الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم دولي - أمر قضائي بإخضاع النزاع للتحكيم - شرط تحكيمي معاب - شرط تحديد الاختصاص - مبادئ التفسير

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    837

التفاصيل طباعة نسخ

(شركات كيلسو المحدودة ضد أم في دياديما رقم 08 مدني 8226 2009 WL1788110 (المقاطعة الجنوبية من نيويورك في 23 يونيو عام 2009))بموجب حكم صدر في 23 يونيو عام 2009، أعلنت محكمة المقاطعة التابعة للمقاطعة

الجنوبية من نيويورك إختصاصها لإعلان أمر قضائي يقضي بإخضاع النزاع للتحكيم، بالرغم من عدم إختصاصها للفصل في أساس النزاع. وفي هذه الحالة، كان الفرقاء مرتبطين بموجب عقد خدمة يُنظم نقل الموز من الإكوادور إلى اليابان بحرا. وكان العقد ينص على إخضاع كل نزاع ينشأ عن العقد للقانون المطبق في نيويورك والقانون الفيدرالي البحري. كما كان يحتوي على إتفاق تحكيم يتعلق بكل نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به. وفي المقابل، كانت سندات شحن البضائع المنظمة تنفيذاً لعقد الخدمة تنص على تطبيق القانون الأمريكي وعلى إختصاص محكمة المقاطعة التابعة للمقاطعة الجنوبية من نيويورك في حال حدث الضرر خلال عملية النقل من أو بإتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حال كان القانون الفيدرالي البحري الذي ينظم عقود النقل من أو بإتجاه الولايات المتحدة الأمريكية قابلاً للتطبيق. في جميع الأحوال، يعتبر القانون الإنكليزي قابلاً للتطبيق كما تعتبر محكمة لندن العليا مختصة بيت النزاع.

وفي هذا السياق، رفع المدعي دعوى بهذا الخصوص ضد الناقل، بالتناوب، ردا على الدفع بعدم الاختصاص الذي قدمه هذا الأخير، طالباً من المحكمة إعلان أمر قضائي بوجوب إخضاع النزاع للتحكيم إقتراح إخضاعه للتحكيم). وبشكل أساسي، أشار المدعي إلى أن الإستناد إلى القانون البحري الفيدرالي في عقد الخدمة يؤدي إلى تطبيق قانون نقل البضائع بالبحر وتُطلق عليه تسمية قانون نقل البضائع بالبحر الأمر الذي يبرر بالتالي إختصاص المحكمة وفقا لشروط سند الشحن وبعد رفض هذه الحجة، لأن قانون نقل البضائع بالبحر لا يُطبق إلا في فرضيات محدودة ليست موجودة في هذه الحالة تعلن المحكمة عدم إختصاصها ببت هذه المسألة، مصرحة بأنّها ليست المكان المناسب للفصل في جوهر هذا النزاع.

في المقابل، أعلنت المحكمة إختصاصها فيما يختص بأساس إتفاقية نيويورك بغية الزام الفرقاء بالخضوع للتحكيم، بما أن نيويورك هي المكان المتفق عليه في العقد. وبعد التذكير بأن البند قد تمت صياغته بطريقة موسعة والإستنتاج منه وجوب إعتبار دخول النزاع ضمن نطاقه التطبيقي، تلاحظ المحكمة أن السؤال الصحيح يتطلب معرفة البند الذي يتوجب الخضوع له: إتفاقية التحكيم المنصوص عليها في عقد الخدمة أو البند المسند إلى القضاء والمنصوص عليه في سندات شحن البضائع. كما أن غموض البند المنصوص عليه في عقد الخدمة الذي يرعى التناقضات المحتملة بين هذين المستندين المتعاقد عليهما، بيت هذه المسألة، وتعلن المحكمة بشكل أساسي القابلية للتحكيم، لعلّ أن الشكوك المرتبطة بامتداد المسائل الداخلة في حقل التحكيم يجب أن تعود بالفائدة على هذا الأخير، ولكن أيضا بموجب المبدأ الذي ينص على أن عامل الغموض يفسر ضد مصلحة من قام به والعقد وسندات شحن البضائع نظمها يسمح الناقل.