الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / مراجعة لابطال الحكم التحكيمي الصادر بموجب عدة دعاوى تحكيمية – أسباب مراجعة الابطال - عدم تقيد المحكمة التحكيمية بمهمتها فصل المحكمة التحكيمية في نزاع على اساس الصلح – عدم منح صلاحية فصل النزاع على اساس الصلح في احد شروط التحكيم الواردة في العقود موضوع النزاع - ابطال الحكم التحكيمي جزئيا بالنسبة الى هذا الشرط

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    654

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الاولى، قضية رقم 15208/08 ،بين  Finanzholding AG [Germany] Gothaer، ضد [France]  Liquidators of ICD حكم  صادر في 17 ديسمبر 2009 ).

أبطلت محكمة باريس الإستئنافية جزءاً من الحكم التحكيمي الصادر في باريس في أبريل Liquidators of ICD ضد Gother Finanzholding AG [Germany] بين ما 2008 [France [إستنادا إلى أن محكمة التحكيم فشلت في التقيد بحدود مهمتها.

تقدمت ICD بسلسلة من دعاوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم ذاتها ضد Re Gothaer وهي شركة اعادة تأمين– وذلك وفقاً لكل عقد ابرم ما بين الأطراف. ان جميع شروط التحكيم، باستثناء واحدٍ منها، نصت على أن تفصل محكمة التحكيم في النزاع القائم بين الأطراف على اساس الصلح. وحيث دعت محكمة التحكيم الاطراف إلى توحيد المطالب في جميع الدعاوى التحكيمية الخاصة بشركة Re Gothaer وأصدرت حكما تحكيمياً واحداً يلزم Re Gothaer تسديد مبالغ مالية محددة إلى ICD .

وحيث ان سلف Re Gothaer ،شركة (Gothaer (Finanzholing Gothaer ،ادعت من بين ما ادعت به في مراجعتها لابطال الحكم التحكيمي، أن المحكّم الذي عينته ICD أخلّ بسرية المداولات التي جرت خلال التحكيم المتعلق بقضية Re Globale عندما أبلغ ICD مضمون الملحق قبل صدوره في هذه القضية في سبتمبر 2009 .على اثره، إدعت Gothaer أن المحكّم كان متحيزاً وأن وجوده في تحكيم Gothaer من شأنه ان يؤثر في قانونية تشكيل المحكمة التحكيمية. كما ادعت Gothaer بأن الحكم التحكيمي أخلّ بالنظام العام الدولي الإجرائي، ذلك أن ICD لم تقدم إثباتات حول بعض المبالغ المالية المحكوم لها بها، وأن محكمة التحكيم أجابت عن طلبات قدمتها ICD بإعتبارها مستندات لم يكن يجدر بمحكمة التحكيم أن تأخذ بها كدليل. وأخيرا، إشتكت Gothaer من أن محكمة التحكيم ضمت الإجراءات بطريقة مخالفة كما أنها فشلت في التقيد بحدود مهمتها. وتحديدا، زعمت Gothaer بأن محكمة التحكيم أصدرت حكمها في كل العقود على أنّها مفوضة بالصلح في حين ان شرطاً واحداً من شروط التحكيم الواردة في هذه العقود لم يمنح المحكمة التحكيمة هذه الصلاحيات. على اثره، يكون الحكم التحكيمي مخلا بإتفاقية التحكيم التي لم تمنح المحكمة التحكيمية صلاحية بت النزاع عن طريق الصلح.

وحيث انه عن السبب الاول، رفضت محكمة الإستئناف اعتراض Gothaer بأنّه تم تشكيل محكمة التحكيم بطريقة مخالفة للقانون. وإعتبرت المحكمة أن Gothaer لا يمكنها الإستناد إلى مسائل ناشئة عن تحكيم لم تكن طرفًا فيه (أي التحكيم المتعلق بقضية Re Global ،(كما أنّها فشلت في تفسير كيف ان الوقائع التي حصلت بعد سنة من إصدار الحكم المتعلق بتحكيم Gothaer ،من شأنها أن تؤثر فيه. علاوة على ذلك، رفضت المحكمة الحجج التي قدمتها Gothaer المتعلقة بالنظام العام الدولي، ذلك أن (1 (Gothaer فشلت في اثبات أن الإخلال كان فعليا وواضحا وملموسا، و(2 (أن محكمة التحكيم تصرفت ضمن نطاق حدود مهمتها عندما حددت المبالغ المستحقة وأنّها لم تصدر حكمها رغم نقص كامل في الادلة. وفي هذا الصدد، وجدت محكمة الاستئناف أن الإدعاءات التي قدمتها Gothaer تهدف الى جعلها تنظر في حيثيات الحكم، الأمر الذي لا يمكن لها القيام به. وأخيراً، إعتبرت محكمة الإستئناف أن Gothaer ممنوع عليها الإحتجاج بشأن الإجراءات التي ضمت بطريقة مخالفة لأن Gothaer (1 (قدمت طوعاً مطالبات جرى ضمها و(2 )لأنها فشلت بتقديم إثباتات يمكن الأخذ بها من قبل محكمة الإستئناف تدل على انها عارضت عملية الضم خلال إجراءات التحكيم. بيد أن محكمة الاستئناف لاحظت أن محكمة التحكيم قررت الفصل بكل المطالب على أساس الصلح وبالتالي فشلت في التقيد بحدود مهمتها، لأن أي شرط تحكيمي لم ينط بها صلاحية الحكم بالصلح. وبالنتيجة، أبطلت المحكمة هذا الجزء من الحكم التحكيمي الذي يلزم بالتسديد بموجب العقد الذي يحتوي على شرط التحكيم هذا.