل رئيس هذه المحكمة تعيين الأستاذ حافظ زخور محكماً أن المستدعي المهندس السيد البزري لم يلتزم موجباته العقدية ولم يتمكن من إنهاء الأعمال لغاية التاريخ المذكور، مما ألحق بها أضراراً ودفعها إلى فسخ التعاقد معه....وحيث أنه من مراجعة القرار التحكيمي الصادر عن الأستاذ حافظ زخور، يتبين أنه استعرض أقوال ومطالب الطرفين بهذا الخصوص وكيفية تطور العلاقة بينهما، ومن ثم قضى بالنتيجة بإلزام المهندس مازن البزري بأن يدفع مبلغ /66710/ د.أ. لشركة سيران تاورز ش.م.ل.؛ وحيث أنه وفقاً للمادة 794 أ.م.م. تكون للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه؛ وحيث أن حجية القضية المحكوم بها تتناول في الأصل ما قضى به منطوق القرار، وهي يمكن أن تشمل أيضاً أسباب القرار التي ترتبط بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث تشكل ركنه الضروري الذي لا يمكن أن يقوم بدونه؛وحيث أن تحقق حجية القضية المحكوم بها يحول دون تجديد المناقشة في ما قضى به القرار

التحكيمي في نزاع آخر يرفع بين الخصوم أنفسهم؛ وحيث أن تنفيذ القرار التحكيمي، نتيجة صدور قرار بإعطائه الصيغة التنفيذية، من شأنه أن يؤدي الى انقضاء البند التحكيمي الصادر بالإستناد اليه بحيث تكون قد استنفدت مفاعيل هذا البند وهو بالتالي يضحي ساقطا الأثر، شرط أن يكون قد اكتسب القرار التحكيمي قوة القضية المحكوم بها بعد استنفاد طرق الطعن فيه، إذ أن إيطال القرار التحكيمي يؤدي الى الإبقاء على البند التحكيمي قائماً ومنتجاً لمفاعيله وعديم يراجع:Emile Tyan, Le droit de l'arbitrage, no 197, p. 213.وحيث أن رئيس هذه المحكمة أصدر بتاريخ 2014/3/24 قراراً قضى بتكليف الفريق الأكثر مصلحة والأكثر عجلة بإبراز ما يثبت أن القرار التحكيمي الذي صدر بالإستناد إلى البند التحكيمي موضوع هذا الإستدعاء لم يتم الطعن فيه عن طريق الإستئناف أو الإبطال عملاً بالمادتين 799 و 800 أ.م.م.، وذلك من خلال إبراز إفادة بهذا الخصوص صادرة عن قلم محكمة الإستئناف المختصة، ليصار في ضوء ذلك الى اجراء المقتضى القانوني؛ وحيث أن المستدعي أبرز بتاريخ 2014/4/29 لائحة إنفاذ للقرار المذكور، مرفقة بها صورة قرار صادر عن محكمة الإستئناف في جبل لبنان، الغرفة الأولى، بتاريخ 2012/7/19 يتبين منه أن المهندس مازن البزري تقدم بطعن عن طريق إيطال القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2009/8/27 حيث قضت محكمة الإستئناف في جبل لبنان بقبول طلب الإبطال شكلاً وبرده أساساً وتصديق القرار المطعون فيه لكافة جهاته؛ وحيث أنه تبعاً لذلك، ونظراً لإكتساب القرار التحكيمي قوة القضية المحكوم بها بعد إعطائه الصيغة التنفيذية، ومن ثم استنفاد طرق الطعن فيه، فإن البند التحكيمي يكون قد أضحى ساقطاً ودون أي مفعول، ولا يمكن بالتالي إجابة طلب المستدعي لناحية تعيين محكم بالإستناد إلى البند المذكور، مما يقتضي رد طلبه لهذه الناحية؛ وحيث أنه يقتضي رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جواباً ضمنياً؛ التحكيمي يقرر

                لذلك 

1- رد طلب المستدعي الرامي إلى تعيين محكم. 2 رد سائر ما أثير من أسباب أخرى زائدة أو مخالفة. -3- تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف القانونية كافة.

قرار صدر في بيروت بتاريخ 2014/5/19