التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم - مراجعة ابطال - غياب اتفاق الاطراف على رفض الابطال - المادة 1717، الفقرة 4 من القانون القضائي - قبول المراجعة - اسباب الابطال - نظام عام - لا.
بغياب تعبير صريح من قبل الطرفين باستبعاد دعوى إيطال أحكام التحكيم يكون طلب أحدالطرفين الراسي إلى هذا الإبطال مقبولاً وفقاً للمادة 1717 الفقرة 4 من القانون القضائي النافذ حالياً.
يجب على القاضي الذي رفع إليه طلب الإبطال أن لا يتحقق من ملاءمة الأسباب التي استند إليها المحكّم بموضوع الدعوى، كما لا يمكنه أن يستبدلها بتقديره إذ أن أسباب الإبطال لا تشير إلى الحكم غير الصائب. إن مهمة قاضي الإبطال هي التحقق من صحة وشرعية حكم التحكيم: مبدئياً، وباستثناء موضوع النزاع، فقط بناء على الأسباب المذكورة حصراً في المادة 1704 من القانون القضائي وذلك في حال أثار أحد الطرفين أسباب إيطال. إن الأوجه التي يشرحها طرف ما يقيم دعوى إعادة نظر كاملة بأحكام التحكيم كي يتمكن من تقدير النتائج الضارة الناجمة عن بطلان العقد بطريقة مختلفة لا تخضع للنظام العام.
(محكمة استئناف بروكسل الغرفة (17) 22 يونيو 2009: Cytee Industries BVSNF SAS