الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / مراجعة لابطال الحكم التحكيمي - صدور ملحقين للحكم التحكيمي عن المحكم المنفرد جرى ضمهما الى مراجعة الابطال - اسباب الابطال - مخالفة حق الدفاع - عدم الاستماع الى اشخاص كشهود – قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية لا تميزيين الاستماع الى اشخاص كشهـود أو كممثلين عن الاطراف - رد طلب الابطال على هـذا الاسـاس - اختتـام اجـراءات التحكيـم قبـل تمكين طالبة الأبطال من الاجابة عن طلبات جديدة تقدمت بها المطلوب الابطال ضدها - ابطال الحكم التحكيمي وملحقيه على هذا الاساس

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    647

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الاولى، قضية رقم 16276/08 ، بين Fichtner KG. Co & GmbH ألمانيا و SA Lksur الاوروغواي، حكم صادر في 17 ديسمبر 2009 ).

في مارس 2008 ،أبطلت محكمة استئناف باريس الحكم التحكيمي النهائي الصادر عن المحكم المنفرد في باريس بين شركة GmbH Fichtner و SA Lksur في دعوى تحكيمية أمام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، إضافة إلى إبطال ملحقَي الحكم التحكيمي. وفي الوقائع، ان Fichtner وLksur هما شركتان للهندسة. في عام 2003 ،أبرم الفريقان عقدين مترابطَين للعمل معا بهدف تطوير مشروع لإدارة النفايات في مدينة مونتيفيديو Montevideo .في أكتوبر 2006 ،وعلى اثر نشوب نزاعات ما بين الفرقين، تقدمت شركة Lksur بطلب تحكيمي أمام غرفة التجارة الدولية، وذلك وفقًا لإتفاقية التحكيم المبرمة بين الفريقَين. وفي مارس 2008 ، أصدر المحكم المنفرد حكما نهائيا الزم بموجبه Fichtner بتسديد بعض المبالغ المالية إلى Lksur اضافة الى امور أخرى.

وفي أغسطس 2008 ،تقدمت شركة Fichtner بطلب من محكمة الإستئناف في باريس لإبطال الحكم التحكيمي لأن الإجراءات أخلّت بحقوق الدفاع. بعد ذلك، أصدر المحكم المنفرد ملحقَين للحكم النهائي واحد في سبتمبر 2008 والثاني في مايو 2009 ،وقد تم ضم كلٌّ من الملحقَين إلى دعوى الإبطال التي تقدمت بها Fitchner .تحديدا، إدعت Fichtner بأن Lksur قدمت عدة طلبات إلى المحكّم المنفرد دون تزويدها نسخاً عن تلك الطلبات، إلاّ بعد أن اختتم المحكّم الإجراءات. وعندما طلبت Fichtner من المحكم المنفرد إعادة فتح الإجراءات للسماح لها بالإجابة، رفض المحكم طلبها. كما إشتكت Fichtner بأن المحكم المنفرد رفض سماع أحد الشهود الثلاثة الذين رغبت في دعوتهم، ووافق على الاستماع إلى الشاهدين الآخرين فحسب كممثّلين عن احد الاطراف بدلاً من إعتبارهما شاهدين. علاوة على ذلك، إدعت Fichtner بأن التصريحات التي تم الإدلاء بها في الحكم التحكيمي والتي تفيد أنّه تم الإستماع إلى بعض الشهود كانت خاطئة ذلك أن واحدا منهم لم يتم الإستماع إليه مطلقًا، في حين أن الشاهدين الآخرين لم يتم الاستماع إليهما بصفتهما شاهدين بل كممثلَين عن احد الاطراف.

رفضت محكمة الإستئناف إعتبار أن الحكم إحتوى على تصاريح خاطئة. وأشارت المحكمة إلى عدم تطبيق أي من قواعد المرافعات الوطنية خلال التحكيم الذي جرى بين الفريقَين، والذي كان خاضعا لقواعد غرفة التجارة الدولية. وحيث ان هذه القواعد لا تُميز بين الشهادة التي يدلي بها ممثلو الاطراف وشهادة الشهود، إذ تترك هذا الأمر لمحكمة التحكيم لتقييم كل الشهادات كما تراه مناسباً. وفي ضوء ذلك، وجدت المحكمة أنه لم يكن من الخطأ الاشارة في الحكم الى أن ممثّلَي الطرفين أدليا بشهادتهما خلال الجلسة. أما في ما يتعلّق بالشاهد الذي إدعت Fichtner أنه لم يتم الإستماع إليه مطلقًا، فقد لاحظت المحكمة أن تصاريح الشهود المتعلقة بهذه القضية، والتي قدمها الاطراف أمام المحكمة، تتعارض بالنسبة للدور الذي اضطلع به هذا الشاهد خلال الجلسة، إضافة إلى عدم وجود محضر لهذه الجلسة. وفي ظل هذه الظروف، وجدت المحكمة أن تصاريح شهود الطرفين التي استعيدت بعد سنتين من إنعقاد الجلسة المذكورة غير كافية لإثبات عدم صحة التصاريح المذكورة في الحكم.

وفي ما يتعلّق بإبطال الحكم التحكيمي، وجدت المحكمة أنLksur أرسلت فـي 9 نـوفمبر 2007 إلى المحكم المنفرد طلبات تطرقت فيها إلى مسائل جديدة قبل يـوم واحـد مـن اختتـام الإجراءات. وادعت Lksur أمام محكمة الإستئناف بأن المحكّم أرسل في اليـوم ذاتـه نـسخة بالفاكس عن الطلبات التي قدمتها إلى محامي Fichtner .غير أن المحكمـة لاحظـت أن عـدد الصفحات الواردة في المستند الذي استلم عبر الفـاكس، والـذي إسـتندت إليـهLksur لـدعم حتجاجها، لا يتطابق مع عدد صفحات اللوائح . وعلاوة على ذلك، لم يشر التقرير الصادر عـن آلة الفاكس الموجودة في مكاتب محامي Fichtner اية علامة على تلقي فاكس من المحكم المنفرد في 9 نوفمبر، بالرغم من ان التقرير أظهر مراسلات أخرى أرسلتها Fichtner عبر الفاكس في ذلك اليوم والتي تتعلق بالقضية ذاتها. وفي ظل هذه الظروف، إعتبرت المحكمة أن Lksur فشلت في اقامة الدليل على أن Fichtner تلقّت بالفعل نسخًا عن اللوائح قبل اختتام الإجراءات . وبما أن Fichtner لم تحظَ بفرصة للإجابة عن هذه الطلبات، إنتهت المحكمـة إلـى إعتبـار أن هـذه الإجراءات قد أخلت بحقوق الدفاع وبالتالي أبطلت الحكم وملحقَيه.