Rotterdam في 28 مارس 2007 NV Eneco et NV Energie - en) Watervoorziening Rijnland c. NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland Tijschrift voor Arbitrage, 2008L55.)
في الفترة التي تسبق نقل التوجيه رقم 1996/92 من اللجنة الأوروبية، كانت شركة EZH تنتج الطاقة وبشكل خاص التدفئة المدنية في منطقة لاهاي وروتردام وكانت الشركتان Eneco و Rijnland الموزعتين. كما تم تعديل علاقاتهما التعاقدية مع EZH - المنصوص عليها في البند التحكيمي NAI - بغية إدخال عليه نتائج ضريبة الكربون الهولندية المشار إليها فيما يلي بتسمية ضريبة الكربون الهولندية) المفروضة حديثا.بموجب طلب قدمته شركة EZH يتعلق بالأخذ في الاعتبار عامل ضريبة الكربون الهولندية ضمن سعر الحرارة المسلمة إلى الموزعتين، أصدرت محكمة التحكيم حكما بناءً على طلب شركة EZH. وكان طلب شركات التوزيع يستند إلى إلغاء الحكم التحكيمي على خمسة أسباب. تعيب الموزعتان على محكمة التحكيم في بادئ الأمر، تجاهل تخفيض طلب شركة EZH الذي يأخذ في الإعتبار حجتهما الخاصة المتعلقة بالأخذ في الاعتبار الفعلي قيمة ضريبة الكربون الهولندية. وكانت الموزعتان قد قالتا أنه لا يمكن إجبارهما على التعويض لشركة EZH بمبلغ يفوق قيمة ضريبة الكربون الهولندية الحقيقية التي دفعها زبائنهما. وعلى أساس هذه النقطة، إعتبرت محكمة روتردام أن: 5.2 - (...) الموزعتان أشارتا إلى أن المحكمين خصصوا لشركة EZH مبلغًا يفوق المبلغ الذي طلبته كما تم تخفيضه، وإحتجت الموزعتان في هذا الموضوع أنه خلال الجلسة التي عقدت في 10 نوفمبر عام 1998، طلبت هيئة التحكيم من مجلس شركة EZH معرفة إذا كان طلبها تم تخفيضه بطريقة تأخذ في الاعتبار ضريبة الكربون الهولندية - في حال قدم - مرتبطًا بالمبلغ المقبوض فعليا، المسألة التي يجب أن يرة المجلس عليها بالإيجاب فاحتجت شركة EZH على هذا الموضوع بطريقة معللة. ووفقاً للقاعدة الأساسية، ينبغي على الموزعتين إثبات أقوالهما (...). الجزء الثاني ص 56، 1/2006، ص 57 2/2006، ص 59)5.5 - وتستند الإجابة الى الأسباب التي قدمتها الموزعتان على إمكانية تطبيق إحدى أسس الإلغاء المحددة بطريقة محدودة في المادة 1.1065 CPCN يتماشى مع إجتهاد حول (1) مبدأ الإعتدال الذي يستند إليه قاضي الإلغاء؛ (ii) غياب الدافع (iii) الدافع "المتناسق"؛ (iv) الدافع الملائم" (راجع Les Cahiers de l'Arbitrage 2/2004، الجزء الثاني، ص 61، 1/2002وبهذه الروحية، دققت محكمة التحكيم في الأسباب الأربعة المتبقية المتعارضة مع الحكم المطعون فيه، بغية رفضها الواحد تلو الآخر، مع الإحتفاظ بالسبب رقم 2 (عدم خرق محكمة التحكيم لمهمتها) و السبب رقم 4 عدم الأخذ في الاعتبار حجة الدفاع خلال التحكيم). وبغية تحصين حكمها، كلفت المحكمة الموزعتين من جهة إثبات أن محكمة التحكيم كانت قد طلبت من مجلس شركة EZH ما إذا كان حسم المبلغ الوارد في طلبها يتعلق بمبلغ ضريبة الكربون الهولندية الذي قبضته الموزعتان فعليا، ومن جهة ثانية، أن الجواب كان إيجابياً.