الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / اختصاص بالاختصاص بطلان الشرط التحكيمي أو عدم إمكانية تطبيقه الظاهرة - مراجعة قضائية - قبول المراجعة بحجة أن النزاع لا يرتبط باتفاقية الضمان - أسباب لا يمكن اعتمادها الإعلان أن الشرط التحكيمي باطل أو غير قابل للتطبيق

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    797

التفاصيل طباعة نسخ

يعود إلى المحكم الفصل في اختصاصه لما كانت الأسباب غير مناسبة لإثبات الطابع الظاهر لبطلان البند التحكيمي أو لعدم إمكانية تطبيقه، وهي وحدها من شأنها أن تشكل عائقاً للاختصاص بالأولوية الممنوح للمحكم في الحكم على وجود وصحة ونطاق إتفاق التحكيم، فإن محكمة الإستئناف، بغية اعتبار طلب أحد الطرفين مقبولاً، تقر بأن هذا الطرف بين عن حق أن الطلب ليس مبنياً على اتفاق ضمان الأصول والخصوم بل على التدليس المنسوب إلى المحيلين وبالتالي بأن البند التحكيمي لا ينطبق.

([64/2009] محكمة التمييز (الغرفة التجارية 10 نوفمبر 2009 Consorts Peanضد شركة Vallee وسواها)