الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / محكم - رفع دعوى بطلب عزله - طلب العزل يترتب عليه وقف خصومة التحكيم - استمرار المحكم بنظر النزاع رغم قرار المحكمة وقف اجراءات التحكيم - فصل الدعوى من المحكم - بطلان حكم المحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    353

التفاصيل طباعة نسخ

إن رفع الدعوى بطلب عزل المحكم يترتب عليه وقف خصومة التحكيم أمامه لحين الفصل في دعوى العزل، وأنه على الرغم من علم المحكم بطلب عزله وبقرار المحكمة بوقف اجراءات التحكيم لحين الفصل في الدعوى، الا أنه قد مضى في نظر النزاع وفصل فيه مع ان خصومة التحكيم تعد موقوفة بقوة القانون، ورتب على هذا النظر الصحيح بطلان حكم المحكم.محكمة التمييز الطعن رقم 2004/78 ، جلسة (2004/12/27)

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2002/3740 على الطاعنة والمطعون ضده الثاني أمام المحكمة الكبرى المدنية، بطلب الزام المطعون ضده الثاني بوقف اجراءات التحكيم مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى والحكم بعزله وتعيين محكم آخر بدلا منه على سند حاصله أنها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1996/5058 أمام المحكمة الكبرى المدنية لتعيين محكم للفصل في نزاعها مع الطاعنة الناشئ عن عقد الإيجار المبرم بينهما، وقد عيّن المطعون ضده الثاني محكماً فرداً للفصل فيه، ونظراً لإرتباط المذكور بعلاقة شخصية برئيس مجلس ادارة الطاعنة فقد استصدرت قراراً من قاضي المحكمة الكبرى بعزله، الا أنه تم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 2001/109 لصدور قرار العزل من قاض فرد لا يحكم من المحكمة على أساس أن عزل المحكم لا يكون الا يحكم قضائي وليس بقرار، واذ لا تزال أسباب عدم صلاحية المحكم المذكور للفصل في النزاع قائمة ولذلك فقد أقامت الدعوى. ثم أقامت المطعون ضدها المذكورة الدعوى رقم 2002/3757 أمام ذات المحكمة، طلبت في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم الذي صدر من المطعون ضده الثاني، على سند حاصله أنه رغم علمه بالدعوى السابقة المرفوعة بطلب عزله، وذلك بإعلانه بلائحتها لشخصه وعلمه بقرار المحكمة الصادر فيها بوقف اجراءات التحكيم بإعلانه به بطريق اللصق، فقد مضى في نظر النزاع وحكم فيه ودون أن يوقف اجراءات التحكيم نفاذاً لقرار المحكمة، وإذ لم يضمن حكمه اتفاق التحكيم بما يصمه بالبطلان، فقد اقامت الدعوى والمحكمة بعد ان ضمت الدعويين للإرتباط اجابت المدعية الى طلباتها فيهما بحكم استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 2003/285 امام محكمة الإستئناف العليا المدنية، والتي حكمت برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز والمكتب الفني أودع مذكرة برأيه في الطعن.وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى في الدعوى رقم 2002/3757 ببطلان حكم التحكيم لما ذهب اليه من صدور الحكم دون وجود مشارطة تحكيم مكتوبة وموقعة من الطرفين، رغم أنه لا يلزم في القانون وجود هذه المشارطة طالما تم الاتفاق على التحكيم في عقد الايجار، فإن الحكم اذ رتب على عدم وجود هذه المشارطة بطلان حكم المحكم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب : نقضه وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الإبتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، وكان النعي الموجه من الطاعن منصرفاً الى الحكم الإبتدائي، فإنه يكون غير مقبول، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم على ما أورده من أسباب خاصة، حاصلها أن رفع الدعوى بطلب عزل المحكم يترتب عليه وقف خصومة التحكيم امامه لحين الفصل فـــي دعوى العزل، وأنه على الرغم من علم المحكم بطلب عزله وبقرار المحكمة بوقف اجراءات التحكيم لحين الفصل في الدعوى، الا أنه قد مضى في نظر النزاع وفصل فيه مع أن خصومة التحكيم تعد موقوفة بقوة القانون ورتب الحكم على هذا النظر الصحيح بطلان حكم المحكم دون أن يحيل في ذلك الى ما أورده الحكم المستأنف من أسباب حاصلها خلو الحكم من مشارطة التحكيم، وكان النعي موجهاً إلى أسباب الحكم الإبتدائي دون تلك التي اقام الحكم قضاءه عليها، فإنه يكون غير مقبول. وحيث أن حاصل النعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه حين أيد الحكم الإبتدائي، فيما قضى في الدعوى رقم 2002/3740 بعزل المطعون ضده الثاني، لما ذهب اليه أن بينه وبين المطعون ضدها الأولى خصومة تفقده صلاحيته نظر النزاع، واعتبر الحكم أن رفع الأخيرة دعوى بعزل المحكم يعد سبباً مبرراً لعزله مع أن رفع الخصم دعوى بعزل المحكم لا تفقده صلاحيته للفصل في ما عين فيه، طالما لا يوجد سبب آخر يمنعه من ذلك، ورغم أن تعيين المطعون ضده الثاني محكماً قد تأكد بحكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 2001/109 ، واذ لم يلتزم الحكم بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت المحكمة قد انتهت الى رفض الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم، فقد أضحى المطعون ضده الثاني - والذي لم يطعن في الحكم فيما قضى بعزله - غير صالح لنظر النزاع الناشئ بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بعد أن أبدى رأيه فيه، فإنه وأياً كان وجه الرأي فيما تثيره الطاعنة بوجه النعي فلن يحقق لها مصلحة، ومن ثم يعد غير مقبول.

وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن والزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.

 

          فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً . ورفضه موضوعاً والزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة.

 

           رئيس المحكمة

الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة