التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / الطابع الدولي لحكم التحكيم - تحديده – نتائج هذا الطابع - عدم امكانية اعتراض الغير.
بغض النظر عن الإشارة إلى جنسية أحد الطرفين، فإن قضاة الموضوع الذين استبعدوا الغش المنسوب إلى المدعى عليها في الطعن، والذين تحققوا من أن حكم التحكيم الصادر كان يتعلق بملكية العقار ومال مكتبة باريس البولونية إضافة إلى استغلاله بواسطة رؤوس أموال أجنبية، استنتجوا بدقة الطابع الدولي للتحكيم مما أدى إلى عدم فتح طريق الطعن من خلال اعتراض الغير.
(محكمة التمييز المدنية الأولى 8 أكتوبر 2009 Association de defense de la .bibliothèque polonaise et M. F - قضيتان رقم 07-21.990 و 07-21.991 (حكمان) ضد محكمة Paris) الغرفة الأولى (4) 31 اکتوبر 2009)