الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقد تضمن بندا تحكيميا وتنازلا عن حق استئناف القرار التحكيمي - الطعن بالإبطال يبقى ممكنا - أسباب الإبطال تبقى مقبولة طالما أنها قدمت خلال المحاكمة - سبب لرد المحكم - التمسك به يكون بتاريخ تعيين المحكم - الفريق المستفيد من طلب الرد يمكنه التنازل عنه ولا يجوز لأي طرف فرض شروط على المحكم - هيئة التحكيم لا تكون خالفت المهمة إذا أهملت تقرير خبرة - المحكمة لا تبحث في مدى صحة الحل الذي توصل إليه المحكم قبل الحكم بالبطلان - قرار تمهيدي صادر عن الهيئة التحكيمية - يمكنها مخالفته شرط تعليل موقفها - المذاكرة قبل توقيع الحكم التحكيمي - الغرض منها هو تبادل الآراء - القانون أوجب المذاكرة ولم يشترط شكلا معينا لها - عند وضوح حصول مداولة لا يؤخذ بقرائن لإثبات عكس ما تضمنه القرار التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    470

التفاصيل طباعة نسخ

بمقتضى أحكام المادة /800/ أ. م. م. اذا كان الخصوم تنازلوا عن الاستئناف، فإنه يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من أي اتفاق مخالف.إن الأسباب تبقى مقبولة في الشكل طالما أنها قدمت خلال المحاكمة وقبل صدور القرار النهائي، وإن ما هو مشترط هو تقديم الطعن خلال المهلة وليس الأسباب المسند اليهاالطعن.على الفريق الذي يشكو من سبب من شأنه أن يؤدي الى رد المحكم، أن يثير السبب المذكور ويتمسك به بتاريخ تعيين المحكم، تحت طائلة عدم قبول السبب المذكور. إن الاحكام المتعلقة برد المحكم وتنحيه وان كانت الزامية، فإنها وضعت لمصلحة الفريق المستفيد منها أي لحماية مصلحة خاصة، وبالتالي فإنه بإمكان الفريق المذكور التنازل عن التمسك برد المحكم الذي يمكنه القبول بالمهمة وتنفيذها في حال عدم حصول أي اعتراض على ذلك، كما أنه لا يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يفرض اية شروط على المحكم من شأنها أن تقيد حريته اثناء بته النزاع المعروض عليه.إن الهيئة التحكيمية لا تكون قد خالفت المهمة المكلفة بها باهمالها التقرير المذكور، وإن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يجعل صلاحيات شركة ديلويت اند توش تعلو مرتبة عن صلاحيات أي لجنة تحكيمية قد يطلب منها بت نزاع ينشأ بين طرفي العقد، الأمر غير الجائز لا قانوناً ولا واقعاً.لا يعود لهذه المحكمة في معرض الطعن الراهن وطالما لم يقض بالبطلان التوقف مثلاً عند مدى صحة الحل الذي توصل اليه المحكم ، ومدى صحة التعليل الذي اعتمده. يبقى من الجائز للهيئة التحكيمية على غرار المحكمة - إهمال مضمون القرار التمهيدي الصادر عنها والنتيجة التي توصل اليها في معرض القرار النهائي الذي يبت النزاع، شرط أن تعلل موقفها هذا أو أن تبين ماهية الواقعة أو الأمر الذي حداها على تعديل أو إهمال القرار التمهيدي.إن القانون الذي يفرض حصول مذاكرة قبل توقيع القرار التحكيمي أو الحكم، لم يشترط شكلاً معيناً للمذاكرة أو عدد جلسات معينة لاتمامها، بل إن المذاكرة تفترض تبادل الآراء بين أعضاء الهيئة التحكيمية بتاريخ سابق لتوقيع القرار التحكيمي في ضوء الإشارة بوضوح الى حصول مداولة قبل توقيع القرار التحكيمي بين أفراد الهيئة التحكيمية في متن القرار المطعون فيه الموقع من كافة افرادها، وفي ضوء عدم توافر أية بداءة بينة خطية تنفي هذه الواقعة الثابتة خطياً، فإنه لا مجال للأخذ بالقرائن التي تعرضها الجهة طالبة الابطال لاثبات عكس ما تضمنه القرار التحكيمي.محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، القرار رقم 2014/890 تاريخ2014/6/18اولاً في الشكل وحيث يقتضى من ناحية أولى رد أقوال المطلوب الأبطال بوجههم المتعلقة بوجوب رد هذا الطعن شكلاً، سنداً لأحكام المادة (24) من العقد الموقع بينهم وبين طالبي الابطال بتاريخ 2001/9/1، والذي تنازل الطرفان بموجبه عن سلوك أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية بحق القرار الذي سوف يصدر عن الهيئة التحكيمية، ذلك أنه بمقتضى أحكام المادة /800/ أ.م.م.، اذا كان الخصوم تنازلوا عن الاستئناف، فإنه يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من أي اتفاق مخالف وحيث من ناحية ثانية، إن هذا الطعن وارد ضمن المهلة القانونية، وهو مستوف الشروط الشكلية كافة، ويقتضي قبوله شكلاً، ورد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث من ناحية ثالثة، يقتضي رد أقوال الجهة المطلوب الابطال بوجهها الرامية الى ردّ أسباب الابطال المدلى بها من الجهة طالبة الابطال في لوائحها الجوابية لورودها خارج المهلة ذلك أن الأسباب تبقى مقبولة في الشكل طالما أنها قدمت خلال المحاكمة وقبل صدور القرار النهائي، وأن ما هو مشترط هو تقديم الطعن خلال المهلة القانونية وليس الأسباب المسند اليهاالطعن.ثانياً في الأساس وحيث أن هذه المحكمة ترى  َبت الأسباب المدلى بها، وفقاً لما يلي:وحيث بالنسبة للسبب الأول المدلى به فإنه من المسلّم به قانوناً، أنه يتوجب على الفريق الذي يشكو من سبب من شأنه أن يؤدي الى رد المحكم أن يثير السبب المذكور ويتمسك به بتاريخ تعيين المحكم، تحت طائلة عدم قبول السبب المذكور، وانه من الثابت من الوقائع كافة أن الجهة طالبة الابطال كانت على علم بأن الاستاذ عاطف خوري كان عضواً في الهيئة التحكيمية التي بنت النزاع الذي كان قائماً بينها وبين الجهة المطلوب الابطال بوجهها، يراجع

- Fady Nammour- Droit et Pratique de l'Arbitrage Interne et International- 3méd.- page 148 no. 276.وحيث لا يرد على ذلك بأنه كان على المحكم الاستاذ عاطف خوري أن يعرض تنحيه، ذلك أن الأحكام المتعلقة برة المحكم وبتنحيه وان كانت الزامية، فإنها وضعت لمصلحة الفريق المستفيد منها أي لحماية مصلحة خاصة، وبالتالي فإنه بإمكان الفريق المذكور التنازل عن التمسك برة المحكم الذي يمكنه القبول بالمهمة وتنفيذها في حال عدم حصول أي اعتراض على ذلك، كما أنه لا يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يفرض أية شروط على المحكم من شأنها أن تقيد حريته اثناء بته النزاع المعروض عليه، وإن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يجيز للجهة طالبة الابطال أن تتنازل عن سبب الرد الذي تعتبره متوافراً، لقاء الزام المحكم بمواقف تمليها عليه، الأمر غير الجائز قانوناً،وحيث طالما أن سبب رد الاستاذ عاطف ،خوري، المدلى به من الجهة طالبة الابطال كان معلوماً منها عند تأليف الهيئة التحكيمية، وطالما أنها لم تدل به في حينه، وطالما أنه لا يمكنها ربط تنازلها عن الإدلاء بسبب الرد بأية شروط تفرضها على المحكم المذكور، فإنه لم يكن بالتالي يتوجب على الاستاذ عاطف خوري أي موجب بالاعلام سنداً لأحكام البند الثاني من المادة /769/ أ.م.م.، ولا تكون هنالك أية مخالفة لحقوق الدفاع لهذه الناحية، ويقتضي رد ما أدلي بهب خلاف ذلك،وحيث بالنسبة للسبب الثاني، فإن القرار التحكيمي المطعون فيه قد تضمن المطالب والأسباب المدلى بها من الطرفين، وقد جاءت وثيقة المهمة ملخصة تلك المطالب والأسباب ومنظمة بالاستناد اليها، علماً أن هذه المحكمة تعتبر، وفقاً لاجتهاد محكمة التمييز اللبنانية أن تلخيص موجز لمطالب الخصوم وللأسباب التي أدلوا بها هو كاف، مع الإشارة الى أن القرار المطعون فيه قد تضمن باقي البيانات التي أوجبها البند الخامس من المادة /800/ أ.م.م. ويقتضي رد ما أدلى به بخلاف ذلك، يراجع بهذا المعنى:- تمييز مدني لبناني - الغرفة الخامسة - رقم -112 تاريخ 2003/6/24- المجلة اللبنانية للتحكيم -2003 صفحة 34 رقم 108 وتمييز لبناني الغرفة الخامسة تاريخ 2003/6/19 المرجع ذاته - صفحة 29حيث بالنسبة للسبب الثالث، فإنه من الثابت أن التحكيم في القضية الراهنة هو تحكيم مطلق، وأن الهيئة التحكيمية اذا كانت بموجب أصول المحاكمات التي وضعتها، قد أجازت لكــل طرف أن يقدم مذكرة، الا أنها وفي المقابل، فإنها لم تجز لكل فريق أن يتقدم الا بلائحتين جوابيتين، وان كل طرف قدم عدداً كبيراً من اللوائح مخالفاً القرار المذكور، فيكون بذلك قد تسنّى للطرفين ممارسة حقهما في الدفاع، بالرغم من أن الهيئة التحكيمية لم تجز لهما تقديم مذكرة بعد أن أفسحت لهما في المجال لتقديم لوائح عديدة، وبالتالي فإن هذه اللوائح تفي بالغرض وتتيح

للفريقين ممارسة حقهما في الدفاع بصورة مسهبة، وذلك خلافا لما تدلي به الجهة طالبة الإبطال وحيث بالنسبة للسبب المسند إلى مخالفة الهيئة التحكيمية لمهمتها ، وذلك بمخالفتها أحكام استنادها الى مبادئ العدل والانصاف وبعدم الاجابة الى المطالب كافة، فإنه من المسلم به قانوناً أن المحكّم يتخطى مهمته عندما يبحث في مسائل لم يلحظها الاتفاق التحكيمي أو لم يطلبها منه الفرقاء، الا أن كيفية تطبيق القاعدة القانونية على أساس النزاع لا يخضع لرقابة قاضي البطلان، وكذلك أن تشويه المستندات العقدية على فرض توافرها، لا يمكن أن تؤلف مخالفة لموجب التزام المحكّم المهمة المكلف بها، وبالتالي فإنه لا مجال لهذه المحكمة أن تراقب كيفية تحديد الثمن من قبل الهيئة التحكيمية، ومدى صحة الحل الذي توصلت اليها هذه الاخيرة في هذا المجال، هذا من ناحية أولى العقد وبعدم- Fady Nammour, op. cite- page 276. وحيث لا يرد على ذلك بأن الهيئة التحكيمية خالفت المهمة المكلفة بها عندما لم تأخذ بتقرير شركة ديلويت اند توش في حين أن العقد المبرم بين الطرفين كان قد لحظ أن مبلغ الثلاثة ملايين دولار أميركي يجمد لحين صدور تقرير شركة دولويت الد توش حول حسابات المصرف المتدخل الموقوفة في 2005/12/31 ، ذلك أنه إذا كانت الهيئة التحكيمية ملزمة بأن تبت النزاع المعروض عليها، وفقاً للشروط والحدود المتفق عليها بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما، الا أنه لا مجال لإلزام الهيئة التحكيمية بالنتيجة التي توصل اليها التقرير المذكور، ولاسيما بعد أن تكون قد تثبتت من مخالفات عديدة ارتكبتها شركة دولويت اند توش أثناء تنظيمها له، وعللت قرارها لهذه الناحية بعد أن قامت باستيضاحها، وأنه وبمعزل عن مدى صحة تلك المخالفات وعن الصفة التي كانت تعمل بموجبها شركة دولويت، فإن الهيئة التحكيمية لا تكون قد خالفت المهمة المكلفة بها وإهمالها التقرير المذكور، وإن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يجعل صلاحيات شركة دولويت اند توش تعلو مرتبة عن صلاحيات أي لجنة تحكيمية قد يطلب منها بت نزاع ينشأ بين طرفي العقد، الأمر غير الجائز لا قانوناً ولا واقعاً،وحيث من ناحية أخرى، فإن التحكيم في القضية الراهنة هو تحكيم مطلق، وأن الهيئة التحكيمية ليست ملزمة بالتالي بالاجابة عن المطالب بجوانبها كافة، كما أنه من الثابت من القرار التحكيمي أن الهيئة التحكيمية مصدرته، وبمعزل عن مدى صحة الحل الذي توصلت اليه، فإنها قد استندت الى مبادئ العدل والانصاف في معرض بنّها النزاع المعروض عليها، ولاسيما عندما أشارت إلى أن مؤسسة دولويت اند توش ما زالت تعمل كمفوض مراقبة لدى مصرف البحر المتوسط.. وبأنها نفذت مهمتها دون الاتصال بمجموعة الزاخم للوقوف عند رأيها، وبأن مجموعة البحر المتوسط لم تبلغ هذه الاخيرة التقرير المذكور بعد صدوره.... توصلاً لاعتبار مجموعة الزاخم غير ملزمة بما تضمنه، ذلك أن مبادئ العدل والانصاف توجب أن يتمكن كل طرف من إبداء ملاحظاته عملاً بمبدأ الوجاهية

يراجع بهذا المعنى:

- Fady Nammour- op.cité- page 166, no. 321وحيث إضافة الى ما تقدم، فإنه من الثابت من مضمون القرار التحكيمي أن الهيئة التحكيمية مصدرته، انطلقت في معرض حلّها للنزاع المعروض عليها، من تحليل تصرف كل من الطرفين، وأن هذه المحكمة ترى أن هذا التحليل يترجم حرصها على تحقيق العدل والانصاف بصورة تتخطى مجرد تطبيق العقد، وذلك تماشيا مع ما قضت به محكمة التمييز الفرنسية في حالة التحكيم المطلق بقرارها تاريخ 2012/11/21، وخلافاً لما تدلي به الجهة طالبة الابطال: Cassation civile- 1ère chambre- 21/11/2012- no. 11-12145- Légifrance. << Mais attendu que l'arrêt relève sur la résiliation unilatérale du contrat motivée aux paragraphes 29 à 34 de la sentence, le tribunal avait procédé à une analyse des raisons et des circonstances de la rupture, qui traduisent au-delà de l'application du contrat une recherche de l'équité à travers une analyse du comportement des parties. >>

وحيث بالنسبة للسبب المسند إلى كون القرار التحكيمي غير معلل، فإنه بالعودة إلى مضمون القرار التحكيمي المطعون فيه، يتبين أنه خلافاً لما تدلي به الجهة طالبة الابطال، فقد جاء معللاً بصورة كافية، ذلك أن الهيئة التحكيمية مصدرة القرار المطعون فيه، بينت الأسباب والعلل والوقائع التي استندت اليها، كما أنها حلقتها توصلاً إلى النتيجة التي قضت بها، وقد انطلقت من أحكام العقد ومن معطيات الملف لحل النزاع المعروض عليها، وقد استنبطت بعض القرائن استخلصت منها أدلة أسند اليها الحل الذي توصلت اليه، كما أنها استبعدت تقرير شركة ديلويت اند توش بعد أن استوضحتها فجاء قرارها لهذه الناحية معللاً، ومستنداً الى مبادئ العدل والانصاف التي هي أساس لمبدأ الوجاهية الذي اعتبرت الهيئة التحكيمية أن شركة دولويت اند توش قد خالفته، وفقاً لما سبق بيانه، هذا من ناحية أولى،وحيث من ناحية ثانية إن هذه المحكمة اخذت باجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الذي اعتبر أن التعليل الموجز والمقتضب للقرار التحكيمي هو تعليل صحيح، مع الإشارة إلى أنه من المسلّم به قانوناً، أن الخطاً في التعليل أو التناقض أو التشويه، لا يؤلف أي منها سبباً لابطال القرار التحكيمي، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك يراجع - تمييز مدني لبناني - الغرفة الخامسة - رقم 112 تاريخ 2003/6/24 المذكور أعلاه - شركة جوزيف عيد وشركاه - توصية بسيطة - وشركة بوتيك لي غابريال/ مصرف سوسييته جنرال ش.م. - تاريخ 2014/5/7 سجلات المحكمةوحيث من جهة ثالثة، لا يعود لهذه المحكمة في معرض بنها طلب إبطال القرار التحكيمي البحث في أساس القرار المذكور، قبل القضاء بالأبطال في حال توافرت شروطه، بل يتوجب عليها التثبت مما اذا كان أحد أسباب البطلان الملحوظة في المادة /800/ أ.م.م. متوافر في القرار التحكيمي المطعون فيه أم لا، وذلك دون البحث في الأساس، مما يوجب معه في المرحلة الراهنة البحث بالأسباب المثارة المرتبطة بالمادة /800/ أ.م.م.، وعدم التطرق الى الأسباب المتعلقة بأساس القرار التحكيمي المطعون فيه، والمدلى بها في هذا المجال، وبالتالي فأنه لا يعود لهذه المحكمة في معرض الطعن الراهن وطالما لم يقض بالبطلان التوقف مثلاً عند مدى صحة الحل الذي توصل اليه المحكم، ومدى صحة التعليل الذي اعتمدته، وما اذا كانت الهيئة التحكيمية على حق في إهمالها تقرير ديلويت اند توش ومدى صحة ما توصل اليه القرار التحكيمي المطلوب إيطاله،

يراجع بهذا المعنى:

Cassation civile- lère chambre- 4/12/2013- no. 13- 10530- Légifrance.

- Fady Nammour- Droit et pratique de l'arbitrage interne et international-eme3m éd. Page 283, no. 597.« La compétence du juge de l'annulation se limite à constater ou dénier

l'existence des conditions de l'un des moyens d'annulation limitativement

énumérés à l'article 800 NCPC libanais. >>وحيث بالانطلاق مما تقدم، يكون القرار التحكيمي قد جاء معللاً ومستنداً إلى مبادئ العدل والانصاف دون أية مخالفة للمهمة المكلفة بها الهيئة التحكيمية وللنظام العام، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك،وحيث بالنسبة للسبب المسند إلى تناقض القرار المطعون فيه مع القرار التمهيدي، ومع القرار التحكيمي السابق الصادر بتاريخ 2004/3/4، ومخالفته قوة القضية المقضية الناشئة عن هذين القرارين، وبالتالي النظام العام، فإنه تقتضي الاشارة الى أنه على فرض أن قوة القضية المقضية ومبدأ رفع اليد يتعلقان بالنظام العام، فإن موضوع القرار التحكيمي تاريخ 2004/3/4 مختلف عن موضوع التحكيم الراهن، إذ أنه ثابت من مضمون القرار التحكيمي الصادر عام 2004، أنه بت وديعة الخمسة ملايين دولار أميركي، الا انه لم بيت مسألة وديعة الثلاثة ملايين دولار أميركي التي هي موضوع التحكيم الراهن، بدليل أنه ورد في البند الرابع من فقرته الحكمية ما يلي: ابقاء وديعة الثلاثة ملايين دولار أميركي مجمدة لحين المصادقة على حسابات اللايد بنك لسنة 2005، وحفظ حقوق الفريقين بالنسبة لما يترتب من نتائج على هذا الالتزام علماً انه لا مجال أن يبت القرار المذكور الصادر عام 2004 تلك الوديعة في حين أن العقد الجاري بين الطرفين قد نص على تجميدها لحين المصادقة على حسابات اللايد بنك الموقوفة في 2005/12/31 هذا من ناحية أولى وحيث من ناحية أخرى بالنسبة للقرار التمهيدي الذي تعتبر الجهة طالبة الابطال بأن الهيئة التحكيمية قد خالفت قوته الالزامية بعد أن أصبح مبرماً، فإنه من المسلّم به قانوناً أن القرار المذكور لا يتمتع بحجية القضية المقضية بالنسبة لأصل النزاع، ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف المحكمة أموراً يتعين معها تعديله، وبالتالي فإن مخالفته من قبل الهيئة التحكيمية لا يؤلف مخالفة لمبدأ رفع اليد أو للنظام العام، ويبقى من الجائز للهيئة التحكيمية على غرار المحكمة إهمال مضمون القرار التمهيدي الصادر عنها والنتيجة التي توصل اليها في معرض القرار النهائي الذي يبت النزاع، شرط أن تعلل موقفها هذا، وأن تبين ماهية الواقعة أو الأمر الذي حداها على تعديل أو إهمال القرار التمهيدي، الأمر المتوافر في القضية الراهنة، علماً أنه لا يعود لهذه المحكمة أن تقف عند مدى صحة وصوابية التعليل في معرض الطعن الراهن وقبل القضاء بالبطلان، وفقاً لما جرى بيانه أنفاً، وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد السبب المسند إلى صدور القرار التحكيمي بناءً على اتفاق

تحكيمي ساقط، ومخالفته قوة القضية المقضية ومبدأ رفع اليد، والنظام العام،وحيث بالنسبة لما تدلي به الجهة طالبة الابطال من أنه لم تجر مذاكرة بين أفراد الهيئة التحكيمية بتاريخ سابق لتوقيع القرار من الأكثرية، الأمر الثابت من مجموعة قرائن بحسب قولها، فإن القانون الذي يفرض حصول مذاكرة قبل توقيع القرار التحكيمي او الحكم، لم يشترط شكلاً معيناً للمذاكرة أو عدد جلسات معينة لاتمامها، بل إن المذاكرة تفترض أن يتم تبادل الآراء بين أعضاء الهيئة التحكيمية بتاريخ سابق لتوقيع القرار التحكيمي، وأنه يجوز لأي من هؤلاء عدم الموافقة على جزء أو على مجمل القرار، بحيث يدون العضو المخالف عدم موافقته على القرار الموقع من الأكثرية ويوقعه بعد أن يدون مخالفته، وإن ايراد عبارة والذي لم أوافق عليه" التي دونها المحكم المخالف، لا تفيد عدم حصول مذاكرة بتاريخ سابق لتوقيع القرار، بل عدم موافقته على القرار الذي توصلت اليه الاكثرية، أي أن هذه العبارة تجمد اختلافاً في الرأي حيال الحل النهائي للنزاع المعروض على الهيئة التحكيمية بين الاكثرية والاقلية الأمر الجائز قانوناً، هذا من ناحية أولى، وحيث من ناحية ثانية، فإنه من الثابت من مضمون القرار التحكيمي، أنه تضمن العبارة التالية: الهذه الأسباب وبعد المداولة، وقد جرى توقيعه من كامل أفراد الهيئة التحكيمية بمن فيهم عضو الهيئة التحكيمية المخالف الاستاذ انطوان مرعب، الذي دون أيضاً مخالفته للقرار النهائي الموقع من الاكثرية، والتي بين فيها قناعاته ومواضع الخلاف بينها وبين قناعات الاكثرية المعبر عنها في القرار المطعون فيه، وأنه وفقاً للمبادئ العامة في الاثبات، أن القرائن لا تصلح بحد ذاتها وبمعزل عن توافر اية بداية بيئة خطية، لتقديم الدليل على عكس ما تضمنه مستند خطي وحيث في ضوء الإشارة بوضوح الى حصول مداولة قبل توقيع القرار التحكيمي بين افراد الهيئة التحكيمية في متن القرار المطعون فيه الموقع من كافة افرادها، وفي ضوء عدم توافر أية بداءة بينة خطية تنفي هذه الواقعة الثابتة خطياً، فإنه لا مجال للأخذ بالقرائن التي تعرضها الجهة طالبة الابطال لاثبات عكس ما تضمنه القرار التحكيمي، مع التأكيد على أنه كان بإمكان المحكم المخالف المحامي الاستاذ انطوان مرعب الذي هو ممتهن في المجال القانوني ان يرفض توقيع القرار المطعون فيه الواردة فيه عبارة وبعد المداولة"، اذا كانت المذاكرة بينه وبين الاكثرية لم تتم وفقاً للأصول، أو على الأقل أن يشير في المخالفة المنظمة منه الى أن المذاكرة لم تتم أصولاً، مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الناحية وحيث يقتضي بالاستناد الى كل ما تقدم رة طلب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه، ورد هذا الطعن أساساً، وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها قد لاقت رداً ضمنيا، وإما لعدم تأثيرها على الحل، الذل

وحيث يقتضي ر طلب الجهة المطلوب الابطال بوجهها الرامي الى الزام الجهة طالبة الابطال بنفقات التحكيم، شكلاً، ذلك أن القرار التحكيمي المطلوب ابطاله الزم الطرفين مناصفة بها، وان الجهة المطلوب الابطال بوجهها لم تطعن مقابلة بالقرار المذكور كي تتمكن المحكمة من وضع يدها أصولاً على هذا الطلب.

تقرر بالاتفاق

1- قبول هذا الطعن شكلاً، ورده أساساً، ورد طلب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه،

-2 ردة طلب الزام الجهة طالبة الابطال بنفقات التحكيم شكلاً،

3- رد ما زاد او خالف

4 مصادرة التأمين وتضمين الجهة طالبة الابطال النفقات القانونية كافة،

قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2014/6/18