الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / تحكيم خارج مصر - مكان التحكيم سويسرا - إجراءاته تخضع لقواعد الفيفا - عدم الإتفاق على سريان القانون المصري عليه - الحكم المطعون عليه لا يخضع للتنظيم القانوني لدعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم المصري

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    520

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت أن التحكيم المطعون في حكمه بالدعوى الحالية جرى خارج مصر (سويسرا) ولم يتفق طرفاه على سريان أحكام قانون التحكيم المصري -عليه لذلك، لا يخضع الحكم المطعون فيه للتنظيم القانوني لدعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم المصري، فمقر التحكيم في سويسرا، وخضعت إجراءاته لقواعد تحكيم المحكمة الرياضية الدولية "الفيفا".

(محكمة إستئناف القاهرة، الدائرة السابعة التجارية الحكم رقم 55 لسنة 130 قضائيةتحكيم تجاري جلسة 2015/2/3

أصدر الإتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات تضمنت - ضمن جملة أمور أخرى - تغريم وكيل اللاعبين المصري المدعو / تامر السعيد النحاس مبلغ 150 ألف جنيه ووضع حد أقصى لعقود اللاعبين المسموح بها لكل وكيل معتمد بحيث لا تزيد على 50 عقداً في السنة الواحدة (سقف عددي) مع زيادة رسم تسجيل عقد الإنتقال إلى 5000 جنيه، كما رفض الإتحاد المصري طلبات أخرى للمدعي تامر السعيد خاصة بمبالغ نقدية ادعى إستحقاقه لها كعمولة إتفاقية جراء إبرامه عقود إنتقال اللاعبين شريف عبد الفضيل، ومحمد صبحي، وا ، وأحمد رؤوف طعناً في القرارات المذكورة تقدم وكيل اللاعبين المدعي" تامر النحاس" بشكوى أمام لجنة التظلمات بإتحاد الكرة المصري للمطالبة بعمولته عن جهوده في إنتقال اللاعبين المذكورين إلى أندية أخرى، وبتاريخ 2012/8/6 رفضت لجنة التظلمات تظلمه. حسب قواعد الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لجأ وكيل اللاعبين تامر النحاس إلى تحكيم المحكمة الرياضية الدولية بلوزان (سويسرا) طعناً على قرارات إتحاد الكرة المصري بطلب الحكم بإلغائها، وتشكلت هيئة التحكيم (محكم (واحد) قبل طلبات التدخل المقدمة من اللاعبين: شريف عبد الفضيل ومحمد صبحي وأحمد رؤوف المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع في الدعوى الحاضرة) وسار التحكيم بمقر مكتب التحكيم الرياضي في سويسرا حسب قواعد الفيفا بعد قيده بالمكتب تحت رقم 2936 (أ) لسنة 2012 وبتاريخ 2013/6/11 أصدر المحكم المعين حكمه برفض الدعوى التحكيمية رفض طلبات المحتكم).

. لم يرتض المحتكم (تامر النحاس) حكم تحكيم الفيفا، فطعن فيه بهذه الدعوى - بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 2013/9/8 - طالباً بطلائه وإستند في ذلك إلى أسباب تتحصل في القول بأن تحكيم الفيفا هو تحكيم إجباري وفقاً لقواعد الإتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أمر لا يقره النظام القانوني المصري، فالتحكيم لا يجوز فرضه قسراً. كما أن حكم التحكيم تجاوز نطاق الدعوى التحكيمية. وقدم محامي الإتحاد المصري لكرة القدم المدعى عليه الأول) مذكرة دفع فيها بإنتفاء ولاية القضاء المصري بنظر الدعوى وقررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.لمحكمة

. وحيث إنه، وأياً كان وجه الرأي في ما تناوله الحكم موضوع دعوى الإبطال المطروحة، وما جاء فيه من تعليلات ودون حاجة إلى تناول أسباب الطعن المثارة من المدعي في صحيفة دعواه، فإن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 - وفقاً للمادة الأولى منه - لا يسري على التحكيم الذي يجري في الخارج إلا إذا كان تجارياً دولياً واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام ذلك القانون وكان الثابت أن التحكيم المطعون في حكمه بالدعوى الحالية جرى خارج مصر (سويسرا) ولم يتفق طرفاه على سريان أحكام قانون التحكيم المصري عليه. لذلك، لا يخضع الحكم المطعون فيه للتنظيم القانوني لدعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم المصري، فمقر التحكيم في سويسرا، وخضعت إجراءاته لقواعد تحكيم المحكمة الرياضية الدولية "الفيفا".. وعلى ذلك، فلا وجه لإنطباق أحكام القانون المصري على تحكيم الفيفا الحاصل خارج مصر، فلا تدخل شؤون هذا التحكيم - ومن ذلك دعاوى إيطال أحكامه - في مجال ولاية القضاء المصري وذلك بصرف النظر عن معايير إنعقاد إختصاصه المقننة في تشريع الإجراءات العام القانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. فقانون التحكيم هو تشریع خاص - رغم أنه يعد القانون العام للتحكيم في مصر - تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات القضائية.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المذعي يستهدف من دعواه حماية مصلحة - وإن كانت إقتصادية - فهي "مصلحة لا يقرها القانون، بمعنى أنه لا يوجد نص قانوني وطني يحمي الحق الذي يدعيه المدعي، لذلك تكون دعواه بالبطلان غير مقبولة لأنه لا يمكن طرحها على القضاء المصري، وبالتالي تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصاريف القضائية ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس الدائرة (السابعة) القاضي / إسماعيل إبراهيم الزيادي القاضي/ عمرو ريان، عضو يمين الدائرة القاضي / مدحت شرف، عضو يسار الدائرة. أمين السر / رجب عبد المقصود، صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الثلاثاء 2015/2/3