الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / مراجعة إبطال - حكم بالتفسير - منع تفسير الفقرات الحكمية لحكم سابق - إبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    787

التفاصيل طباعة نسخ

لا يمكن للقضاة أو للمحكمين الذين قدم أمامهم نزاع يتعلق بتفسير قرار سابق أن يُدخلوا أي تعديل على أحكامه الواضحة، حتى ولو كانت خاطئة، وذلك بحجة تحديد المعنى. يجب نقض الحكم الذي بغية رفض دعوى الإبطال المقدمة ضد حكم تصحيحي وتفسيري اعتبر أن التفسير هو فقط بهدف إيجاد حل لصعوبة مادية ناتجة عن أحكام غير مترابطة وعن تاريخ مقابلة وتواريخ دفع الأقساط السنوية غير متطابقة مع تواريخ الإستحقاق، والذي اعتبر أيضاً بأن الهيئة التحكيمية لم تعدل عند إدخال مدة زمنية أطول على هذه المقابلات، أي من حقوق الدفع التي أقرها الحكم التحكيمي في حين أن أخر موعد لدفع كل من هذه المبالغ المحكوم بها قد تأجل لعدة أشهر وأن شرطاً خاصاً قد أضيف عند دفع الاستحقاق الرابع(52/20091) محكمة التمييز الغرفة المدنية الأولى)، 11 يوليو 2009، شركة Bothan وسواها ضد شركة Saint James وسواها).