الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / قرار اللجنة الوطنية للاستئناف إلحاق مباراة تتعلق بموسم 2012/2011 بالموسم الرياضي 2014/2013 طعن مقدم من النادي الرياضي الصفاقسي- خرق أحكام الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة خرق قواعد الاختصاص الحكمي خرق مبدأ وجوب توفر عنصر سوء النية مخالفة حق الدفاع - مبدأ عدم رجعية القوانين غموض النصوص القانونية - مفهوم الموسم الرياضي - قبول الطعن شكلا وأصلا نقض القرار المطعون فيه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    393

التفاصيل طباعة نسخ

إن التحكيم هو قضاء خاص حسب الفصل الأول من مجلة التحكيم (26) أفريل 1993). وإنما هو قضاء أصل يلج فيه المحكم الى أصل النزاع وينظر في جميع جوانبه، ويحق له أن يقوم بجميع الأعمال الإجرائية المخولة لقاضي الموضوع بوجه عام. [...] حيث أصبح مبدأ خصوصية الرياضة من أهم المبادئ عبر الدولة Principe transnational الخاصة بالرياضة. [...] ويعتبر الفقه أن هذه الخصوصية تتأنى من طبيعة الرياضة كمشهد حي وفريد من نوعه بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما تنتهي اليه المسابقة. ... كما أن خصوصية الرياضة لا تتنافى مع تطبيق أحكام الفصل 5 من القوانين العامة لكرة القدم الذي ينص على أن كل القرارات مهما كانت طبيعتها يجب أن تبنى على أحكام القوانين العامة دون غيرها. ولا يمكن لأي عرف أو عادة (جريان عمل) أن يعلو على أحكامها. [...] بالفصلين 01 و 02 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم بيان مصادر القانون الرياضي في مجال كرة القدم، فاقتضى أن تكون العلوية للقانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم، في انسجام مع قواعد الفيفا والكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ثم اقتضى أنه تليه في المرتبة في هرم القواعد القانونية الرياضية التراتيب الصادرة عن الجلسة العامة، ثم قرارات المكتب الجامعي، ثم قرارات الهيئات المتفرعة عنها كالرابطات. [...] وحيث أن خصوصية الرياضة تقتضي أن لا يُفتح باب الطعون غير المباشرة والدفوع بعدم الشرعية. فلا يمكن أن تُبنى معاملة أي ناد أو لاعب على ما تقرر بصورة رسمية، وعلى نتائج الطعون الصريحة التي تمت ممارستها في آجالها، فإن مضت تلك الآجال، تظهر جميع القرارات من كل طعن، وهو ما يتماشى بصفة جوهرية مع مبدأ استقرار الوضعيات، من جهة أولى، ومع مبد حسن النية ومنع التناقض للإيقاع بالغير من جهة أخرى. [...] وحيث أن ما ورد في التقرير الأدبي المعروض على الجلسة العامة العادية المنعقدة في صيف سنة 2013 لا يمكن أن يعد في حد ذاته قراراً، وإنما هي طبيعته الموضوعية التي تجعل منه تقييماً عاماً. [...] وحيث أن طلب حفظ الحق هو طلب لا معنى له، إذ أنه ليس من دور المحاكم حفظ الحقوق، أو أن عبارة حفظ الحق" عبارة جوفاء لا مضمون لها. (حكم تحكيم مؤسساتي في المادة الرياضية، قضية عدد 177 تاريخ 5 مارس (2014)رأي هيئة التحكيم في أصل النزاع

إيضاحات مبدئية:

152. تلاحظ هيئة التحكيم بصفة مبدئية أن التحكيم هو قضاء خاص حسب الفصل الأول من مجلة التحكيم (26) أفريل (1993). وإنما هو قضاء أصل، يلج فيه المحكم إلى أصل النزاع وينظر في جميع جوانبه، ويحق له أن يقوم بجميع الأعمال الإجرائية المخولة لقاضي الموضوع بوجه عام. ومن ثم لا يصح وصف المطلوب في هذا الطور بالمعقب ضده،وإلا أدى ذلك إلى اعتبار هيئة التحكيم محكمة قانون ولتوجب أن يوجد نص تشريعي يحدد صور النقض، بحيث لا يصح الخروج عنها أو الاستزادة منها. 153. كما تلاحظ هيئة التحكيم من جهة أخرى أنه يتعذر عليها اعتماد فقه القضاء التحكيمي والإداري الذي يستند إليه النادي الرياضي الصفاقسي في كل موضع لم يقع فيه تحديد الأحكام المستند إليها، رقماً وتاريخاً ونشراً مع تقديم نسخ منها، باستثناء القرار التحكيمي الصادر عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في القضية عدد 2012/116، الذي أدلى به النادي الرياضي الصفاقسي بجلسة يوم 1 مارس 2014 غير أن ذلك لا يمنعها من الاستناد إلى النصوص القانونية الثابتة والتوجهات الفقهية وفقه القضائية الراسخة التي دخلت في مجال النقاش بين الطرفين ويُفترض العلم بها من كل مختص في القانون.154. كما تلاحظ هيئة التحكيم أن النادي الرياضي الصفاقسي استند في ردوده إلى بعض الأحكام الدستورية. وتذكر هيئة التحكيم بأن الفصل (148(7) من دستور الجمهورية الثانية الذي اعتمده المجلس الوطني التأسيسي يوم 26 جانفي 2014، وتم التوقيع عليه في اليوم الموالي، ونشر في 10 فيفري 2014 منع على المحاكم التصدي للنظر في دستورية القوانين، في حين لم يمنع على المتقاضين الاستناد إلى الأحكام الدستورية لمناقشة الأحكام القضائية والتحكيمية لطلب نقضها متى لم تكن محترمة لقاعدة دستورية أو لقانون مطابق للدستور. ومن ثم فلا مانع من بت هذه المسائل طالما لم يكن الهدف من المطعن هو انتقاد قانون ما بدعوى عدم الدستورية.تولد في خصوصية الرياضة

155. حيث أصبح مبدأ خصوصية الرياضة من أهم المبادئ عبر - الدولية principe transnational الخاصة بالرياضة، وقد كرسه الفصل 165 من اتفاقية لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي الذي يقتضي أن الاتحاد الأوروبي) يساهم في تنمية الاعتبارات الأوروبية للرياضة مع مراعاة خصوصيتها. ويعتبر الفقه أن هذه الخصوصية تتأتى من طبيعة الرياضة كمشهد حي وفريد من نوعه بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما تنتهي إليه المسابقة. ولا يستوجب ذلك بالضرورة أن تكون قواعد القانون الرياضي مستقلة عن الأحكام القانونية العامة، وإنما يتطلب تأويل تلك القواعد بمرونة تسمح بمراعاة ما هو مميز للنشاط الرياضي وخاصة طبيعته كمجهود بدني بالأساس، هدفه إثبات التفوق على الآخر، وحتى على النفس.

 

156 وحيث إن من خصوصيات الرياضة أنها مجموعة أنشطة بدنية تقوم على بذل الجهد وتحدي النفس من أجل المتعة الذاتية وإمتاع المشاهدين وإبهارهم، في إطار ما تقتضيه القوانين العامة والتراتيب الخاصة بالرياضة. ومن ثم فإن الأولوية في المجال الرياضي تكون للواقعة الرياضية (حقيقة الميدان) على الاعتبارات القانونية إن اقتضي الحال

الترجيح بينهما.

157. وحيث إنه لا ينبغي إعطاء مدلول مبالغ فيه لقاعدة أفضلية الواقعة الرياضية على القاعدة القانونية، إذ لا يمكن العمل بها، إلا في صورة تعادل الحجج القانونية، حيث إن الأصل هو أن المسابقات الرياضية تلعب على الميدان، وأن تدخل رجال القانون لا يكون إلا لتأطير النشاط الرياضي أو لضمان حسن تطبيق القواعد الأمرة التي لا يمكن تجاوزها.

158. كما أن خصوصية الرياضة لا تتنافى وتطبيق أحكام الفصل 5 من القوانين العامة لكرة القدم الذي ينص على أن كل القرارات مهما كانت طبيعتها يجب أن تبنى على أحكام القوانين العامة دون غيرها. ولا يمكن لأي عرف أو عادة جريان عمل) أن يعلو على أحكامها. وجميع الحالات غير المنصوص عليها في قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم تدخل في الاختصاص المطلق للمكتب الجامعي وإن هذا النص لا يمنع هيئات التحكيم من مراعاة خصوصية الرياضة والحاجة إلى أن تظل مبادئ الانصاف حاضرة في كل موضع

يتطلب إعمال القاعدة القانونية المكتوبة.

ثانياً في مفهوم الموسم الرياضي:

159، حيث نص الفصل 9 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم على ما يلي:

سنة الاستغلال والموسم الرياضي

سنة الاستغلال والسنة المحاسبية، كما هو شأن الموسم الرياضي سنوية وهي تبدأ في غرة جويلية لتنتهي في 30 جوان من السنة الموالية. 160 وحيث ربط الفصل 9 المذكور بين الموسم الرياضي والسنة المحاسبية exercice comptable منطلقاً من مبدأ السنوية principe de l'annualité طبق ما تقتضيه القواعد العامة في النظام المحاسبي. 161 وحيث جاء الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة بتطبيق هذا المفهوم قنص على ما يلي: لبدأ الموسم الرياضي في 01 جويلية وينتهي في 30 جوان. ويمكن للمكتب الجامعي لأسباب استثنائية أن يقدم نهاية الموسم أو أن يؤخرها. ولاحتياجات هذا النظام، يبدأ الموسم الرياضي مع أول مباراة رسمية في البطولة الوطنية وينتهي بإجراء آخر مباراة في البطولة الوطنية. وتنظر بالمباريات الرسمية مباريات الكأس التي تشارك في أندية الرابطتين الأولى والثانية 162 وحيث إن التأويل الحرفي لهذا النص يؤدي إلى اعتبار أن كل موسم رياضي بيدا بالضرورة بإحدى مباريات البطولة المحترفة وينتهي أيضاً بمباراة من نفس البطولة المحترفة.

163. وحيث يتجه التذكير بتقاليد رياضة كرة القدم في تونس على مدى أكثر من نصف قرن، والتي تقتضي أن يبدأ الموسم بمباريات البطولة وأن تنطلق مباريات الكأس في الأقسام السفلى في مرحلة لاحقة، على أن تلتحق أندية القسمين الأولين في مرحلة متقدمة وبصفة تدريجية، على أن تنتهي مباريات البطولة نحو شهر جوان وتجرى مباراة نهائي الكأس بعد آخر مباريات البطولة، وتتميز هذه المباراة بحضور رئيس الجمهورية لتسليم رمز البطولة ورمز الكأس إلى الناديين المتوجين، فيكون في حضوره تشريف للفريقين المتوجين وللفريق المنهزم في الدور النهائي، ويكون ذلك إعلاناً رسمياً عن اختتام الموسم الرياضي بحضور أعلى شخصية في البلاد ورمز سيادة الدولة.

164وحيث إن الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة ترجم هذه التقاليد بوضوح، غير أن الحاجة دعت إلى تنقيحه بعد ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011 ومن الجلي الواضح أن هذا التنقيح دعا إليه ما لوحظ من انفلات في المجال الرياضي بوجه خاص، وما برز من عدم قدرة الهيئات الرياضية على ضبط روزنامة دقيقة وفرض احترامها إلى النهاية بسبب تواتر الاشكالات الناجمة عن الصعوبات الأمنية العامة وسلوك الأندية واللاعبين والجماهير وطوارئ المسابقات الدولية وحتى الصعوبات التي اعترضت الهيئات المسيرة للرياضة أنفسها.

 

165 وحيث إنه وعلى الرغم من الحرص على توخي التدقيق في صياغة النص فقد آل تنقيح سنة 2013 إلى إعطائه معنى غير معقول، إذا تم أخذه بحرفيته دون اجتهاد interpretation exégétique حيث إن مباراة الدور النهائي للكأس إذا أجريت بعد انتهاء مسابقة البطولة وقبل انطلاق بطولة الموسم الموالي (كما هو شأن مباراة يوم 11 أوت 2013 ، سوف تعتبر مباراة "معزولة لا تنسب إلى أي موسم كان، باعتبار أنها 168، وحيث يتماشى هذا التأويل مع التوجه الدولي وأيضاً مع السياق العام لما بعد الثورة في تونس، حيث أصبحت عدة مباريات وجولات عرضة للتأجيل والتأخير لأسباب مختلفة ومتغيرة، فيمكن أن يجد المكتب الجامعي نفسه مضطراً إلى أن يبدأ أحد المواسم بمباراة كأس، أو أن يختم أحد المواسم بمباراة بطولة. وهكذا فإن هذا النص في صيغته الجديدة يمنحه المرونة الكافية للعمل على تواصل المرفق الرياضي الذي تكفلت به الجامعة التونسية لكرة القدم في ظل القانون عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية. فالتوصل إلى تنظيم موسم بهذا الشكل (البعيد عن المثالية أفضل من توقف المسابقات أو تعطلها بسبب البحث عن تنظيم مثالي.

169 وحيث إنه ولئن كان هذا الوضع مدعواً إلى الزوال متى التزمت كافة الأطراف مبادئ احترام القانون وعلوية الحق على الأنانية المجحفة والإنصاف على التحيز الأعمى، فإنه لا يمكن إنكار وجود وضع وجب التعامل معه على علاته بطريقة تمكن من ضمان تواصل المرفق العام الرياضي كما تقدم.

170وحيث ينتهي كل ذلك إلى أن المشرع الرياضي أعطى الموسم الرياضي مفهوماً زمنياً conception chronologique يقوم على التقسيم الزمني لحياة الأندية والهياكل الرياضية بوجه عام، مع وضع قرينة بسيطة على أن كل تقسيم زمني يطابق "دورة كاملة cycle complet بالمفهوم المحاسبي، يتم فيه إنهاء مسابقة البطولة والكأس إلى منتهاهما.

غير أنه إذا صادف أن انتهت تلك الدورة دون التوصل إلى اختتام إحدى المسابقتين الرئيسيتين فإنه يقع ترحيل report المباريات المتبقية إلى الموسم الموالي 171. وحيث إن هذا التقسيم الزمني لا) المادي أو الموضوعي decoupage matériel ou substantiel) هو الذي يفسر إمكانية إجراء مباراتي نهائي الكأس في موسم رياضي واحد، على أن يقع إلحاق أحد اللقبين السندين خلال ذلك الموسم من حيث التاريخ أي احتساب التتويجات في تواريخ الأندية حسب التوزيع الموضوعي، فتنسب البطولة أو الكأس إلى الموسم الرياضي الذي كان مفترضاً أن تجرى فيه.

.172. وإن التمشي المنطقي الذي اعتمده المشرع الرياضي التونسي هو الذي سمح له بأن يقرر في الفصل 149 ثالثاً من القوانين العامة أن المقابلة المؤخرة أو المؤجلة هي مباراة تم تعيينها، لكن لم يقع الشروع في تنفيذها لأي سبب كان، ثم وقع تعيينها من جديد.لا يشارك في المباراة الثانية إلا اللاعبون المؤهلون في تاريخ تلك المباراة. 173 وحيث إنه ولئن نص الفصل 76 من القوانين العامة على أنه لا يحق للاعب أن يشارك في أي مباراة إلا إذا كانت له إجازة صالحة للموسم الجاري، فإن هذا النص ينبغي أن يقرأ بضميمة الفصل 149 ثالثا من القوانين العامة، الخاص بالمباريات المؤجلة، والتي تجرى بالإجازات الصالحة زمن إجراء المباراة بقطع النظر عن الموسم الذي تجرى فيه. فالفصل 149 ثالثاً يشكل استثناء من القاعدة.التنقلات في 174 ومن ثم فإن مشاركة اللاعبين الذين تم انتدابهم في فترة التنقلات الصيفية في مباراة يوم 11 أوت 2011 ليست له دلالة حاسمة، وإنما هو مؤشر يكمل الحجج القانونية الأكثر أهمية منه. ذلك أن موسم التنقلات مرتبط بموعد انتهاء العقود وأيضاً بموسم باقي البلدان حسبما تقرره الجامعة الدولية لكرة القدم (فيفا) والكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اللتين ينص الفصل الأول من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم على انتمائها إليهما، وينص الفصل 2 منه على احترام تراتيبهما.

175. وحيث يتجه التذكير بأن أهمية مفهوم الموسم الرياضي saison sportive في النزاع الحالي إنما تتأتى على وجه الخصوص من أحكام الفصل 12 من المجلة التأديبية الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم الذي يقتضي أنه لا تنقل إلى الموسم الموالي إلا عقوبات الإنذار في ثلاث مناسبات في آخر مباريات الموسم، والتي تعادل الإقصاء، في حين أن عقوبات الإنذار يتم تطهيرها purgies عند انتهاء الموسم إذا لم تتجاوز الإثنين،

ولا تنقل إلى الموسم الجديد.

176. وحيث إنه من الثابت أن اللاعب إبراهيم ندونغ التابع للنادي الرياضي الصفاقسي تحصل قبل يوم 30 جوان 2013 على إنذارين اثنين، وأردفهما بإنذار ثالث يوم 11 أوت 2013 خلال مباراة نهائي كأس تونس لسنة 2011-2012 177، وحيث اختلف الطرفان في الحاق الإنذار الأخير بالموسم الراجعة له المباراة المذكورة، إذ اعتبر النادي الرياضي الصفاقسي أن الأمر يتعلق بآخر مباراة في الموسم الرياضي 2013/2012، وبالتالي يكون اللاعب قد جمع ثلاثة إنذارات في هذا الموسم وتنقل عقوبة الإيقاف عن اللعب إلى الموسم الجديد فيحرم اللاعب من اللعب في أول مباريات الموسم الجديد، وهو ما نفذه النادي الرياضي الصفاقسي بعدم تشريك هذا اللاعب في أولى مباريات الموسم الرياضي الموالي (2014/2013). أما النجم الرياضي الساحلي فاعتبر أن مباراة يوم 11 أوت 2013 هي أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد، ومن ثم يسقط الإنذاران اللذان تحصل عليهما اللاعب في المباريات السابقة ولا ينقل في رصيده أي إنذار ويبدأ احتساب الإنذارات وجمعها مع مباراة يوم 11 أوت 2013 المذكورة. ولما كان اللاعب قد تحصل في الفترة الفاصلة بين يومي 12 أوت 2013 و 28 ديسمبر 2013 على إنذارين، فإنه يكون بذلك قد جمع ثلاثة إنذارات في الموسم الرياضي 2014/2013 تعادل الإقصاء لمباراة واحدة، فكان عليه أن لا يشارك في مباراة الفريقين التي جرت يوم 29 ديسمبر 2013. ويعتبر تشريكه في المباراة المذكورة هفوة من ناديه بتشريك لاعب غير مؤهل لتلك المباراة يستوجب هزمه جزائياً وإسناد النقاط الثلاثة إلى الطرف المقابل أي النجم الرياضي الساحلي. 178 وحيث اعتبرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في قرارها الصادر في 15 جانفي 2014 أن التحليل القانوني المستند إليه من قبل طالب الإثارة (النجم الرياضي الساحلي) مطابق للقانون، وأسندت إليه نقاط المباراة وجارتها في ذلك اللجنة الوطنية للاستئناف في قرارها المطعون فيه. 179. وحيث إن بت مدى صحة هذا التحليل القانوني تستوجب الحسم في عدد من النقاط، وهي التالية:

أ. السلطة التشريعية الرياضية وتقاسم الأدوار مع السلطة التنفيذية الرياضية 180. حيث إنه من الثابت أن الجامعات الرياضية بنيت على منوال الدولة الديمقراطية، إذ تبنى على ثلاث سلطات وهي السلطة التشريعية ذات السيادة الجلسة العامة والسلطة التنفيذية المكتب الجامعي) والسلطة القضائية الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة واللجان الأخرى ذات المهمة القضائية كلجنة التأديب وخصوصاً اللجنة الوطنية للاستئناف)، إلى جانب أشكال للامركزية الوظيفية (الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كمؤسسة متفرعة مكلفة بإدارة مسابقات محترفة والرابطة الوطنية لكرة القدم الهاوية. 181. وحيث إنه وعلى غرار الدستور، منح المشرع الرياضي المكتب الجامعي جملة من الاختصاصات ولم يمنح الجلسة العامة الحق المطلق في الاستيلاء عليها، ومن ثم فإن منظومة النصوص المتعلقة برياضة كرة القدم في تونس تجعل للمكتب الجامعي اختصاصاً محميا compétence protégée بدرجة عالية.

182 وحيث أقر الفصل 7 من القوانين الرياضية Règlements sportifs كما تم تنقيحها في 11 سبتمبر 2009 أن الموسم الرياضي يبدأ في 01 جويلية وينتهي في 30 جوان من السنة الموالية. غير أنه يمكن للمكتب الجامعي استثنائياً أن يقرر تقديم بداية الموسم أو تأخيرها"، وأضافت الفقرة الأولى من الفصل 8 ما يلي ينشر المكتب الجامعي في بداية كل موسم روزنامة عامة تضبط تواريخ إجراء المسابقات والمكتب الجامعي مؤهل دون سواه لإدخال التعديلات الضرورية عندما تقتضي الظروف ذلك". أما الفصل 9 فقد حدد المواعيد الأصلية لانطلاق مباريات البطولة بحسب أصناف اللاعبين والمسابقات. ومنح هذا النص الرابطات صلاحية التصرف في تفاصيل تنظيم الموسم في إطار الروزنامة العامة. 183 وحيث إن سلطة المكتب الجامعي في ضبط الروزنامة العامة calendrier général للموسم الرياضي تشكل فرعاً من فروع السلطة الترتيبية التي يمارسها هذا الهيكل. وقد أقر له الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة في فقرته الأولى صلاحية تأخير تاريخ انتهاء الموسم الرياضي وتاريخ انتهائه، وكرر الفصل 8 من القوانين العامة ذلك. ولا يحول تدخل السلطة التشريعية الرياضية (الجلسة العامة العادية) وفق ما قررته الرياضية الأصلية المجسمة في دستور الجامعة التونسية لكرة القدم (القانون الأساسي) طبق ما ينص عليه الفصل 9 من القانون الأساسي للجامعة والفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة لإقرار إجراء مباراة ما في إطار موسم معين دون ممارسة المكتب الجامعي لصلاحيته الأصلية في ضبط الروزنامة العامة.

184 وحيث إن ممارسة المكتب الجامعي لصلاحياته في إطار ضبط الروزنامة العامة ينبغي أن يقع في حدود ما تقرره الجلسة العامة. فإن قررت الجلسة العامة أن مباراة ما تكون مبدأ سيادة الجلسة العامة باعتبار أن جدول أعمال الجلسة العامة لا يقتصر في الغالب

 

على مجرد الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي للمكتب الجامعي والمصادقة عليهما. 212 وحيث يتبين من ذلك أن ما ورد في التقرير الأدبي لا يعد في ذاته قراراً في التمديد في الموسم الرياضي، وإنما هو تحليل أو وجهة نظر مبنية على القرارات السابقة التي اتخذتها الجلسة العامة المنعقدة في صائفة سنة 2012 ، وقرارات المكتب الجامعي المتعلقة بضبط الروزنامة العامة للموسم الرياضي وتعديلاتها. وهو مؤشر تستنتج منه هيئة التحكيم أن الهياكل الرياضية تتصرف على أساس تأويل معين للوقائع السابقة، مفاده أن الموسم الرياضي تم تمديده إلى ما بعد مباراة نهائي كأس تونس المبرمجة ليوم 11 أوت 2013 وإن هيئة التحكيم تأخذ هذا المؤشر في الاعتبار، وتعتبره ذا دلالة خاصة في قضية الحال. 213. وفي ما يتعلق بمحاضر لجنة التأديب، فإنه يلاحظ أن لجنة التأديب هي هيئة زجرية يتمثل دورها في تسليط العقوبات على اللاعبين وغيرهم من المتدخلين في مجال كرة القدم حين يخالفون القواعد الأخلاقية والسلوكية الواجبة ،الإتباع، وهي لا تحل محل المكتب الجامعي في مهامه، وخاصة منها ضبط الروزنامة العامة وتعديلها وتأخير موعد انتهاء الموسم الرياضي أو تقديمه، كما أن قراراتها يفترض أن لا تتأثر في قراراتها بكون المباراة التي تم بمناسبتها ارتكاب خطأ سلوكي تابعة لموسم رياضي ما أو لغيره. 214. وحيث يتضح من ذلك أن الحاق مباراة ما بموسم دون غيره هو أمر لا يغير من عمل لجنة التأديب شيئاً، ويفترض أنه لا يؤثر على وجدان أعضائها، فلا يمكن أن يصبح المذنب بريئاً لمجرد تغيير الإلحاق الإداري والتاريخي لمباراة ما بموسم معين، ولا يمكن أن يكون تغيير هذا الإلحاق الإداري للمباراة ظرف تخفيف أو ظرف تشديد ومن ثم فإن ترتيب قرارات لجنة التأديب وترقيمها numérotation ليست له سوى أهمية منهجية وتنظيمية لا غير، وهو مرتبط بالأساس بطريقة عمل هذه اللجنة. فالمكتب الجامعي مثلاً يرقم جلساته في سلسلة غير منقطعة من بداية مدة نيابته إلى نهايتها ولا يتقيد في ذلك بالمواسم الرياضية وتجزئاتها.

215 وحيث يخلص من ذلك أن ترقيم محضر الجلسة المحرر من قبل لجنة التأديب ليس له أثر حاسم على وجه الحكم في قضية الحال وليست له دلالة كبيرة بالنسبة لوقائعها أو لكيفية إعمال القواعد القانونية فيها. ولا حاجة إلى الطعن في هذا الترقيم بشكل مباشر أو غير مباشر.النتائج القانونية لعدم انتظام الجامعة التونسية لكرة القدم في إعلام الأندية بقراراتها: 216 حيث صادق ممثل الجامعة التونسية لكرة القدم على أن الجامعة توقفت منذ فترة عن إصدار النشرة الرسمية التي يفترض أن تنشر بها القرارات والبلاغات التي تهم الأندية.

 

217 وحيث إن عدم نشر القرارات ذات الطبيعة الإدارية فردية كانت أو عامة (ترتيبية) يطرح إشكالاً خطيراً يتعلق بالوجود القانوني لتلك القرارات، ولا يقتصر على معارضة الغير بها. فالأصل أن القرار الإداري الذي لا يعلم به المعني بالأمر يعتبر في حكم العدم، وقد أوجب الفصل 24 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم صراحة نشر محاضر جلسات المكتب الجامعي في النشرة الرسمية للجامعة Bulletin Officiel de la FTF وإعلام الجمعيات المنخرطة بصفة منتظمة.

 

218 وحيث ذكر ممثل الجامعة بالمقابل أن الجامعة تنشر حوصلة لقراراتها على الموقع

 

الالكتروني الرسمي للجامعة.

 

219 وحيث لم ينازع أحد في ذلك. 220 وحيث إن الموقع الالكتروني يمكن اعتباره بمثابة النشرة الرسمية إذا اتسم بالمواكبة الدقيقة للأنشطة القرارات خاصة أن عديد البلدان في العالم اعتبرت منذ سنوات طويلة أن النسخة الالكترونية من جريدتها الرسمية هي النسخة الرسمية منها، واستغنت عن النسخة الورقية كنسخة أصلية، وإن نشر ملخصات comptes rendus باللغة الفرنسية لحوصلة ما ورد في محاضر الجلسات المحررة باللغة العربية هو إجراء مفيد، لأن هذه المعلومة يمكن استغلالها من قبل الأندية التونسية ومن قبل المحيط القاري والدولي المهتم بالنشاط الرياضي في تونس، غير أنه من غير المستهجن أن تُدعى الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التقيد بالنص، وذلك بنشر محاضر الجلسات إلى جانب الملخصات المشار إليها. 221 وحيث إن هيئة التحكيم تعتبر أنه في الوضع الحالي تُعد الجامعة محترمة إلى حد بعيد لما جاء في الفصل 24 من نظامها الداخلي، خاصة أن نشر الملخصات بالنسخة الالكترونية من الموقع الرسمي (التي تقوم حال مقام النشرية (الرسمية) يرافقه توجيه مذكرات ومراسلات وبلاغات إلى الجامعات المنخرطة فيها.222 وفي مطلق الأحوال وعلى فرض أن قرارات المكتب الجامعي لا يعتد بها، فإنه ينبغي الرجوع إلى قرارات الجلسة العامة المنعقدة في 30 جويلية 2013، والتي دعي اليها ممثل النجم الرياضي الساحلي، وحضر فيها وشارك في اتخاذ القرارات، ومنها قرار إجراء مباراة نهائي سنة 2012/2011 خلال الموسم الرياضي 2013/2012 223 وحيث إن إتمام الإجراءات على نحو معين خلال سنة ما لا يعني بطلان ما عداها من الطرق والأساليب، وإن توجيه مذكرة Note إلى الأندية المعنية لإعلامها بتعيين مباراة ما هو منهج عمل يعتمده المكتب الجامعي في حالات غير مضبوطة بالنص التشريعي، ولم تتأكد هيئة التحكيم من معيارها الحقيقي، إن كان معيار الأهمية أو معيار الاستعجال خاصة أن بعض هذه المذكرات يتضمن تذكيرا بتراتيب سارية المفعول أو قرارات سابقة (كالتذكير بعواقب الاعتداء على الحكام)، وهو ما يجعل هذا الإجراء اختياريا وعدم اتباعه

لا يورث البطلان 224 وحيث إن مجمل أقوال ممثلي النجم الرياضي الساحلي تؤكد أن هذه الجمعية كانت على علم بالمواعيد التي عينت لها مباراة نهائي سنة 2012/2011 بدليل أنها لم تجد صعوبة في الاستعداد لها والمشاركة فيها، ومن ثم فإن الدفع غير وجيه

ثالثاً- في دور حسن النية في المجال التأديبي الرياضي 225 حيث إن المادة التأديبية لا تخضع بالكامل لمبادئ القانون الجزائي، وإنما تتفرد ببعض الخصوصيات منها أنه لا وجود لنظير لبعض القواعد الأساسية في القانون الجزائي كالفصلين 37 و 53 من المجلة الجزائية (1913) .226. وفي ظل عدم وجود نص مماثل للفصل 37 وعدم الإحالة إليه في القوانين (التراتيب) الرياضية، فإن حسن النية لا تأثير له على تطبيق القواعد الرياضية.

الفرع العاشر: في إمكانية شرح هذا الحكم التحكيمي أو إصلاحه

227 تبين هيئة التحكيم على أنها حرصت على عدم إطالة أماد النزاع، وقد تلقت في ظرف زمني وجيز عديد التقارير وعشرات المؤيدات واستمعت إلى مرافعات الأطراف لأكثر من ذلك أصدرت حكمها بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المرافعات، مع الحرص على الإجابة بإسهاب وتدقيق عن كل ما أثير من دفوع وحجج دقيقة ومصوع غة

بطريقة حرفية وعالية الجودة.

228 وحيث إنه من غير المستبعد أن يعتور حيثيات هذا الحكم التحكيمي شيء من النقص أو السهو أو الأخطاء المادية. وإن هيئة التحكيم تطلب من الأطراف إشعارها بمثل هذه الأخطاء حتى يتم إصلاحها دون تحريف المضمون الأصلي للقرار أو تزيد عليه.ولهذه الأسباب

 

235. وبعد المفاوضة القانونية، قضت هيئة التحكيم نهائياً بقبول الطعن شكلاً وأصلاً ونقض القرار المطعون فيه والقضاء من جديد برفض إثارة النجم الرياضي الساحلي موضوعاً وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان ورفض طلب الحكم بإرجاع معاليم التحكيم المقدم

 

من النادي الرياضي الصفاقسي ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات.

 

وصدر يوم الجمعة 07 مارس 2014 بمقر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

الفرع الحادي عشر في المصاريف

229 حيث إن المصاريف القانونية تحمل على المحكوم ضده. 230 وحيث يتضح من قضية الحال أن النادي الرياضي الصفاقسي أفلح في طعنه. 231 وحيث ينبغي التمييز بين ما هو معمول به أمام قضاء الدولة من وجوب تأمين مبلغ خطية لضمان جدية الطاعن على أن يقع إرجاعه إليه في صورة نجاحه في مسعاه، وبين التحكيم الذي هو نشاط خدمي بمقابل، وهذا المقابل مستحق لفائدة مؤسسة التحكيم التي يفترض أن تقتطع مناباً منه بعنوان مصاريف إدارية frais administratifs اعتبار الباقي أتعاباً لفائدة المحكمين honoraires وإنه ولئن كان عمل المحكمين في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مجانياً، فإن ذلك لا ينفي استحقاق الهيئة نفسها للمصاريف الإدارية المقدرة بألفي دينار، كما في صورة الحال، وهذا المبلغ لا يتم إرجاعه إلى الطالب حتى إن حكم لفائدته، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 21 من نظام التحكيم الرياضي. مع

232 وحيث يتجه لذلك رفض الطلب الرامي إلى استرجاع مبلغ الخطية المؤمن من قبل النادي الرياضي الصفاقسي

233 وحيث إن طلب حفظ الحق هو طلب لا معنى له، إذ أنه ليس من دور المحاكم حفظ الحقوق، كما أن عبارة حفظ الحق إما أنها عبارة جوفاء لا مضمون لها، فينبغي تجنب استعمالها من قبيل الهيئات القضائية، إذ لا يجوز حشو الأحكام باللغو، وإما أن تعني فعلا حفظ حق غير وبوجه غير محدد ولزمن غير محدد، وهو بالتالي حكم عشوائي لا يجوز. 234. وحيث يتجه لذلك رد طلب حفظ الحق في ما زاد على طلب النقض وإرجاع مبلغ معاليم التحكيم.