تستأنف التحكيم ("حكم التحكيم") الصادر في نزاعٍ يتعلّق بإعادة التأمين نشأ بينICA وبعض المـؤمنين الأعضاء في "لندن لويدز" (London of Lloyds (بمن فيهم الأعضاء الموقّعين على الإتّفاقيـة رقم 02072/04") المؤمنون"). موضوع الإستئناف هو ما إذا كان حكم التحكـيم بـاطلاً نظـراً للتحيز الواضح بموجب قانون التحكيم الفدرالي ،الباب التاسع من مدونة قوانين الولايات المتحدة ، القسم 10 أ( )(2 ،(بسبب فشل المحكّم المعين من ICA في الإفصاح عن علاقاتٍ وطيدة مع مدراء وموظّفين سابقين وحاليين في ICA .قضت المحكمة المحلية بموجب معيـار الـشخص العاقـل المتَّبع بأن المحكّم المعين من ICA كان متحيزاً بشكلٍ غير مقبول لـ ICA .نقرر أن الطـرف الذي يسعى إلى إبطال حكمٍ تحكيمي بموجب القسم 10 أ( )(2 (يجب أن يتحمل عبء إثبـات أشـد ليبرهن وجود تحيز واضح من جهة المحكّم المعين من أحد الأطراف والذي يتَوقَّع منه أن يؤيـد رأي أو وجهة نظر الطرف الذي عينه. [...].
قيمت المحكمة المحلية سلوك المحكّم المعين من ICA وفقاً للمعيـار الـذي يخـضع لـه المحكّمون المرجحون الحياديون . بالتالي، نبطل حكم المحكمة المحلية ونعيد الدعوى إليها لإعادة النظر فيها وفقاً للمعيار المناسب. إن العلاقة غير المفصح عنها بين طرفٍ ما والمحكّم الذي عينه تشكّل تحيزاً واضحاً بحيث يكون إبطال حكم التحكيم مناسباً إذا : (1 (كانت العلاقة تخالف الشرط التعاقدي الخاص بالنزاهة [...]؛ أو (2 )تؤثّر على حكم التحكيم بشكلٍ مضر .[...] الخلفية: تؤمن ICA على مطالبات تعويض العمال في قطاع البنـاء . يـوفّر المؤمنـون بـدورهم لـ ICA إعادة تأمين من الشريحة الثانية والثالثة بموجب مجموعة من الإتّفاقيات تتـضمن كـلّ واحدةٍ منها شرطاً تحكيمياً ينص على وجوب بتّ النزاعات من هيئةٍ تحكيمية مؤلّفة مـن ثلاثـة أعضاء: محكّم واحد يعينه كلّ طرف والمحكّم المرجح الحيادي .
إن الشرط التعاقدي الوحيد هـو أن يكون المحكّمون "رؤوساء تنفيذيين لشركات تأمين أو إعادة تأمين عاملين أو متقاعدين نزيهين أو مؤمنين أعضاء في لندن لويدز." [...]. كلّ طرف يتحمل المصاريف الخاصة بالمحكّم الـذي عينه ويسمح له أن يجري مناقشاتٍ في غياب الخصم الآخر مع المحكّم المعين منه خلال كـشف النقاب عن وقائع أو مستندات لم تكن معروفة من قبل. بموجب الإتّفاقيات، طلبت ICA من المؤمنين تغطية المطالبات الناشئة عن إصاباتٍ متعددة في مواقع البناء تتجاوز مبلغ إجمالي قدره5.12 مليـون دولار. رفـض المؤمنـون المطالبـة مستشهدين بنصوصٍ واردة في الاتّفاقيات تُحِد) وفقاً للمؤمنين) التغطية بـ "تحقّق خسارة" واحـدة تشمل أكثر من شخصٍ واحد مؤمن عليه .
[...]. في ديسمبر العام 2014 ،طالبت ICA بالتحكيم بموجب الإتّفاقية. عينت ICA السيد Campos Alex محكّماً عنها وعين المحكّمان المعينان من الطرفين السيد Hernandez Ben محكّماً مرجحاً حيادياً. في الإجتماع التنظيمي الذي عقِد بتاريخ11 مايو 2015 ،دعِي كلّ محكّم للإفـصاح عـن علاقاتٍ سابقة أو متزامنة مع التحكيم مع أي طرفٍ من الطرفين . في الإجتماع الـذي تـم فيـه الإفصاح عن هذه المعلومات، كان السيد Hirst Gary ،وهو رئـيس مجلـس الإدارة والـرئيس التنفيذي للاستثمار ومستشار التحكيم، يمثّل ICA .أنكر المحكّم Campos وجود أي صـلة مـع ICA جديرة بالاعتبار:
لا أعرف أحداً هنا باستثناء السيد [Hirst Gary ،رئيس مجلس إدارة ICA .) لقد كان لـي علاقات عمل مهنية محتملة معه قبل حوالي عشر سنوات إلاّ أنّها لم تتحقّق البتّة . كان لديه شريك حاولت أن أعقد صفقة معه ولكن الأمر لم يتطور إلى أكثر من ذلك . غير علاقة العمل المهنيـة المذكورة، ليس لدي أية علاقات عمل مهنية أخرى مع السيد Hirst .
[...] بين الإجتماع التنظيمي واختتام التحكيم، فوت Campos فرصاً عديدة للإفصاح عـن معلوماتٍ إضافية.
على غرار ما خَلُصت إليه المحكمة المحلية، كانت علاقات Campos مـع ممثّلـي ICA ، السابقة للتحكيم والمتزامنة معه، واسعة النطاق أكثر مما أفصح عنهCampos .شددت المحكمة على علاقات عمل مهنية غير مصرح عنها بين ICA وشركة مختصة بالموارد البشرية إسـمها التنفيـذي ورئيـسها رئيسها Campos كان") Vensure") Vensure Employee Services بالأخص ،خَلُصت المحكمة إلى ما يلي : تعمل ICA وVensure في الجناح نفسه مـن مجمـع أعمال يقع في Mesa ،أريزونا؛ Iorillo John ،وهو مدير سابق في ICA ،كان المدير المـالي لشركةٍ كانت توفّر خدماتٍ إستشارية لـ Vensure؛ وRios Ricardo ،وهو مدير فـي ICA ، وظِّفَ في صيف العام 2015 كالمدير المالي لـ Vensure .أدلى Rios بشهادته بصفته شـاهداً خلال التحكيم، وذُكِر إسم Iorillo بشكلٍ متكرر.
فضلت هيئة التحكيم التفسير الذي أعطته ICA لمحتوى الإتّفاقية، ومنح حكم التحكـيم ICA تعويضاً صافياً تجاوز مبلغ 1.5 مليون دولار. قدم المؤمنون طلب إبطال حكم التحكيم بناء علـى أسبابٍ عديدة، بما في ذلك "التحيز الواضح" من جهة Campos Alex والخرق الواضح للقانون وسوء السلوك الإجرائي الضار .قدمت ICA طلباً مقابلاً للتصديق على حكم التحكيم.
قضت المحكمة المحلية لصالح طلب إبطال حكم التحكيم ورفضت الطلب المقابل للتـصديق عليه. [...]. وجدت المحكمة أن" علاقات" Campos" غير المصرح عنهـا" مـع ممثّلـي ICA "هامة لدرجةٍ يتبين معها وجود تحيز واضح". [...]. "لاحظت" المحكمة المحلية "أن العلاقات هنا أهم بكثير ومتعددة أكثر وتنطوي على تشابكاتٍ مالية أكثر بكثير مما هو موجود فـي " دعـاوى أخرى من دعاوى هذه الدائرة . [...]. (موردةً "عدد وتنوع" العلاقات مع موظّفين سـابقين فـي ICA ،كانت "قديمة العهد " "و مستمرة أثناء التحكيم"). بالإضافة إلى ذلك، كانت المحكمة "منزعجة" من التعمد المسبق الواضـح لعـدم الإفـصاح، بـالأخص صـمتCampos خـلال شـهادة s Ricardo .[...] .لم تعترض المحكمة على جوهر حكـم التحكـيم ولـم تـربط سـلوك Campos بقرار هيئة التحكيم ولم تستنتج أن Campos كان لديه مصلحة شخصية أو مالية في نتيجة التحكيم. المناقشة: .I "عند مراجعة حكمٍ صادر عن محكمةٍ محلية لإبطال حكمٍ تحكيمـي ،نراجـع مـن جديـد الإستنتاجات المتعلّقة بالوقائع بحثاً عن أخطاءٍ واضحة ومسائل قانونية ."
[...]. إن مراجعتنا لحكمٍ تحكيمي" محدودةٌ للغاية " نظراً إلى الاحترام القوي الذي تكنّه المحاكم لعملية التحكـيم . [...]. إن "معياراً صارماً لإبطال أحكام التحكيم هو نتيجة طبيعية ضرورية للـسياسة الفدراليـة المفَـضلَة للتحكيم." [...]. "بموجب قانون التحكيم الفدرالي ،يطعن بصحة حكم الت حكيم فقط للأسباب المعددة في [القسم] 10 ،وتقتضي سياسة قانون التحكيم الفدرالي تنفيذ حكم التحكيم إلاّ إذا ثَبـتَ وجـود أحـد هـذه الأسباب." [...]. يجوز أن نُبطل الحكم بموجب المادة 10" عند وجود تحيز واضح لدى المحكّم." [...]. "يوجد تحيز واضح بمعنى الباب التاسع من مدونة قوانين الولايات المتحـدة، القـسم 10 ، عندما يستنتج شخص عاقل أن محكّماً كان متحيزاً لطرفٍ من أطراف التحكيم ."
[...]. يجب على الطرف الذي يطعن بحكم التحكيم أن يبرهن وجود تحيز واضح بأدلّة دامغة ومقنِعة. [...]. خَلُصت المحكمة العليا في قضية Coatings Commonwealth إلى أن" فشل المحكّم فـي الإفصاح عن علاقةٍ جوهرية مع أحد الأطراف يمكن أن يشكّل‘تحيزاً واضحاً’ يتطلّب إبطال حكم التحكيم." [...]. ولكن" Coatings Commonweal لا تثبت قاعدةً بحد ذاتها تقتـضي إبطـال حكمٍ تحكيمي عندما يتم اكتشاف علاقة لميفصح عنها ." [...]. إن" أهمية التضارب غير المفـصح عنه هي التي تؤدي إلى استنتاج تحيزٍ واضح، ليس فشل الإفصاح أو التحقيق بحد ذاته." [...]. تكون علاقة المحكّم المرجح الحيادي مع أحد الأطراف جوهرية إذا ما ذهبت "أبعد من ذلك لتشمل أداء خدماتٍ تتعلّق بالمشاريع ذاتها التي تتمحور حولهـا الـدعوى القـضائية، " [...] أو إستثماراتٍ متزامنة مع الدعوى تخلق موجباً مالياً بذمة هذا الطرف . [...]. يمكن لشخصٍ عاقـل أن يستنتج أيضاً أن المحكّم متحيز على نحوٍ غير ملائم لشخصٍ قريب من العائلة. [...].
ولكن حتى في ما خص المحكّمين المرجحين الحياديين، "لم نسارع إلى إبطال حكمٍ تحكيمي بسبب فشل المحكّم المزعوم في الإفصاح عن معلومات ." [...]. "لقد رفضنا إبطال أحكام تحكيمية بسبب علاقاتٍ لم يفصح عنها حيث كان من المتوجب على الطرف المشتَكي أن يعرف بالعلاقة أو كان من الممكن أن ي عرف بالعلاقة ‘ببساطة قبل التحكيم أو خلاله وليس بعد خسارته الـدعوى’". [...]. "لقد استنتجنا من العديد من الوقائع أنّه لم يتم إستيفاء معيار التحيز الواضـح لأن العلاقـة موضوع النقاش التي لم يفصح عنها كانت ‘ضعيفة جداً لتبرر إبطال حكم التحكيم’." [...]. مثلاً، إن الصلات السابقة لا تساوي تحيزاً جوهرياً . عندما "تنتهي علاقة" محكّـمٍ مـا "مـع [طرف] من الناحية المادية قبل أن يعينه [الطرف] محكّماً، لا يمكن " لأحد "القول أنّه يتعين علـى شخصٍ عاقل أن يستنتج أن المحكّم كان متحيزاً لأحد أطراف التحكيم ." [...]. وعليه، لا يـصار إلى استبعاد اختيار محكّم ليكون محكّماً مرجحاً حيادياً لتلقّيه أجراً من أحد الأطراف لقاء خدمةٍ قام بها في السابق كمحكّمٍ معين من هذا الطرف. [...]. بصورةٍ عامة، لا يشجب قانون التحكيم الفدرالي كلّ العلاقات الشخـصية أو المهنيـة بـين المحكّمين والأطراف. [...]. "إن ميزان الاجتهاد في الدائرة الثانية يؤيد الإقتراح المتمثّل في أنّـه عندما تكون العلاقة المبنية على مصلحة مالية أو العلاقة المالية المزعومة بـين المحكّـم وأحـد أطراف التحكيم غير مباشرة أو عامة أو عرضية، لا يجب على المحاكم أن تُبطل أحكامالتحكيم." .[...] نـ"طلب" بالتالي "إثبات شيء غير ‘مظهر تحيز’ فقط لإبطال حكمٍ تحكيمـي [...] "،ولـن نبطل أحكاماً تحكيمية لتحيزٍ واضح عندما"لا يحدد" الطرف الذي يعترض على حكـم التحكـيم "صلة مباشرة بين [المحكّم] والنتيجة التي تم التوصل إليها في التحكيم." [...].
إن التساهل القضائي في ما خص العلاقات بين المحكّمين وممثّلي الأطراف يعكس أهـدافاً تنافسية في القرارات الخاصة بالتحيز. تساعد الصراحة والشفافية التامتَين على استئصال التحيز والغشّ. ولكن شركات إعادة التأمين والمؤمنين الذين يحيلون جزء من التأ مين الى شركاتٍ أخرى يبحثون بالتأكيد عن هيئاتٍ تحكيمية لديها خبرة . "إن المحكّمين المحتملين الأكثر إطّلاعاً والأكثـر براعةً" هم المحكّمون الذين تُطلَب خدماتهم بشكلٍ متكرر ولديهم صلات عميقة مع العاملين فـي هذا المجال، [...]، "يفهمون المعايير الخاصة بممارسة أعمال هذه المهنة ونتائج محاور القـرار المقترحة،" [...]. إن الإلمام بمجال تخصص معين غالباً ما يكون على حـساب الحيـاد التـام
و تفضي مجالات معينة إلى تكوين أوساط مهنية مترابطة بشكلٍ وثيـق ." [...]. "إن اسـتبعاد أي محكّم كان له علاقات مهنية مع أحد الأطراف [...] سيجعل من المستحيل، في بعض الظـروف، إيجاد محكّمٍ كفؤ." [...]. .II
إن مبادئ وظروف تساهل محامٍ عن بعض العلاقات غير المفصح عنها بين محكّمٍ وطـرف خصم هي حتى أكثر تساهلاً في ما خص المحكّمين المعينين من الأطراف الذين يتوقَّع مـنهم أن يقوموا بمهام محامين فعليين. "بالإجمال، يتَوقَّع من المحكّمين المعينين من الأطـراف أن يكونـوا محامين." [...]. إن روح الحياد التي يستَرشَد بها لاختيار محكّم مرجح حيادي ليكون ضمن هيئةٍ تحكيمية ثلاثية الأعضاء ليست المحفّز لإختيار المحكّمين المعينين من الأطراف وتسميتهم. [...].
لا يقلّ عن ذلك أهمية أن التحكيم هو وليد عقدٍ ويجب على المحاكم أن تحـرص علـى أن يتحمل الأطراف مسؤولية الخيار الذي اتّخذوه. إختارت ICA والمؤمنون هيئةً تحكيميةً مؤلّفة من ثلاثة محكّمين، "أُعفِي "المحكّمان المعينان من الطرفين "من كلّ الإجـراءات الـشكلية القـضائية ويجوز لهما الامتناع عن اتّباع القواعد القانونية الصارمة." [...]. "للأطراف حرية اختيار إلى أي مدى سيذهبون بحثاً عن الحياد، " بما في ذلك درجات التحيز المختلفة التي هي جزء لا يتجزأ من ميزة تعيين المحكّمين من الأطراف. [...].
العديد من الدوائر الشقيقة قررت بالتالي أن متطلّبات الإفصاح للمحكّمين المرجحين الحياديين "لا تمتد إلى المحكّمين المعينين من الأطراف ." [...]. لقد ذهبت بعض المحاكم إلى حد اقتراح أنّه عندما يتّفق الأطراف على اختيار المحكّمين الخاصين بهم، لا تُطَبق قواعد قانون ا لتحكيم الفدرالي المتعلّقة بالتحيز الواضح. [...].
لم تُتَح الفرصة للدائرة الثانية لتقرر معيار طعنٍ مقدم بموجب القسم10 أ( )(2 (ضد محكّـمٍ معين من أحد أطراف التحكيم لتحيزه الواضح. فـي قـضية Reinsurance Scandinavian ، أقرينا بأن المسألة بقيت من دون حلّ؛ ولكنّنا أبقينا الفصل في ما إذا"كان قانون التحكيم الفدرالي يفرض عبء إثبات أشد بوجود تحيز واضح في الحالات التي كان فيها المحكّم الذي يزعم أنّـه متحيز معين من أحد الأطراف" لأن المحكّم في هذه الحالة أفصح عن معلوماتٍ كافية حتى فـي ظلّ المعيار الأقلّ صرامة المطبق على المحكّمين المـرجحين الحيـاديين . [...]. الـسؤال هنـا مطروح بشكلٍ مباشر ولا يمكن تجنّبه لأن النتيجة السليمة التي توصلت إليها المحكمـة المحليـة بشأن أخطاء Campos هي جوهرية بموجب اختبار Morelite التقليدي
.بالإضافة إلـى ذلـك، رفضت المحكمة المحلية صراحةً دعوة ICA لتطبيق عبء إثبات أشد علـى الطعـن المتعلّـق بالتحيز الواضح المقدم من المؤمنين بالنظر إلى دور Campos كمحكّمٍ معين من أحد الأطـراف وقضت بـ "توجب النظر في سلوك Campos في ظلّ معيار التحيز الواضح نفسه على نحو ما هو مطلوب في كلّ التحكيمات." [...]. نحن بكلّ احترام لا نشاطر المحكمة المحلية رأيها ونؤيد رأي الـدوائر التـي تميـز بـين المحكّمين المعينين من الأطراف والمحكّمين المرجحين الحياديين لدى النظر في التحيز الواضح . هذا التمييز بارز في مجال إعادة التأمين حيث فطنة المحكّم المهنية لها تقدير أكثر مـن الحيـاد المقنِع. كما أنّه ينسجم مع اجتهاد هذه المحكمة ويأخذ بالاعتبار قانون التحكيم الفدرالي الذي يحِـد "التحيز الواضح" خلافاً لـ "التحيز" أو "مظهر تحيز". [...]. إن توقُّع أن يكون للمحكّمين المعينين من الأطراف مستوى الحياد المؤسسي نفسه ال مطبق على المحكّمين المرجحين الحياديين سيفـسِد عملية حلّ النزاع بشكلٍ مستقلّ. على الرغم مما قيل، يبقى المحكّم المعين من أحد الأطراف خاضعاً لحد أدنى من التحيـز . نرفض تصنيف كلّ "العلاقات الجوهرية " التي يجوز أن يكون لها تأثير على خدمة المحكّم المعين من أحد الأطراف . [...]. ولكن يمكن القول أن علاقةً غير مفصح عنها تكون جوهرية إذا خالفت إتّفاق التحكيم. [...]. في هذه الحالة، يكون الشرط الوارد في العقد "نزيهاً"، وقد يتم الإخلال به إذا كان للمحكّم المعين من أحد الأطراف مصلحة شخصية أو مالية في نتيجة التحكيم. [...]. تكون واقعة غير مفصح عنها أيضاً جوهرية، وبالتالي تبرر الإبطال، إذا تمكّن الطرف الذي يطعن بحكم التحكيم أن يبرهن أن تحيز المحكّم المعين من أحد الأطراف كان له تأثير مضر على حكم التحكيم. [...]. في غياب دليلٍ واضح على أن علاقةً غير مفصح عنها (أو عدم الإفـصاح بحد ذاته) أثّرت في الإجراءات التحكيمية أو أفسدت حكماً تحكيمياً تبين أنّه صـحيح، لا يجـب إبطال هذا الحكم التحكيمي حتى لو تمكّن شخص عاقل(أو محكمة) أن يتكهن أو يخمـن وجـود تحيز. [...]. نُبطل الحكم ونعيد الدعوى إلى المحكمة المحلية لتقرر ما إذا برهن المؤمنون بأدلّةٍ واضحة ومقنعة أن فشل الإفصاح من جهة المحكّم Campos المعين من أحد الأطراف يخـالف شـرط النزاهة أو كان له تأثير مضر على حكم التحكيم . بناء على تقدير المحكمة المحليـة، يجـوز أن تستلزم هذه المهمة إجراءاتٍ إضافية. [...]. لم تنظر المحكمة المحلية في الطعون التـي قـدمها المؤمنون بشأن الخرق الواضح للقانون وسوء السلوك الإجرائي الضار ،ونحن أيضاً لـم ننظـر فيها.
القـــرار
للأسباب السابقة، نبطل حكم المحكمة المحلية ونعيد الدعوى إليها لإجراءاتٍ إضافية متّـسقة مع هذا الرأي.