الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / تحكيم الاستثمارات على اساس قواعد اليونسترال واتفاقية الاستثمار الثنائية – مراجعة لابطال حكم تحكيمي - اسباب الابطال - انعدام شرط التحكيم - عدم امكان اسناد التحكيم الى اساس اتفاقية الاستثمار لكون الاطراف من الجنسية التشيكية - رد مراجعة الابطال لكون المستثمر من الجنسية الكرواتية - اقامة دعاوى قضائية اصدار محكمة التحكيم امرا بالكف عن متابعة الدعاوى القضائية عدم تجاوز المحكمة حدود مهمتها - عدم وجود مخالفة للنظام العام الدولي - الحكم بأكثر مما هو مطلوب (لا)- رد المراجعة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    649

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الاولى، قضية رقم 15877/08 ، بين جمهورية تشيكيا ضد Nreka كرواتيا، حكم صادر في 17 ديسمبر 2009 ).

 رفضت محكمة استئناف باريس الطلب الذي قدمته تشيكيا ضد Nreka الرامي الى إبطال الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة التحكيم المؤلّفة من ثلاثة محكمين بتاريخ يوليو 2008 في باريس في دعوى تحكيمية خاصة بعقود الإستثمار الخاضعة لقواعد اليونسترال والمعتمدة وفقًا لمعاهدة الإستثمار الثنائية المبرمة بين الجمهورية التشيكية وكرواتيا.

تتعلق هذه الدعوى بإتفاقية عقد تمويلي بين ZIPimex ،وهي شركة تشيكية يملكها السيد Nreka ،ومركز براغ التربوي، وهو مؤسسة عامة خاضعة لسلطة وزارة الشباب والمدارس والرياضة التشيكية. عملاً بهذه الإتفاقيات، قامت شركة ZIPimex بترميم جزء من المبنى الذي يحتلّه المركز (والذي تملكه الجمهورية التشيكية). وأجر هذا المركز حوالي 300 متر مربع من القسم المرمم لشركة ZIPimex لمدة خمس عشرة سنة لتشغيله مطعماً للبيتزا. وفي يناير 2002 ، قررت الوزارة إستعادة المبنى بكامله، بما في ذلك القسم المؤجر لشركة ZIPimex .وعندما رفضت ZIPimex إخلاء المأجور، رفعت الجمهورية التشيكية سلسلة من الدعاوى أدت في نهاية المطاف إلى إلزام السيد Nreka إخلاء المكان في يوليو 2004 .وفي حكمها النهائي، ألزمت محكمة التحكيم الجمهورية التشيكية، من بين ما الزمتها به، دفع تعويض للسيد Nreka عن الأضرار التي لحقت به وإيقاف كل الدعاوى المقامة ضده أو ضد شركة ZIPimex والمتعلقة بإستغلال الملكية.

طلبت الجمهورية التشيكية من محكمة باريس الإستئنافية إبطال الحكم التحكيمي النهائي لعدة أسباب: أولاً، ادعت تشيكيا أن شركة ZIPimex لم تكن طرفًا في التحكيم، ذلك أنه لم توجد أية إتفاقية تحكيم مبرمة بين الجمهورية التشيكية وشركة ZIPimex ،إضافةً إلى أنه لا يمكن لمعاهدة الإستثمار الثنائية ولا لقواعد اليونيسترال السماح لشركة ZIPimex) وهي شركة تشيكية) أن تكون طرفًا في التحكيم وأن تطالب الجمهورية التشيكية بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها. وتبعا لذلك، إدعت الجمهورية التشيكية بأن محكمة التحكيم غير مختصة لإلزام الجمهورية التشيكية إيقاف كافّة الدعاوى المرفوعة ضد ZIPimex .كما ادعت الجمهورية التشيكية بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة التحكيمية بمنعها من رفع الدعاوى ضد السيد Nreka وشركة ZIPimex مخالف للنظام العام الدولي الفرنسي، لأنه ادى الى اخلال تشيكيا بالنظام العام الخاص بها. وتحديداً، إدعت الجمهورية التشيكية بأن الإيجار الذي كانت شركة ZIPimex تسدده لا يوازي إلاّ جزءاً بسيطاً من سعر السوق. وفي ظل ذلك، ادلت الجمهورية التشيكية بأن نظامها العام يلزمها برفع الدعاوى ضد السيد Nreka وشركة ZIPimex لحماية حقوقها، وبالتالي ينبغي على "النظام القضائي الفرنسي" ابطال الحكم التحكيمي الذي يمنع تشيكيا من تقديم اية دعاوى.

كما إدعت الجمهورية التشيكية بأن محكمة التحكيم تجاوزت حدودها في أداء مهمتها، لأنها وجدت أن تشيكيا صادرت إستثمار السيد Nreka بطريقة غير مباشرة، مع ان هذا الاخير تنازل عن مطلبه الخاص بالمصادرة. وبالتالي، زعمت تشيكيا أن الحكم الذي اصدرته المحكمة التحكيمية في هذا الصدد يتناقض أيضا مع النظام العام الدولي الفرنسي لأنّه تجاهل قوة القضية المقضية للحكم التحكيمي الجزئي السابق الصادر عن محكمة التحكيم والذي وجدت بموجبه عدم وجود أي طلب خاص بالمصادرة لاتخاذ قرار بشأنه.

رفضت محكمة الإستئناف الطلب الذي قدمته الجمهورية التشيكية بكامله، معتبرة أولاً أن الادعاء بعدم وجود إتفاقية تحكيم مبرمة بين الجمهورية التشيكية وشركة ZIPimex هو مردود. وبإصدارها الحكم الذي يفرض على الجمهورية التشيكية إيقاف كافّة الدعاوى التي قدمتها ضد شركة ZIPimex ،لم تكن محكمة التحكيم تعوض عن الاضرار التي لحقت بـ ZIPimex بل تؤكد على حقوق السيد Nreka في استثماره في تشيكيا عبر إصدارها أمرا بالكف عن متابعة الدعاوى يرمي إلى حماية حقوقه كمساهم في شركة ZIPimex . ووجدت محكمة الاستئناف أن هذا القرار لا يتعارض مع النظام العام الدولي الفرنسي، لاسيما أنه لا يمكن للجمهورية التشيكية الإستناد إلى إلتزاماتها المزعومة برفع دعاوى ضد السيد Nreka وشركة ZIPimex وذلك في ضوء ما وجدته محكمة التحكيم أن هذه الدعاوى تخل بمعاهدة الإستثمار الثنائية. كما أشارت المحكمة إلى أنه بالرغم من إلتزامها المزعوم، فان تشيكيا تنازلت عن الدعاوى التي كانت قد اقامتها ضد شركة ZIPimex في يونيو 2009 .أما في ما يتعلّق بالحكم بأكثر مما هو مطلوب، فقد وجدت محكمة الاستئناف أن محكمة التحكيم لم تتخذ في الواقع أي قرار بشأن أي مطلب يتعلق بمصادرة الجمهورية التشيكية لاستثمار السيد Nreka .فقد أشارت محكمة التحكيم إلى المصادرة على سبيل المقارنة، ولم تصدر بالتالي حكما بأكثر مما هو مطلوب. كما رفضت محكمة الاستئناف الحجج المتعلقة بالنظام العام لعدم وجود اي تباين بين الأحكام النهائية والجزئية التي أصدرتها المحكمة التحكيمية.